قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
تستبدل بعبارتي وزير المواصلات ووزارة المواصلات أينما وردتا في القانون رقم 8 لسنة 1962 المشار اليه عبارتا وزير الصناعة و وزارة الصناعة وتنقل مكاتب الصيد البحري الى وزارة الصناعة تابعة لها.
مادة 2
على وزيرى الصناعة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.