أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1954 م بشأن الجمارك

27 أبريل 1954

قانون رقم 19 لسنة 1954 م بشأن الجمارك

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الأمة مشروع قانون الجمارك السنة 1954 الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المحتويات

القسم الأول

مدير الجمارك العام

المادة 1

  1. يعين مدير عام للجمارك و يعهد إليه على وجه العموم بتنفيذ هذا القانون ويشار إليه فيه بالمدير العام
  2. يجوز للمدير العام بموافقة الوزير أن يفوض كتابة وبتوقيعه لأى موظف من موظفي الجمارك أي سلطة من السلطات التي يخولها له هذا القانون وفقا للشروط التي يرى فرضها وله كذلك أن يلغى ذلك التفويض كتابة مق شاء.

المادة 2

علم الجمارك

ترفع مصلحة الجمارك العلم الذي يقرر استعماله على جميع مراكب الجمارك والموانئ والمطارات والمراكز الجمركية.

المادة 3

المراكز الجمركية

  1. لوزير المالية – ويشار إليه في هذا القانون بالوزير، أن يعين بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية، المطارات والموانئ، والمراكز الجمركية وله بالطريقة ذاتها بين الحين والحين أن يعين مراكز أخري وأن يلغي التعيين.
  2. يكون للمدير العام سلطة تامة في تعيين جميع الحظائر الجمركية وحظائر البضائع المارة ومراكز التفتيش أو أماكنه كما تكون له سلطة تنظيم الإجراءات الجمركية فى المطارات والموانئ والمراكز المذكورة، وله متى شاء أن يغير أو يعدل تلك الحظائر أو المراكز أو الأماكن وأن يعدل الأجراءات المذكورة.
  3. تعد جميع الحظائر الجمركية وحظائر البضائع المارة ومراكز التفتيش أو أماكنه المستعملة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه.
  4. لا يجوز استيراد أو تصدير بضاعة إلى البلاد أو منها ألا عن طريق ماعينه المدير العام من حظائر جمركية فى المطارات أو الموانئ أو المراكز الجمركية ولا يجوز لأى وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية ألا من مطار أو ميناء أو مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك.
  5. أذا لم يبين الأمر الصادر بتعيين حظيرة جمركية حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الحظيرة الجمركية من وقت أبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بأذن موظف الجمرك.

المادة 4

الطرق البرية 

يحدد المدير العام، بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية، طرق النقل البرى بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع.

المادة 5

حظر وقيد 

للوزير أن يحظر أو يقيد استيراد البضائع أو تصديرها، أو مرورها (ترانسيت) برا أو بحرا بطريق النقل من سفينة إلى أخرى أو نقلها بطريق الملاحة الساحلية.وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.وللوزير أن يعدل ذلك الأعلان في أي وقت.

المادة 6

ساعات العمل

  1. يحدد المدير العام الأيام والساعات التي تكون فيها مصلحة الجمارك مفتوحة للتعامل مع الجمهور.
  2. يجوز للمدير العام أن يمنح أذنا خاصا بالعمل في غير الأيام والساعات المعينة وذلك مقابل دفع الرسم المعين لذلك من الأشخاص الذين يطلبون ذلك.

القسم الثاني البينات والاقرارات والتقارير

المادة 7

بيان الشحنة 

  1. على كل شخص مسئول عن وسيلة من وسائل النقل معدة لحمل البضائع تدخل الأراضى أو المياه الإقليمية الليبية أو تغادرها أن يحمل معه بيانا بطبيعة وكمية جميع البضائع التي يحملها، وعليه أن يبرز ذلك البيان لموظف الجمرك أقرب ميناء أو مطار أو مركز جمركى، وأن يبرز أيضا نسخة مصدقة من ذلك البيان ليحتفظ بها ذلك الموظف.
  2. يجب طلب أبراز البيان مهما كان سبب دخول الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية أو مغادرتها ومهما كانت مدة البقاء فيها.

