قانون رقم 2 لسنة 1969 م ميزانية التنمية للسنة المالية 1969/ 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1969
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 2 لسنة 1969 م ميزانية التنمية للسنة المالية 1969/ 1970
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 145,000,000 جول (مائة وخمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل سنة 1969 و 31 مارس سنة 1970 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389.
- الموافق 27 مارس 1969.
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد العبيدي
- أحمد عون سوف
- حامد ابو سريويل
- وزير الدفاع
- المهدى بوزو
- وزير الداخلية
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- عمر جعودة
- احمد الصويدق
- وزير الصحة
- وزير الشباب والرياضة
- خلیفه موسی
- وزير شئون البترول
- مصطفى بعيو
- وزير التربية والتعليم
- الهادي القعود
- وزير المالية
- على الميلودى
- حسين الغناي
- أحمد الصالحين الهوني
- وزير الشئون البلدية
- وزير الدولة
- وزير الإعلام والثقافة
- لشئون الخدمة المدنية
- عبد الكريم لياس
- فتحي جعودة
- بشير السني المنتصر
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- وزير الأشغال العامة
- وزير شئون الرئاسة
- طارق الباروني
- عمر بن عامر
- وزير الصناعة
- انور ساسی
- وزير المواصلات
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- احمد يونس نجم
- شمس الدین عرابی
- معتوق آدم
- وزير السياحة.
- وزير الخارجية
- على اعتيقه
- وزير التنمية والتخطيط
- وزیر الاقتصاد الوطنى
- رجب الماجرى
- وزير العدل
الجدول الأول بيان الإيرادات المقدر تحصيلها من البترول خلال السنة المالية 1969/ 1970 وحصة ميزانية التنمية منها
البيان | التقديرات بالجنيه الليبي |
الدخل المنتظر من البترول يطرح منه: | 353,000,000 |
1) مخصصات الدفاع الوطنى والدعم العربي 75,000,000 | |
2) مخصصات الطوارىء 15,000,000 | |
3) تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها 1,000,000 | 91,000,000 |
باقي دخل البترول | 262,000,000 |
حصة التنمية بواقع 70٪ | 183,400,000 |
تخصم مساهمة ميزانية التنمية فى مصروفات الميزانية العامة الناتجة عن مشروعات التنمية | 38,400,000 |
مخصصات ميزانية التنمية 1970/1969 | 145,000,000 |
الجدول الثاني ميزانية التنمية لعام 1969/ 1970
التفاصيل | تقديرات ميزانية 1970/1969 | البيان |
الباب الأول – الزراعة والثروة الحيوانية | ||
بند (1) البحوث والإرشاد والإحصاء | 135,000 | |
بند (2) التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 8,585,000 | |
بند (3) المياه وحفظ التربة | 2,600,000 | |
بند (4) الانتاج النباتي | 350,000 | |
بند (5) الثروة الحيوانية | 150,000 | |
بند (6) الغابات والمراعي | 300,000 | |
بند (7) الاستيطان الزراعي | 3,500,000 | |
بند (8) الطرق الزراعية | 800,000 | |
المجموع ج.ل | 16,420,000 | |
الباب الثاني – الصناعة | ||
بند (1) برنامج الدراسات والبحوث | 340,000 | |
بند (2) برنامج تشجيع الصناعة | 280,000 | |
بند (3) برنامج تنمية الثروة السمكية | 435,000 | |
بند (4) برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 80,000 | |
بند (5) برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها | 725,000 | |
بند (6) برنامج القروض الصناعية والعقارية | 6,000,000 | |
المجموع ج.ل. | 7,860,000 | |
الباب الثالث – الاقتصاد والتجارة | ||
بند (1) البحوث والدراسات | 30,000 | |
بند (2) إنشاء مبنى الغرف التجارية | 120,000 | |
بند (3) المعارض الموسمية للمنتجات الليبية | 50,000 | |
بند (4) تدريب موظفي الوزارة | 10,000 | |
بند (5) إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات | 30,000 | |
بند (6) مشروعات التعاون مع دول المغرب العربي | 20,000 | |
المجموع ج.ل. | 260,000 | |
الباب الرابع – السياحة والآثار | ||
بند (1) برنامج السياحة | 550,000 | |
بند (2) برنامج الآثار | 200,000 | |
المجموع ج.ل. | 750,000 | |
الباب الخامس – التربية والتعليم | ||
بند (1) التعليم الابتدائي – فصول وأثاث ومعامل | 2,600,000 | |
بند (2) التعليم الاعدادى – فصول وأثاث ومعامل | 800,000 | |
بند (3) التعليم الثانوى العام – فصول وأثاث ومعامل | 800,000 | |
بند (4) التعليم المهنى والفنى – مباني وأثاث ومعامل | 750,000 | |
