قانون رقم 19 لسنة 1998 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها

التاريخ: 13 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 1998 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها

مؤتمر الشعب العام، 

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تتولى جهات العمل العامة والخاصة تقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية لمنتسبيها وانجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بهم وإجراء كافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة.

المادة 2

ينشأ مكتب بكل جهة عمل يختص بإنجاز الخدمات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذه المكاتب.

المادة 3

يحظر على كل منتسب لاية جهة عمل أن يسعى بنفسه مباشرة للحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يحظر على الجهات العامة تقديم الخدمات لطالبيها من غير طريق المكاتب المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 5

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 6

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly