قانون رقم 2 لسنة 1969 م ميزانية التنمية للسنة المالية 1969/ 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1969
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 2 لسنة 1969 م ميزانية التنمية للسنة المالية 1969/ 1970
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 145,000,000 جول (مائة وخمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل سنة 1969 و 31 مارس سنة 1970 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389.
- الموافق 27 مارس 1969.
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد العبيدي
- أحمد عون سوف
- حامد ابو سريويل
- وزير الدفاع
- المهدى بوزو
- وزير الداخلية
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- عمر جعودة
- احمد الصويدق
- وزير الصحة
- وزير الشباب والرياضة
- خلیفه موسی
- وزير شئون البترول
- مصطفى بعيو
- وزير التربية والتعليم
- الهادي القعود
- وزير المالية
- على الميلودى
- حسين الغناي
- أحمد الصالحين الهوني
- وزير الشئون البلدية
- وزير الدولة
- وزير الإعلام والثقافة
- لشئون الخدمة المدنية
- عبد الكريم لياس
- فتحي جعودة
- بشير السني المنتصر
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- وزير الأشغال العامة
- وزير شئون الرئاسة
- طارق الباروني
- عمر بن عامر
- وزير الصناعة
- انور ساسی
- وزير المواصلات
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- احمد يونس نجم
- شمس الدین عرابی
- معتوق آدم
- وزير السياحة.
- وزير الخارجية
- على اعتيقه
- وزير التنمية والتخطيط
- وزیر الاقتصاد الوطنى
- رجب الماجرى
- وزير العدل
الجدول الأول بيان الإيرادات المقدر تحصيلها من البترول خلال السنة المالية 1969/ 1970 وحصة ميزانية التنمية منها
البيان | التقديرات بالجنيه الليبي |
الدخل المنتظر من البترول يطرح منه: | 353,000,000 |
1) مخصصات الدفاع الوطنى والدعم العربي 75,000,000 | |
2) مخصصات الطوارىء 15,000,000 | |
3) تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها 1,000,000 | 91,000,000 |
باقي دخل البترول | 262,000,000 |
حصة التنمية بواقع 70٪ | 183,400,000 |
تخصم مساهمة ميزانية التنمية فى مصروفات الميزانية العامة الناتجة عن مشروعات التنمية | 38,400,000 |
مخصصات ميزانية التنمية 1970/1969 | 145,000,000 |
الجدول الثاني ميزانية التنمية لعام 1969/ 1970
التفاصيل | تقديرات ميزانية 1970/1969 | البيان |
الباب الأول – الزراعة والثروة الحيوانية | ||
بند (1) البحوث والإرشاد والإحصاء | 135,000 | |
بند (2) التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 8,585,000 | |
بند (3) المياه وحفظ التربة | 2,600,000 | |
بند (4) الانتاج النباتي | 350,000 | |
بند (5) الثروة الحيوانية | 150,000 | |
بند (6) الغابات والمراعي | 300,000 | |
بند (7) الاستيطان الزراعي | 3,500,000 | |
بند (8) الطرق الزراعية | 800,000 | |
المجموع ج.ل | 16,420,000 | |
الباب الثاني – الصناعة | ||
بند (1) برنامج الدراسات والبحوث | 340,000 | |
بند (2) برنامج تشجيع الصناعة | 280,000 | |
بند (3) برنامج تنمية الثروة السمكية | 435,000 | |
بند (4) برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 80,000 | |
بند (5) برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها | 725,000 | |
بند (6) برنامج القروض الصناعية والعقارية | 6,000,000 | |
المجموع ج.ل. | 7,860,000 | |
الباب الثالث – الاقتصاد والتجارة | ||
بند (1) البحوث والدراسات | 30,000 | |
بند (2) إنشاء مبنى الغرف التجارية | 120,000 | |
بند (3) المعارض الموسمية للمنتجات الليبية | 50,000 | |
بند (4) تدريب موظفي الوزارة | 10,000 | |
بند (5) إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات | 30,000 | |
بند (6) مشروعات التعاون مع دول المغرب العربي | 20,000 | |
المجموع ج.ل. | 260,000 | |
الباب الرابع – السياحة والآثار | ||
بند (1) برنامج السياحة | 550,000 | |
بند (2) برنامج الآثار | 200,000 | |
المجموع ج.ل. | 750,000 | |
الباب الخامس – التربية والتعليم | ||
بند (1) التعليم الابتدائي – فصول وأثاث ومعامل | 2,600,000 | |
بند (2) التعليم الاعدادى – فصول وأثاث ومعامل | 800,000 | |
بند (3) التعليم الثانوى العام – فصول وأثاث ومعامل | 800,000 | |
بند (4) التعليم المهنى والفنى – مباني وأثاث ومعامل | 750,000 | |
