نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
تستبدل بعبارتي وزير المواصلات ووزارة المواصلات أينما وردتا في القانون رقم 8 لسنة 1962 المشار اليه عبارتا وزير الصناعة و وزارة الصناعة وتنقل مكاتب الصيد البحري الى وزارة الصناعة تابعة لها.
مادة 2
على وزيرى الصناعة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذي الحجة 1387
- الموافق 3 مارس 1968
- طارق الباروني وزير الصناعة
- ادریس بامر الملك
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء