قانون رقم 2 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1962 بشأن تنظيم صيد الأسماك
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 1968
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
تستبدل بعبارتي وزير المواصلات ووزارة المواصلات أينما وردتا في القانون رقم 8 لسنة 1962 المشار اليه عبارتا وزير الصناعة و وزارة الصناعة وتنقل مكاتب الصيد البحري الى وزارة الصناعة تابعة لها.
مادة 2
على وزيرى الصناعة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذي الحجة 1387
- الموافق 3 مارس 1968
- طارق الباروني وزير الصناعة
- ادریس بامر الملك
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.