Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

25 فبراير 1975

قانون رقم 19 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية الموقع عليها بتاريخ 6 جمادى الثاني 1394 هـ 1974 م الموافق 26 يونيو والملحقة نصوصها بهذا القانون.

ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي 1395هـ/ 1975 م.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • صدر في 14 صفر 1395هـ
  • الموافق 25 فبراير 1975م
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
  • ايمانا منهما بوحدة المصير والهدف وتوثيقا لأواصر الأخوة الإسلامية التي تربط شعبي بلديهما و تدعيما للتعاون بينهما في مجال الاقتصاد والتنمية وللمساعدة في تمويل مشاريع التنمية في جمهورية الصومال الديمقراطية وتحقيقا لما ورد في منهج التنسيق الموقع بينهما 

فقد اتفقتا على ما يلى:

المادة 1

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية قرضا ماليا قدره 2000000 د.ل (مليوني دينار ليبي) لاستخدامه في اتمام بناء مطار كسمايو الدولى.

المادة 2

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بتحويل مبلغ القرض إلى حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية عن طريق المصرف الوطني الصومالي على قسطين: –

  1. 1000,000 د.ل (مليون دينار ليبي) خلال شهر أغسطس 1974م.
  2. 000 ,1000 د.ل (مليون دينار ليبي) خلال شهر نوفمبر 1974م.

المادة 3

يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 5 ٪ (خمسة في المائة) وتحسب على المبالغ التي تستلمها حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية ابتداء من تاريخ استلام كل دفعة.

المادة 4

تقوم جمهورية الصومال الديمقراطية بتسديد القرض وفوائده خلال عشر سنوات تبدأ من تاريخ أول يناير 1977م.

المادة 5

  1. يتم تسديد القرض و فوائده عينا وذلك بتزويد الجمهورية العربية الليبية بما تحتاجه من منتجات صومالية مقومة بالدينار الليبى وفقا لسعر هذه المنتجات في السوق الدولية وقت الاستحقاق.
  2. يقوم سعر صرف الدينار الليبي عند السداد بالسعر السائد عند الاستحقاق.

المادة 6

يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بين مؤسسة السلع التموينية بالجمهورية العربية الليبية ووزارة التجارة بجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الاتفاق على المنتجات والبضائع الصومالية التي تحتاج إليها الجمهورية العربية الليبية وتحدد قيمتها وطرق ومواعيد تسليمها.

المادة 7

لا تخضع مبالغ القرض والفوائد الناجمة عنه لأية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية الصومال الديمقراطية.

المادة 8

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الجمهوريتين.

المادة 9

حررت هذه الاتفاقية بتاريخ 6 جمادى الثاني 1394هـ الموافق 26 يونيو 1974 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وزير الخزانة
  • محمد الزروق رجب
  • عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية 
  • سكرتير الدولة للمالية 
  • محمد يوسف ويرح