قانون رقم 19 لسنة 1962 م في شأن السجون
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 19 لسنة 1962 م في شأن السجون
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المحتويات
الفصل الأول في أنواع السجون
مادة 1
السجون ثلاثة أنواع:
- سجون رئيسية.
- سجون مركزية.
- سجون خاصة وتشمل إصلاحيات الأحداث والمعتقلات وغيرها، ويصدر مرسوم ملكي بتنظيم هذه السجون الخاصة.
مادة 2
تنفذ العقوبة في سجن رئيسي على الأشخاص الآتين ويخضعون لأنظمته:
- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة ما لم تكون مدة الحبس الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين قبل صدور الحكم في سجن رئيسي.
مادة 3
تنفذ في سجن مركزي على الأشخاص الآتين ويخضعون لأنظمته.
- المحكوم عليهم الذين لا يدخلون في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة.
- الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية.
على أنه يجوز وضع هؤلاء جميعا في سجن رئيسي إذا كان أقرب إلى مقر النيابة أو إذا ضاق بهم السجن المركز.
مادة 4
يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتعيين مقارها والنظارة التي تتبعها بقرار من المجلس التنفيذي.
الفصل الثاني في قبول المسجونين
مادة 5
لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع من السلطات المختصة بذلك قانونا ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة 6
يجب على مأمور السجن أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان فيه أن يوقع بالاستلام على كل أمر صادر بإيداع المحكوم عليه في السجون، وعليه أن يعيد أصل الأمر لمن أحضر المسجون وأن يحتفظ بصورة من هذا الأمر موقعة ممن أصدره لحفظها في السجن.
مادة 7
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص أمر حبسه بالسجل العمومي للمسجونين وذلك بحضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص التوقيع على السجل المذكور.
مادة 8
يتلى على كل مسجون عند دخوله السجن بحضور المأمور أو من ينيبه عنه من الموظفين ملخص من اللوائح المعمول بها في السجن المتعلقة بواجبات المسجونين وحقوقهم.
مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأخذ ما قد يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على المسجونين التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما قد يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع، على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.
فإذا تبقى للمسجون شيء بعد الوفاء بالتزاماته قيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه، كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحتفظ للمسجونين بمبلغ لا يجاوز جنيها للإنفاق منه عليه ولو قلت حصيلة البيع عن الوفاء بالتزاماته.
مادة 10
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي قد توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاء لمطلوب الحكومة طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
مادة 11
يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفية في السجن.
مادة 12
تعدم ثياب السجين إذا تبين أنها مضرة بالصحة العامة أما الثياب الأخرى فيحتفظ به له إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يعينه المسجون فإن لم يعين أحدا جاز بيعها وقيد ثمنها في الأمانات لحسابه.
مادة 13
إذا نقل المسجون من سجن إلى أخر وجب أن ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة الأمر الذي حبس بمقتضاه وجميع أوراقه وأشيائه.
الفصل الثالث في تقسيم المسجونين ومعاملتهم
مادة 14
يقسم المسجونون داخل كل سجن رئيسي أو مركزي إلى فئتين أ وب وتشتمل الفئة أ
- المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظرا لأحوالهم الاجتماعية.
- المحبوسين احتياطيا المأذون لهم من النيابة أو من قاضي التحقيق بتلك الميزة لأحد الاعتبارات المذكورة.
- المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ويعامل هؤلاء نفس المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وتشمل الفئة ب جميع المسجونين الآخرين.
ويوضع الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية بالفئة ب إلا إذا قررت النيابة العامة غير ذلك لأحد الاعتبارات المتقدمة ومع ذلك إذا كانت العقوبة المالية محكوما بها مع عقوبة أصلية مقيدة للحرية فيبقى المسجون بالفئة التي كان بها عند تنفيذ العقوبة الأصلية.
وتبين اللائحة كيفية المعاملة لكل من الفئتين.
كما يجب عزل كل من الفئتين عن الأخرى.
مادة 15
يرتب المسجونون حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم ومدى قابليتهم للإصلاح كما يقسمون على اختلاف فئاتهم إلى درجات وينقلون من درجة إلى أعلى منها بحسب السلوك والعمل والمدة.
وتتبع في شأن ذلك ما تنص عليه اللائحة الداخلية من أحكام.
مادة 16
تعزل المسجونات عزلاً كاملاً عن المسجونين.
كما يعزل المسجونون الذين لم يجاوزوا سن العشرين عن الذين جاوزوها.
مادة 17
يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن خاصة منفصلة عن غيرهم من المسجونين, ويقيم كل محبوس احتياطيا من الفئة أ في غرفة خاصة مؤثثة بالأثاث المخصص لهذه الفئة ويجوز لهم أن يستحضروا على نفقتهم ما يريدون من الأدوات المنزلية التي يسمح بها نظام السجن.
ويجوز منح المحبوسين احتياطيا من فئة ب هذه الميزة مقابل دفع مبلغ تحدده اللائحة الداخلية بشرط أن تسمح أمكنة السجن بذلك.
مادة 18
للمحبوسين احتياطيا بغض النظر عن فئاتهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
ويجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإذا لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر لفئتهم.
مادة 19
للمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الصحف والكتب والمجلات المرخص في تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور أو الحواس.
مادة 20
يرخص لمحامي المحبوس احتياطيا في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن مكتوب من النيابة أو من قاضي التحقيق سواء كانت المقابلة بدعوة من المحبوس أو بطلب من المحامي.
مادة 21
يجوز للناظر المختص بعد أخذ رأي رئيس النيابة ومدير عام السجون في الولاية أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا.
مادة 22
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال، وتبين اللائحة مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
مادة 23
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طبية خاصة فيما يختص بالغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعون يوماً على الوضع.
ويجب أن تبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس والراحة ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
مادة 24
يبقى مع المرأة المسجونة كل طفل لم يبلغ السنتين من عمره فإذا لم ترغب في بقائه معها او بلغ الطفل سنتين ولم يكن له أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجون أو مأمور مخابرة المتصرف لتسلمه والعناسة به فى أحد الملاجئ الحكومية وإخطار المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها في أوقات دورية على الوجه المبين باللائحة الداخلية.
الفصل الرابع فى تشغيل المسجونين
مادة 25
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجرهم، ويجوز أن يعفى من هذه الأعمال من يقوم منهم بدفع مبلغ خمسة عشر قرشا يوميا، على أنه يجوز تشغيلهم في بعض الأعمال البسيطة التي تنص عليها اللائحة إذا اختاروا ذلك.
مادة 26
تبين اللائحة أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن أو الحبس مع الشغل.ويعفى السجين من الشغل إذا بلغ من العمر ستين سنة ميلادية إلا إذا أثبت الطبيب أنه قادر على الشغل.
مادة 27
لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الحبس أو السجن مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا تزيد على ثمان.
مادة 28
إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيوائهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة بأمر يصدره مأمور السجن بعد موافقة الناظر المختص وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب، ويتخذ مأمور السجن ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هروب المسجونين.
مادة 29
لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين منهم في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير حالات الضرورة.
الفصل الخامس في أجور المسجونين
مادة 30
يمنح المسجون ابتداء من السنة الثانية لدخوله السجن أجرا مقابل عمله فيه.
وتبين اللائحة مقدار هذا الأجر وشروط استحقاقه وأوجه صرفه على أن يراعى في تحديده أن يكون دون الأجر العادي المقرر لمثل العمل الذي يقوم به المسجون.
مادة 31
إذا توفي المسجون صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر.
مادة 32
لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.
الفصل السادس في تثقيف المسجونين
مادة 33
تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة الجنس والسن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
مادة 34
يضع الناظر المختص بالاتفاق مع ناظر المعارف منهج الدراسة للرجال والنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجون في الولاية.
مادة 35
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ويسمح لهم بالانتفاع بهذه الكتب في أوقات فراغهم.
مادة 36
يجوز للمسجونين من فئة أ أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والمجلات المرخص في تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور أو الحواس.
مادة 37
على إدارة السجن أن تيسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وذلك على نفقتهم، ولا يجوز خروج المسجون لتأدية الامتحان إلا بإذن مكتوب من الناظر المختص بعد موافقة رئيس النيابة.
