Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1952 م قانون السنة المالية لسنة 1952

12 يوليو 1952

قانون رقم 2 لسنة 1952 م قانون السنة المالية لسنة 1952

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

السنة المالية

  1. تبدأ السنة المالية لحكومة ليبيا في اليوم الأول من أبريل من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس من السنة التالية.

المادة 2

العنوان

يسمى هذا القانون «قانون السنة المالية لسنة 1952».

المادة 3

التنفيذ

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • صدر القصر المنار في 20 شوال 1371 
  • الموافق 12 يوليو 1952
  • ادريس
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر
  • وزير المالية
  • منصور قدارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.