Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1998 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 19 لسنة 1998 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العام السنوي فى الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجى بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تتولى جهات العمل العامة والخاصة تقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية لمنتسبيها وانجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بهم وإجراء كافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة.

المادة 2

ينشأ مكتب بكل جهة عمل يختص بإنجاز الخدمات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذه المكاتب.

المادة 3

يحظر على كل منتسب لاية جهة عمل أن يسعى بنفسه مباشرة للحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يحظر على الجهات العامة تقديم الخدمات لطالبيها من غير طريق المكاتب المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 5

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 6

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت: 26 الكانون 
  • الموافق: 15 الكانون 1428 م