المادة 8

تقارير المسؤولين عن وسائل النقل

  1. على كل شخص مسئول عن وسيلة من وسائل النقل محملة كانت أو فارغة لدى وصوله إلى ميناء أو مطار أو مركز جمركي أن يقوم بالأعمال الآتية:
  • أ. أن يقدم تقريرا لموظف الجرك عن وسيلة النقل وما عليها من بضاعة قبل فك الشحنة أو تفريغها بتقديم تقرير مكتوب حسب الشكل والنموذج الذي يحدده المدير العام وبه التفصيلات المطلوبة، ويجب أن يقدم هذا التقرير في حالة السفن والطائرات خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها.
  • ب. أن يجيب على جميع الأسئلة التي يوجهها إليه موظف الجمرك بخصوص وسيلة النقل أو الملاحين أو المسافرين أو البضائع أو الرحلة وعليه أن يبرز كل وثيقة تتعلق بوسيلة النقل أو البضائع.
  1. على مالك البضائع لدى دخولها الحظيرة الجمركية للتصدير أو الاستيراد وقبل سحبها منها سواء أكانت ملزمة بدفع الرسوم الجمركية أم غير ملزمة أن يقدم لموظف الجمرك أقرارا مكتوبا بالبضائع حسب الشكل والنموذج الذي يحدده المدير العام وبه التفصيلات المطلوبة.
  2. لموظف الجمرك أن يقبل أقرارات شفوية حسب تعليمات المدير العام.

المادة 9

عدم تقديم البيانات يعد مرتكبا لجريمة

  • أ) كل من لا يقدم البيانات أو الأقرارات أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون.
  • ب) كل من يقدم بيانا أو إقرارا أو أى وثيقة أخرى كاذبة فى أى نقطة جوهرية منها.

المادة 10

تعديل البيانات 

  1. مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز تعديل البيانات أو الإقرارات أو الوثائق الأخرى.
  2. يجوز لموظف الجمرك أن يسمح للمسئول عن أي وسيلة من وسائل النقل أن يعدل خطأ واضحا في البيان أو الأقرار أو الوثيقة الأخرى الق قدمت للجمرك، أو أن يضيف إليها ساقطا أو منسيا يعتقد موظف الجمرك أنه نتج عن سهو أو خطأ غير عمدي، بتقديم بيان ملحق أو أية وثيقة أخرى أو رسالة توضيحية، والموظف الجمرك أن يحصل على ذلك الرسم المقرر.

المادة 11

إلغاء البيان أو الإقرار

 لا يجوز إلغاء البيان أو الإقرار بعد تقدمه ألا بموافقة المدير العام كتابة وبعد دفع الرسم المقرر.

المادة 12

الفواتير مع الإقرارات

  1. يجب أن تقدم مع الإقرار جميع الفواتير والرخص كما يجب بناء على طلب موظف الجمارك أن تقدم وثائق التأمين والنقل والرسائل والوثائق الأخرى المتعلقة بإرسال البضائع وطلبها وسداد قيمتها والتي تشتمل على بيان قيمتها في مكان الشراء بما في ذلك التأمين والنولون وغير ذلك من التكاليف الأخرى المفروضة عليها.
  2. يجب أن تشتمل الفواتير والشهادات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة على البيانات التي حددها المدير العام.

المادة 13

الإذن بالسفر

  1. على كل شخص مسئول عن أحدى وسائل النقل أن لا يغادر ليبيا مع وسيلة النقل المذكورة من ميناء أو مطار أو مركز جمركي، إلا بعد الحصول على إذن بالسفر من الموظف المختص بالجمرك.
  2. ويجب قبل الإذن بالسفر أن يقوم المسئول عن وسيلة النقل بالأعمال الآتية ما لم يعفه الموظف الجمركي منها:
  • أ. أن يخطر عن وسيلة النقل بتقديم بيان بالبضائع المشحونة عليها الموظف الجمرك بالشكل وعلى النموذج الذى يحدده المدير العام وبه التفصيلات المطلوبة.
  • ب. أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه موظف الجمرك ويبرز الوثائق التي تتعلق بوسيلة النقل وبملاحها وركابها وبضائعها ورحلتها.

المادة 14

الإبلاغ عن الحوادث

  1. أذا فقدت سفينة أو تحطمت على السواحل الليبية فعلى ربانها أو وكيلها أن يقدم بأسرع ما يمكنه – لموظف الجمرك في أقرب مكتب جمركي للمكان الذي فقدت أو تحطمت فيه السفينة تقريرا عن السفينة وحمولتها قدر استطاعته.
  2. إذا أرغمت طائرة على الهبوط فى أى مكان غير المطار الجمركي أو فقدت أو تحطمت داخل الحدود الجمركية الليبية أو أذا طرحت منها بضائع داخل تلك الحدود قبل وصول الطائرة للمطار الجمركي فعلى ربانها أو مالكها أو وكيلها أن يقدم بأسرع ما يمكنه الموظف الجمرك في اقرب مركز جمركي للمكان الذي هبطت فيه الطائرة أو فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع تقريرا عن الطائرة وحمولتها قدر استطاعته.

