قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
5 يونيو 1996
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 يونيو 1996
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: مكافحة المخدرات
قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية،التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد الرابعة والثلاثون،والخامسة والثلاثون،والرابعة والأربعون من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية،العقوبات المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.
ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 5 محرم
- الموافق: 5 الصيف 1425 ميلادية