قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القانون الآتي 

المادة 1

يضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م مادة جديدة تحت رقم 36 مكرر على النحو الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 30 وما بعدها من هذا القانون لا يجوز اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة ضد الأطباء والمهن الطبية المساعدة عن الاتهام المتعلق بعملهم الطبي مع عدم جواز حجزهم أو إيقافهم خلال مرحلة الاستدلال إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي بموجب قرار من المجلس الأعلى لتقرير المسؤولية الطبية.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly