قانون رقم 19 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات من اسرائيليين من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968م المشار إليه عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها وذلك بالنسبة للتأخير الذي وقع قبل اعتداد الجهة الادارية المختصة بهذه التصرفات.
مادة 2
لكل من دفع غرامة تأخير من ذوى الشأن المشار إليهم في المادة السابقة المدة السابقة على اعتداد الجهة الإدارية المختصة بتصرفه، الحق في استرداد عن هذه الغرامة.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.