المادة 15

عدم مطابقة البضائع للبيان

يعتبر المسئول عن وسيلة النقل مرتكبا جريمة إذا حدث بعد تفريغ الحمولة منها وقبل مغادرتها الميناء أو المطار أو المركز الجمركي، أو في الوقت الذي لاتزال فيه داخل الحدود الجمركية أحد الأمور الآتية:

  • أ. وجود بضائع على متنها لم تدرج الأدراج المطلوب في البيان.
  • ب. عدم وجود بضاعة على متنها كانت تحملها وكانت مدرجة في البيان باستثناء البضائع التي أفرغت تفريغا مشروعا.

يكون مالك البضاعة مسئولا عن الجريمة إذا كان قد اشترك في ارتكابها.

المادة 16

فك الشحنة

لا يجوز فك شحنة وسيلة من وسائل النقل دخلت الحدود الجمركية ألا بأذن الموظف الجمركي المختص.

المادة 17

إقرارات الركاب

  1. على كل شخص لدى وصوله الى ليبيا أو مغادرته لها أن يحضر بنفسه أو يكلف بأحضار جميع ما معه من أمتعة لأقرب مركز تفتيش جمركي.
  2. على جميع الأشخاص أن يقرروا كتابة أو شفاها حسبما يراه موظف الجمرك بمحتويات أمتعتهم وما يحملونه من بضاعة وأن يجيبوا أجابة صادقة على جميع الأسئلة التي يوجهها إليهم موظف الجمرك.

المادة 18

فحص المالك للبضائع

  1. يسمح لمالك البضاعة بأن يفحص محتويات أي طرد قبل تقديم الإقرار عنه على أن يطلب ذلك كتابة على النموذج الذي يقرره المدير العام مقابل دفع الرسم المقرر.
  2. يكون الأذن بالفحص مكتوبا ويجب أن يوقع عليه الموظف المختص وأن الفحص بحضور أحد موظفي الجمرك.

المادة 19

معلومات عن البضائع

على مالك البضاعة أذا طلب منه المدير العام أن يبين مكان الشراء وتاريخه واسم المحل التجارى الذي اشتريت منه البضاعة، وعليه أن يقدم المعلومات الأخرى التي يراها المدير العام ضرورية للتأكد من صحة تقدير قيمة البضاعة المستحق عليها الرسم، أو للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الفواتير، و للمدير العام أن يطلب شهادة الأصل بالشكل الذي يقره.

المادة 20

عدم إبراز البضائع المذكورة في القرار أو البيان

يعد مرتكبا لجريمة كل مسئول عن وسيلة النقل أو وكيله إذا لم تبرز لموظف الجمرك أية بضاعة خاضعة للرسوم الجمركية مدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير ألا أذا قدم إيضاحا عن تلك البضائع يقتنع به المدير العام.

المادة 21

الاحتفاظ بالسندات

تحتفظ مصلحة الجمارك بالبيانات والنماذج والأقرارات والتقارير لمدة خمس سنوات وبعد ذلك يجوز لها اعدامها·

القسم الثالث تقديم الرسوم الجمركية ودفعها

المادة 22

جباية الرسوم

  1. مراعاة أحكام هذا القانون تجي مصلحة الجمارك الرسوم المنصوص مع عليها في القسمين الأول والثاني من ملحق هذا القانون على البضائع المستوردة والمصدرة من ليبيا.
  2. يجوز أن يعدل الملحق المذكور أو يقيد أو يضاف اليه أو يستبدل به ملحق جديد وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الأمة فور نشره في الجريدة الرسمية وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقدا فيعرض عليه في أول انعقاد قال له، وإذا قرر أى من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزارى كله أو على بند من بنوده فقد القرار المذكور أو البند ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن ذلك يمنع أصدار قرارات وزارية وفقا لحكم هذه المادة.
  3. يجوز بمرسوم فرض رسم إضافي لا يتجاوز 5% من الرسوم الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلته للأغراض الخيرية التي يعينها مجلس الوزراء.