مادة 38
يكون لكل سجن رئيسي أو مركزي واعظ أو أكثر تكون وظيفته ترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية ويجوز أن يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 39
تمنح للمسجون مكافأة قدرها خمسة جنيهات إذا استطاع خلال وجوده في السجن الحصول على الشهادة الابتدائية وعشرة جنيهات للحصول على الشهادة الثانوية وخمسة عشرة جنيها للحصول على شهادة جامعية.
كما تمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات لكل مسجون استطاع خلال وجوده في السجن حفظ القرآن الكريم بكامله فإذا حفظ نصفه كانت المكافأة خمسة جنيهات.
الفصل السابع فى علاج المسجنوين
مادة 40
يكون في كل سجن رئيسي طبيب أو أكثر تناط به الأعمال الصحية كما يكون للسجون المركزية في كل ولاية طبيب فإذا لم يتيسر تعيين طبيب لها كلف مفتش الصحة أو غيره من الأطباء بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
وتبين اللائحة الداخلية واجبات الطبيب ومسئولياته.
مادة 41
كل محكوم عليه بالسجن يتبين لطبيب السجن أنه عاجز عن العمل المقرر في السجن الرئيسي يعرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية للنظر في نقله إلى سجن مركزي وينفذ القرار بعد اعتماده من مدير عام السجون في الولاية وموافقة رئيس النيابة.
وعلى السجن المنقول إليه المسجون مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه فإذا تبين للجنة الطبية بعد التحقق من حالته أن الأسباب الصحية التي دعت لنقله قد زالت قررت إعادته إلى السجن الرئيسي وينفذ قرارها بعد اعتماده من مدير عام السجون في الولاية وموافقة رئيس النيابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة الطبية المشار إليها قرار من ناظر الصحة على أن تكون من ثلاثة أطباء على الأقل أحدهم طبيب السجن المختص.
مادة 42
إذا تبين لطبيب السجون أن أحد المسجونين المحكوم عليهم نهائيا مصاب بخلل في قواه العقلية عرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية لإعادة فحصه فإذا تأكدت من إصابته أوصت بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية وتبلغ توصية اللجنة لرئيس النيابة لإصدار الأمر بإيداعه في المستشفى حتى يبرأ.
وعلى إدارة المستشفى إبلاغ رئيس النيابة عند شفاء المسجون وفي هذه الحالة يأمر رئيس النيابة بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
مادة 43
كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر يعرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون في الولاية وموافقة رئيس النيابة وتخطر بذلك نظارة العدل والجهات الأخرى المختصة.
وعلى جهة الإدارة مراقبة حالة المسجون توطئة لإلغاء أمر الإفراج إذا اقتضى الحال ذلك ويعاد إلى السجن لاستيفاء عقوبته بأمر من رئيس النيابة إذا تبين من إعادة فحصه بمعرفة اللجنة الطبية في الولاية أن الأسباب الصحية التي دعت للإفراج عنه قد زالت.
وتستنزل المدة التي قضاها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة عقوبته.
مادة 44
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفي المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلدة تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون حضور أهله لتسلم جثته جاز دفنها بمقبرة الجهة الكائن بها السجن.
الفصل الثامن في الزيارة والمراسلة
مادة 45
يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه في السجن وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
مادة 46
يرخص لمحامي المسجون الذي طعن في الحكم في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن مكتوب من النيابة سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون أو بطلب من المحامي.
مادة 47
لكل من رئيس النيابة ومدير عام السجون في الولاية أن يأذن لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.
مادة 48
لمأموري السجن أن يطلع على أية رسالة ترد إلى أحد المسجونين أو تصدر عنه وله أن يمنع تسليمها أو تصديرها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة.
مادة 49
إذا اشتبه مأمور السجن في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه.وإذا عارض في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن.
مادة 50
يجوز منع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا في أوقات معينة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة العامة.
الفصل التاسع في تأديب المسجونين
مادة 51
يكون لمأمور السجن توقيع العقوبات التأديبية الآتية على المسجون إذا أساء السلوك أو خالف النظام.
- الإنذار.
- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون في الحدود التي يقررها طبيب السجن وذلك لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون أو درجته لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
- الحرمان من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
مادة 52
لمدير عام السجون توقيع العقوبات التأديبية الآتية على المسجون وذلك بناء على طلب مأمور السجن.
- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون أو درجته لمدة لا تزيد على سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما.
- الحرمان من الأجر لمدة تزيد على سبعة أيام.
- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تجاوز ستة أشهر.
- السجن الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاثين يوما.
- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن.
مادة 53
لا يجوز توقيع عقوبة على المسجون قبل إعلانه بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نهائيا.
مادة 54
تقيد في سجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
مادة 55
يجب على مأمور السجن أو من يقوم مقامه أن يبلغ فورا متصرف أو قائمقام المنطقة وحكمدارها والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي.
مادة 56
لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا.
مادة 57
يعامل المحبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن.
الفصل العاشر في الإفراج على المسجونين
مادة 58
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
مادة 59
إذا كان المسجون مقررا وضعه تحت مراقبة البوليس وجب تسليمه إليه لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح الخاصة بالمراقبة.
مادة 60
إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
الفصل الحادي عشر في الإدارة والنظام
مادة 61
يكون للسجون في كل ولاية مدير عام يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها.
مادة 62
يعين لكل سجن مأمور يكون مسئولا عن حراسة المسجونين وعن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته.ويكون المأمور في أداء مهمته تابعا للمدير العام.
مادة 63
يخضع موظفو ومستخدمو كل سجن لإشراف مأمور السجن ويعملون طبقا لأوامره.
مادة 64
يكون في كل سجن السجلات الآتية:
- سجل عمومي للمسجونين.
- دفتر يومية حوادث السجن
- سجل أمتعة المسجونين.
- سجل تشغيل المسجونين.
- سجل الجزاءات.
- سجل الهاربين من السجن.
- سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
- السجلات القضائية التي يرى رئيس النيابة ضرورة استعمالها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
مادة 65
مأمور السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو الإشراف أو المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
مادة 66
على مأمور السجن قبول أية شكوى جدية من المسجون شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى.
مادة 67
على مأمور السجن إبلاغ النيابة والجهات المختصة فورا بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو بقراره وبكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.
ويجب عليه أيضا إبلاغ النيابة بحوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء الإداري أو التأديبي غير كاف.
مادة 68
يكون إعلان المسجونين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه مضمونها وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.
مادة 69
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مأمور السجن محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من وزير العدل.
وعلى مأمور السجن أن يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها في السجن المخصص لذلك وإرسالها فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجوز إرسال التقارير بالبريد بكتاب مسجل إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيدا عن السجن.
الفصل الثاني عشر التفتيش الإداري
مادة 70
يكون للمسجون مفتشون ومفتشات تابعون لمدير عام السجون وذلك للتفتيش عليها داخل السجن أو من تنفيذ كافة النظم الموضوعة له وترفع تقاريرهم في ذلك إلى مدير عام السجون في الولاية.
الفصل الثالث عشر الإشراف القضائى
مادة 71
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية يكون لأعضاء النيابة العامة وقضاة الإشراف في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق مما يلي:
- تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والنيابة وقضاة الإشراف وأحكام وقرارات المحاكم على الوجه المبين فيها.
- عدم وجود شخص مسجون بغير وجه قانوني.
- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
- استعمال السجلات التي نص عليها القانون بطريقة منتظمة.
- مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يقع من مخالفات.
الفصل الرابع عشر أحكام عامة ووقتية
مادة 72
يجوز للسجانين ولرجال الأمن المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
- صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
- منع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا واصل المسجون محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار في اتجاه ساقيه.
مادة 73
يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة 74
لمأمور السجن أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد شديد أو بحديد الأرجل إذا حاول الهروب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه ويجب أن يدون كل أمر بالتكبيل بالحديد في السجن يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.
مادة 75
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كل شخص أدخل في السجن أو في أحد معسكرات السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون أو شرع في ارتكاب هذا الفعل.
- كل شخص أدخل في السجن أو في المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح.
- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين حراسة المسجونين.ويجب أن يعلق بمحل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص هذه المادة.
مادة 76
يكون لمدير عام السجون ولمأموري وضباط السجون صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.
مادة 77
يجوز إلى حين إنشاء السجون المركزية المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة وكذلك الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدني في السجون الرئيسية.
مادة 78
تلغى جميع التشريعات السابقة التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 79
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل بعد مشاورة الولايات إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 هـ
- الموافق 1 مايو سنة 1962م
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري
- وزير العدل