قانون رقم 2 لسنة 1952 م قانون السنة المالية لسنة 1952

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1952 م قانون السنة المالية لسنة 1952

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

السنة المالية

  1. تبدأ السنة المالية لحكومة ليبيا في اليوم الأول من أبريل من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس من السنة التالية.

المادة 2

العنوان

يسمى هذا القانون «قانون السنة المالية لسنة 1952».

المادة 3

التنفيذ

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

ls.org.ly