المادة 23

أعفاءات

  1. مراعاة أحكام هذا القانون والشروط والقيود التي يعينها الوزير تعفى مع البضائع الآتية مستوردة كانت أو مصدرة من رسوم الاستيراد أو التصدير حسب الأحوال: 
  • أ) الأمتعة الشخصية والمنزلية المستعملة بالمقدار الذي يراه المدير العام معقولا بحسب ظروف الاستيراد أو التصدير.
  • ب) العينات المستوردة للباعة المتجولين سواء رافقتهم أو لم ترافقهم بشرط تصديرها من ليبيا خلال ستة أشهر من استيرادها.
  • ج) العينات التجارية المستوردة عن حسن نية والتي ليست لها قيمة تجارية.
  • د) المؤن والمعدات والمخازن الموجودة على متن السفن وهى فى الموانئ الجمركية بقصد استعمالها واستهلاكها على متن السفينة خارج المياه الإقليمية الليبية ويستثنى من هذا الإعفاء سفن النقل الساحلي.
  • ه) المؤن والمعدات والمخازن المقصود استعمالها أو استهلاكها على متن أية طائرة تهبط في مطار جمركي أو تغادره إلى أى مكان خارج الحدود الليبية إذا كانت الطائرة قادمة من ذلك المكان أو ذاهبة اليه.
  • و) البضائع التي يقصد أن تستعملها المؤسسات الخيرية والدينية ولجان قبور الحرب، التي يعينها الوزير·
  • ز) السمك الطازج والحيوانات القشرية التي تلتقطها وتفرغها مراكب مسجلة تسجيلا محليا.
  • ح) المعدات المسرحية ومعدات الحفلات الغنائية التي ينقلها الممثلون من مكان الى آخر.والحيوانات المجلوبة للاستعمال في الحفلات العامة.
  • ط) الإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة تسجيلا محليا.
  • ى) المراكب والطائرات والسيارات وغيرها من وسائل النقل المسجلة في الخارج ومعها وثائق السفر الملازمة ويقصد استعمالها داخل الحدود الليبية من قبل شخص غير مقيم في ليبيا إقامة عادية بشرط أن لا تبقى تلك الوسائل داخل الحدود المذكورة دون دفع رسوم الاستيراد لمدة تزيد على سنة في المرة الواحدة.
  • ك) البضائع المصدرة طرودا بالبريد أذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة جنيهات.
  • ل) البضائع التي يستوردها الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين أو السلطات العسكرية الأجنبية أو الأشخاص أو غيرهم ممن أعفوا من الرسوم الجمركية وفقا لأحكام أى قانون ليبى أو اتفاق كانت الحكومة الليبية طرفا فيه.
  • م) الآلات التي يعينها الوزير لتستورد بقصد التنمية الزراعية أو الأقتصادية في ليبيا.
  1. إذا أعفيت بضاعة من دفع الرسوم الجمركية نظرا للغرض الذي تستعمل من أجله فإنه يجوز للمدير العام حسبما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغا يساوي الرسوم الجمركية أو يقدم ضمانا بتلك القيمة وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما يقتنع المدير العام بأن البضاعة قد استعملت الأستعمال الصحيح كما تقدم.

المادة 24

عبء الإثبات

يقع عبء إثبات أعضاء أية بضاعة من الرسوم وفقا لأحكام هذا القانون على الشخص الذى يستورد البضاعة المذكورة أو يصدرها أو يدخلها بطريق المرور (ترانسيت) برا أو بحرا.

المادة 25

التصرف بالبضائع المعفاة

  1. إذا بيعت في ليبيا بضاعة استوردت معفاة من رسوم الاستيراد وفقا لأحكام هذا القانون أو جرى التصرف فيها وكانت لولا ذلك الأعضاء تخضع للرسوم فإنها تخضع للرسوم التي تستحق عليها بحسب حالتها وفقا لهذا القانون.
  2. على كل شخص يعتزم بيع بضاعة من البضائع المذكورة أعلاه أو التصرف فيها أن يقدم اقرارا بذلك قبل البيع أو التصرف وأن يدفع لموظف الجمرك الرسوم المستحقة عليها.

المادة 26

البضائع المعاد استيرادها

تعفى من رسوم الاستيراد البضائع التي صدرت إلى بلد أجنبي ثم حصل استيرادها الى ليسا وذلك بالشروط التالية:

  • أ) أن يتم الاستيراد خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ التصدير.
  • ب) أن يقتنع المدير العام بأن البضاعة هي ذاتها ولم تصلح أو تغير أو تجدد.أما أذا أصلحت البضاعة فى الخارج أو غيرت أو جددت، وقدم وقت تصديرها أعلان مكتوب بذلك لموظف الجمرك على الاستمارة التي يقرها المدير العام فلا تدفع الرسوم عن إعادة استيرادها إلا فى مصروفات الإصلاح أو التغيير أو التجديد.ولا تدخل في ذلك مصاريف النقل وغيرها.سواء أكانت مصاريف التصدير أو الاستيراد.
  • ج) أن رسوم الاستيراد المستحقة قد دفعت على الأستيراد الأصلى  وذلك إذا كانت البضاعة من صنع أجنبي.
  • د) أن رسوم الإنتاج قد دفعت وذلك أذا كانت البضاعة مصنوعة في ليبيا.
  • ه) أنه يحصل سحب (دروباك) أو استرداد الرسوم عند تصدير البضائع.

