قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
قانون العقوبات وتعديلاته.
قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي وتعديلاته.
القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2023 م المنعقد يوم الثلاثاء 10/ذو القعدة/ 1444 هـ الموافق 30-مايو-2023 م
صدر القانون الآتي
المادة 1
يضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م مادة جديدة تحت رقم 36 مكرر على النحو الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 30 وما بعدها من هذا القانون لا يجوز اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة ضد الأطباء والمهن الطبية المساعدة عن الاتهام المتعلق بعملهم الطبي مع عدم جواز حجزهم أو إيقافهم خلال مرحلة الاستدلال إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي بموجب قرار من المجلس الأعلى لتقرير المسؤولية الطبية.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.