قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تحدد المياه الإقليمية الليبية باثني عشر ميلا بحريا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

إبراهيم بن شعبانإسماعيل بن الأمينناصر الكزةوهبي البوري
وزير الدفاعوزير الماليةوزير املواصلاتوزير الدولة
أبو بكر نعامهعبد الحميد الديبانيأبو بكر أحمدرجب بن كاطو
وزير المعارفوزير العدلوزير الصحةوزير الاقتصاد الوطني
ls.org.ly