Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1992 م بشأن ضريبة الإنتاج

9 نوفمبر 1992

قانون رقم 19 لسنة 1992 م بشأن ضريبة الإنتاج

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر.الموافق 1990 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون

مادة 1

يقصد بضريبة الإنتاج أو الاستهلاك الضريبة التي تفرض على السلع عند تصنيعها أو إنتاجها داخل البلاد أو على مثيلاتها المستوردة من الخارج.

وتحدد السلع التي تخضع لهذه الضريبة وفئة الضريبة عن كل سلعة منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

وتخضع للضريبة المشار إليها السلع المستوردة أياً كان مصدرها، وتسري في شأن احتساب الضريبة على هذه السلع ذات الأسس والقواعد المطبقة على نظيراتها من السلع المنتجة محلياً وبحيث لا تقل قيمة الضريبة المدفوعة عنها، عما يدفع على مثيلها المحلي.

مادة 2

تستحق ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك على السلعة باكتمال إنتاجها أو تصنيعها أو استهلاكها، ولا يجوز للمنتج أن يتصرف في أي سلعة إلا بعد أداء الضريبة المستحقة عليها.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية الترخيص لبعض المصانع أو المعامل للتصرف في السلع التي تنتجها قبل أداء الضريبة عليها، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التصرف فيها.

مادة 3

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يحظر تداول أية سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك أو بيعها أو عرضها للبيع إلا إذا كان قد تم أداء الضريبة المستحقة عليها.

ويجوز نقل تلك السلع من مكان إلى آخر قبل سداد الضريبة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 4

على كل من ينتج سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج أن يمسك سجلاً منتظماً يعتمد عليه في حساب الضريبة، وأن يكون هذا السجل موقعاً ومختوماً من قبل مصلحة الجمارك وعليه الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات على الأقل.

وعلى المسئول عن إدارة المصنع أو المعمل أن يقدم إلى مصلحة الجمارك بياناً عن كل سلعة خاضعة للضريبة.

وتحدد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية نموذج السجل وبياناته بالنسبة لكل سلعة وكذلك نموذج البيان ومواعيد تقديمه.

مادة 5

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين واتفاقيات خاصة، تعفى من ضريبة الإنتاج:-

  1. السلع التي تصدر إلى الخارج أو تنقل إلى منطقة حرة.
  2. منتجات المعاهد العلمية والجامعات ومؤسسات التدريب المهني وما شابها وذلك في حدود ما يلزم للأغراض التعليمية والتدريبية لها.
  3. السلع التي تحوَّل تحويلاً خاصاً لاستعمالها في الصناعة.
  4. العينات التي تستهلك في أغراض التحليل.
  5. الكميات التي يثبت فقدها أو هلاكها أو تلفها بمحاضر رسمية.
  6. المنتجات التي تفقد مواصفاتها بإدخالها في العمليات الصناعية لإنتاج سلعة أخرى.

وتحدد شروط الإعفاء وأوضاعه في كل حالة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تُردُّ ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على السلع المنتجة محليا التي يتم تصديرها إلى الخارج سواء كانت بحالتها أو دخلت في صناعة سلع أخرى محلية، وكذلك السلع التي تنقل إلى منطقة حرة.

ويصدر بشروط وأوضاع الردِّ قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 7

يجوز أن تُستردُّ كلياً أو جزئياً ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على السلع المحلية التي أدخلت في صناعة سلعة أجنبية مستوردة بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضريبة عنها، وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المنتجة محلياً في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة المالية بعد أخذ رأي الجهات المختصة المصنوعات التي ترد الضريبة المحصلة عليها والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.

مادة 8

يعتبر تهرباً من أداء ضريبة الإنتاج في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:-

  1. التصرف في السلعة بالبيع أو غيره أو عرضها للبيع قبل أداء ضريبة الإنتاج المقررة عليها في غير الأحوال المرخص بتداولها قبل أداء الضريبة.
  2. عدم مسك السجلات التي يلزم مسكها وفقاً لحكم المادة الرابعة من هذا القانون.
  3. إخفاء الدفاتر والمستندات أو تقديم دفاتر أو مستندات أو حسابات مصطنعة أو غير صحيحة أو وضع علامة أو إخفاء سلعة بقصد التخلص من أداء الضريبة المستحقة كلها أو بعضها.
  4. الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات أو الأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون.
  5. منع أي من الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون بغير مقتضى مشروع من دخول أي مبنى لأداء واجبه، أو الامتناع عن تقديم ما يطلبه من البيانات أو السجلات التي يلزم مسكها وفقاً لحكم المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 9

يعاقب كل من تهرب من أداء ضريبة الإنتاج بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.

ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو المعمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبمصادرة السلع والمواد والأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في إنتاجها.

كما يجوز الحكم بأداء تعويض للخزانة العامة لا يجاوز مثلي الضريبة المستحقة، فإذا تعذر تحديد الضريبة قدرت المحكمة تعويضاً مناسباً.

وإذا عاد الفاعل لارتكاب التهرب قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو المعمل نهائيا مع مضاعفة الحد الأقصى للتعويض.

مادة 10

يعاقب على أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

مادة 11

لا يجوز رفع الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك وله إذا رأى محلا لذلك النزول عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها.

ويجوز له أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى قبل الحكم فيها نهائياً مقابل تحصيل التعويض المقرر وفقاً للمادة التاسعة من هذا القانون أو نصفه على الأقل، وفي هذه الحالة يجوز رد البضاعة المضبوطة نظير أداء الضريبة المستحقة عليها ما لم تكن في حيازتها أو تداولها مخالفة أو خطر على الصحة العامة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

مادة 12

لرئيس مصلحة الجمارك أن يفوض غيره من موظفي المصلحة في مباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة 13

يكون لموظفي مصلحة الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية صفة مأمور الضبط القضائي لإثبات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة 14

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 15

يلغى القانون رقم 3 لسنة 63 م.بفرض رسم إنتاج على المشروبات الروحية، والقانون رقم 16 لسنة 1964م.، في شأن فرض رسم إنتاج على المياه الغازية، والقانون الصادر في 7 جمادي الثاني 1385 هـ.الموافق 13 أكتوبر 1965م.بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 14/ جمادى الأول/ 1402 و.ر.
  • الموافق: 9/ الحرث/ 1992 م.