قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد الرابعة والثلاثون،والخامسة والثلاثون،والرابعة والأربعون من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية،العقوبات المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.

ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly