قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
تحدد المياه الإقليمية الليبية باثني عشر ميلا بحريا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام في 10 شعبان سنة 1378 هـ
- الموافق: 18/فبراير/1959م
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
إبراهيم بن شعبان | إسماعيل بن الأمين | ناصر الكزة | وهبي البوري |
وزير الدفاع | وزير المالية | وزير املواصلات | وزير الدولة |
أبو بكر نعامه | عبد الحميد الديباني | أبو بكر أحمد | رجب بن كاطو |
وزير المعارف | وزير العدل | وزير الصحة | وزير الاقتصاد الوطني |