قانون رقم 2 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1962 بشأن تنظيم صيد الأسماك

التاريخ: 21 أبريل 2025

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

مادة 1

تستبدل بعبارتي وزير المواصلات ووزارة المواصلات أينما وردتا في القانون رقم 8 لسنة 1962 المشار اليه عبارتا  وزير الصناعة و وزارة الصناعة وتنقل مكاتب الصيد البحري الى وزارة الصناعة تابعة لها.

مادة 2

على وزيرى الصناعة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly