قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 فبراير 1959
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الحدود, المعلومات والتوثيق
قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
تحدد المياه الإقليمية الليبية باثني عشر ميلا بحريا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام في 10 شعبان سنة 1378 هـ
- الموافق: 18/فبراير/1959م
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
إبراهيم بن شعبان | إسماعيل بن الأمين | ناصر الكزة | وهبي البوري |
وزير الدفاع | وزير المالية | وزير املواصلات | وزير الدولة |
أبو بكر نعامه | عبد الحميد الديباني | أبو بكر أحمد | رجب بن كاطو |
وزير المعارف | وزير العدل | وزير الصحة | وزير الاقتصاد الوطني |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.