بند (5) معاهد المعلمين والمعلمات – فصول وأثاث ومعامل | 200,000 | |
بند (6) الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات | 800,000 | |
بند (7) الخدمات المتصلة بالتعليم | 650,000 | |
بند (8) محو الأمية وتعليم الكبار | 200,000 | |
بند (9) الجامعة الإسلامية | 1,800,000 | |
بند (10) الزوايا السنوسية | 300,000 | |
بند (11) الجامعة الليبية | 5,000,000 | |
بند (12) البعثات الدراسية العليا | 200,000 | |
بند (13) تعويضات الأراضي | 500,000 | |
المجموع ج.ل. | 14,600,000 | |
الباب السادس – الخدمة المدنية | ||
بند (1) المعهد القومى للإدارة العامة | 144,500 | |
بند (2) تدريب الموظفين لأغراض التنمية | 295,500 | |
المجموع ج.ل. | 440,000 | |
الباب السابع – الاعلام والثقافة | ||
بند (1) برنامج الاعلام والارشاد | 2,805,000 | |
بند (2) برنامج الثقافة والفنون | 250,000 | |
بند (3) برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون | 225,000 | |
المجموع ج.ل. | 3,280,000 | |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية | ||
بند (1) برنامج تنمية القوى العاملة | 250,000 | |
بند (2) برنامج الشئون الاجتماعية | 350,000 | |
بند (3) برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 950,000 | |
بند (4) برنامج التعاون | 50,000 | |
بند (5) برنامج المساجد | 400,000 | |
المجموع ج.ل. | 2,000,000 | |
الباب التاسع – الصحة العامة | ||
بند (1) التدريب الصحي | 1,000,000 | |
بند (2) الخدمات الوقائية والتحصين | 200,000 | |
بند (3) التخطيط والإحصاء الصحي | 20,000 | |
بند (4) مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 200,000 | |
بند (5) الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 6,000,000 | |
المجموع ج.ل. | 7,420,000 | |
الباب العاشر – الشباب والرياضة | ||
بند (1) رعاية الشباب | 399,000 | |
بند (2) برنامج الكشافة | 100,000 | |
بند (3) الملاعب الرياضية | 4,500,000 | |
بند (4) المعهد القومي الرياضي | 1,000 | |
المجموع ج.ل. | 5,000,000 | |
الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات | ||
بند (1) الموانئ والشحن | 3,000,000 | |
بند (2) المواصلات السلكية واللاسلكية | 2,200,000 | |
بند (3) الطيران المدنى | 3,000,000 | |
بند (4) الأرصاد الجوية | 400,000 | |
بند (5) النقل البرى | 100,000 | |
بند (6) الطرق | 13,000,000 | |
بند (7) الخطوط الجوية للمملكة الليبية | 950,000 | |
المجموع ج.ل. | 22,650,000 | |
الباب الثاني عشر – البلديات | ||
بند (1) مشاريع المياه | 2,150,000 | |
بند (2) مشاريع المجاري | 3,500,000 | |
بند (3) مساعدات مالية للبلديات | 7,000,000 | |
بند (4) مشاريع الوزارة | 350,000 | |
المجموع ج.ل. | 13,000,000 | |
الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية | ||
بند (1) مشروع ادريس للإسكان | 19,770,000 | خصص المبلغ ضمن بند القروض العقارية للبنك الصناعي العقاري |
بند (2) برنامج المبانى الإدارية | 2,450,000 | |
بند (3) المساهمة في القروض العقارية | – | |
المجموع ج.ل. | 22,220,000 | |
الباب الرابع عشر – الأشغال العامة | ||
بند (1) الكهرباء | 13,000,000 | |
بند (2) برنامج مدينة المرج | 5,000,000 | |
بند (3) برنامج مدينة البيضاء | 6,000,000 | |
بند (4) الورش والمخازن | 400,000 | |
بند (5) مشروعات السبخ والبحيرات في بنغازي | 500,000 | |
المجموع ج.ل. | 24,900,000 | |
الباب الخامس عشر – الداخلية | ||
بند (1) مخصصات المحافظات | 500,000 | |
بند (2) مشروع مبانى الإدارة المحلية | 100,000 | |
بند (3) مشروع مباني قوة الأمن | 850,000 | |
بند (4) مشروع تشجير الطرق | 50,000 | |
المجموع ج.ل. | 1,500,000 | |
الباب السادس عشر – التخطيط والتنمية | ||
بند (1) الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية | 80,000 | |
بند (2) البرنامج الاحصائي | 100,000 | |
بند (3) اعمال المساحة | 100,000 | |
بند (4) المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي | 390,000 | |
بند (5) التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 30,000 | |
المجموع ج.ل. | 700,000 | |
الباب السابع عشر – احتياطي المشاريع | ||
بند (1) احتياطي المشاريع | 2,000,000 | |
المجموع ج.ل. | 2,000,000 | |
المجموع الكلي ج.ل. | 145,000,000 |