قانون رقم 19 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة ممتلكات بعض الأشخاص،
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1970 م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات من اسرائيليين من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968م المشار إليه عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها وذلك بالنسبة للتأخير الذي وقع قبل اعتداد الجهة الادارية المختصة بهذه التصرفات.
مادة 2
لكل من دفع غرامة تأخير من ذوى الشأن المشار إليهم في المادة السابقة المدة السابقة على اعتداد الجهة الإدارية المختصة بتصرفه، الحق في استرداد عن هذه الغرامة.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.