بند (5) معاهد المعلمين والمعلمات – فصول وأثاث ومعامل | 200,000 | |
بند (6) الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات | 800,000 | |
بند (7) الخدمات المتصلة بالتعليم | 650,000 | |
بند (8) محو الأمية وتعليم الكبار | 200,000 | |
بند (9) الجامعة الإسلامية | 1,800,000 | |
بند (10) الزوايا السنوسية | 300,000 | |
بند (11) الجامعة الليبية | 5,000,000 | |
بند (12) البعثات الدراسية العليا | 200,000 | |
بند (13) تعويضات الأراضي | 500,000 | |
المجموع ج.ل. | 14,600,000 | |
الباب السادس – الخدمة المدنية | ||
بند (1) المعهد القومى للإدارة العامة | 144,500 | |
بند (2) تدريب الموظفين لأغراض التنمية | 295,500 | |
المجموع ج.ل. | 440,000 | |
الباب السابع – الاعلام والثقافة | ||
بند (1) برنامج الاعلام والارشاد | 2,805,000 | |
بند (2) برنامج الثقافة والفنون | 250,000 | |
بند (3) برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون | 225,000 | |
المجموع ج.ل. | 3,280,000 | |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية | ||
بند (1) برنامج تنمية القوى العاملة | 250,000 | |
بند (2) برنامج الشئون الاجتماعية | 350,000 | |
بند (3) برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 950,000 | |
بند (4) برنامج التعاون | 50,000 | |
بند (5) برنامج المساجد | 400,000 | |
المجموع ج.ل. | 2,000,000 | |
الباب التاسع – الصحة العامة | ||
بند (1) التدريب الصحي | 1,000,000 | |
بند (2) الخدمات الوقائية والتحصين | 200,000 | |
بند (3) التخطيط والإحصاء الصحي | 20,000 | |
بند (4) مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 200,000 | |
بند (5) الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 6,000,000 | |
المجموع ج.ل. | 7,420,000 | |
الباب العاشر – الشباب والرياضة | ||
بند (1) رعاية الشباب | 399,000 | |
بند (2) برنامج الكشافة | 100,000 | |
بند (3) الملاعب الرياضية | 4,500,000 | |
بند (4) المعهد القومي الرياضي | 1,000 | |
المجموع ج.ل. | 5,000,000 | |
الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات | ||
بند (1) الموانئ والشحن | 3,000,000 | |
بند (2) المواصلات السلكية واللاسلكية | 2,200,000 | |
بند (3) الطيران المدنى | 3,000,000 | |
بند (4) الأرصاد الجوية | 400,000 | |
بند (5) النقل البرى | 100,000 | |
بند (6) الطرق | 13,000,000 | |
بند (7) الخطوط الجوية للمملكة الليبية | 950,000 | |
المجموع ج.ل. | 22,650,000 | |
الباب الثاني عشر – البلديات | ||
بند (1) مشاريع المياه | 2,150,000 | |
بند (2) مشاريع المجاري | 3,500,000 | |
بند (3) مساعدات مالية للبلديات | 7,000,000 | |
بند (4) مشاريع الوزارة | 350,000 | |
المجموع ج.ل. | 13,000,000 | |
الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية | ||
بند (1) مشروع ادريس للإسكان | 19,770,000 | خصص المبلغ ضمن بند القروض العقارية للبنك الصناعي العقاري |
بند (2) برنامج المبانى الإدارية | 2,450,000 | |
بند (3) المساهمة في القروض العقارية | – | |
المجموع ج.ل. | 22,220,000 | |
الباب الرابع عشر – الأشغال العامة | ||
بند (1) الكهرباء | 13,000,000 | |
بند (2) برنامج مدينة المرج | 5,000,000 | |
بند (3) برنامج مدينة البيضاء | 6,000,000 | |
بند (4) الورش والمخازن | 400,000 | |
بند (5) مشروعات السبخ والبحيرات في بنغازي | 500,000 | |
المجموع ج.ل. | 24,900,000 | |
الباب الخامس عشر – الداخلية | ||
بند (1) مخصصات المحافظات | 500,000 | |
بند (2) مشروع مبانى الإدارة المحلية | 100,000 | |
بند (3) مشروع مباني قوة الأمن | 850,000 | |
بند (4) مشروع تشجير الطرق | 50,000 | |
المجموع ج.ل. | 1,500,000 | |
الباب السادس عشر – التخطيط والتنمية | ||
بند (1) الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية | 80,000 | |
بند (2) البرنامج الاحصائي | 100,000 | |
بند (3) اعمال المساحة | 100,000 | |
بند (4) المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي | 390,000 | |
بند (5) التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 30,000 | |
المجموع ج.ل. | 700,000 | |
الباب السابع عشر – احتياطي المشاريع | ||
بند (1) احتياطي المشاريع | 2,000,000 | |
المجموع ج.ل. | 2,000,000 | |
المجموع الكلي ج.ل. | 145,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.