المادة 27

الرسوم النوعية 

إذا كانت الرسوم مفروضة على أساس كمية معينة أو وزن أو حجم معين أو قيمة معينة فأن الرسوم الواجبة الدفع تتناسب مع مقدار الوزن أو الحجم أو القيمة صغرت أو كبرت، وتدفع الرسوم على الوزن القائم للبضاعة المستوردة أو المصدرة ألا أذا نص فى التعريفة على خلاف ذلك.

المادة 28

سلطة التحقق من الوزن أو القياس

 إذا كانت الرسوم مفروضة بناء على الوزن أو القياس يجوز لموظف الجمرك أن يطلب التحقق من وزن البضاعة أو مقاسها باستعمال أدوات الوزن أو القياس الموجودة في مصلحة الجمارك أو التي تقررها المصلحة المذكورة.

المادة 29

الرسوم القيمية 

  1. مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا القانون إذا كانت الرسوم مفروضة على قيمة البضاعة، فأن قيمة البضاعة المستوردة أو المصدرة هي القيمة التي يدفعها المستورد أو ينالها المصدر فيما لو بيعت تلك البضاعة في الأسواق وفي الوقت والمكان المستورد فيه أو المصدر إليه، وتدفع الرسوم بناء على تقدير مصلحة الجمارك.
  2. يفترض في تقدير القيمة المذكورة المسائل الآتية:
  • أ) بالنسبة إلى البضاعة المستوردة
  1. أن البضاعة التي يراد تثمينها اشتريت من الخارج وسلمت في مكان الاستيراد بعد دفع مصروفات النقل والتأمين والعمولة والتفريغ وجميع النفقات الفرعية الأخرى باستثناء رسوم الاستيراد.
  2. أن الثمن هو البديل الوحيد للبضاعة.
  3. أنه ليس للبائع ولا لأى شخص ذي علاقة تجارية بالبيع مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى بيع البضاعة مرة أخرى أو التصرف بها.
  4. أنه لا توجد بين البائع والمشترى أية علاقة تعاقدية أو تجارية إلا العلاقة الناشئة عن بيع البضاعة·
  5. أن لا تتعدى النفقات أو الخصم المطلوب القيمة المعتادة المسموح بها المثل ذلك الخصم فيما يتعلق ببضائع من نوع مماثل.
  • ب) وبالنسبة الى البضاعة المصدرة – يفترض أن البضاعة التي يراد تثمينها تسلم في مكان التصدير بعد دفع نفقات النقل والتأمين والعمولة وغير ذلك من المصروفات، والأرباح بما في ذلك وضع البضائع في وسيلة النقل، باستثناء ما يستحق دفعه من رسوم التصدير.

المادة 30

تعيين تعريفة التثمين

  1. المدير العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين تعريفة التثمين لأى صنف من البضائع المستوردة أو المصدرة وله بالطريقة ذاتها أن يعدل تلك التعريفة بين الحين والحين.
  2. إذا تحددت قيمة أية بضاعة بتعريفة التثمين المذكورة فعلى موظف الجمرك أن يثمن البضاعة وفقا للتعريفة.
  3. لا يلتزم موظف الجمرك في تثمينه لأية بضاعة لا تشملها التعريفة المذكورة بالتقدير المبين فى الإقرار أو في أية وثيقة مؤيدة له، وللموظف المذكور أن يطلب، في حالة الصادرات تقديم خطاب اعتماد ليساعده على تثمين البضاعة بالنسبة للمصدر·

المادة 31

التقدير في حالة الشك وعدم وجود الفواتير

  1. يجوز لموظف الجمرك أن يقدر قيمة البضاعة في الأحوال الآتية:
  • أ) لم توجد فاتورة لتلك البضاعة أو يوجد حساب النولون.
  • ب) إذا شك موظف الجمرك في صحة القيمة المقر بها.
  1. على موظف الجمرك أن يشعر مالك البضاعة بذلك التقدير ويجوز لمالك البضاعة أذا اعترض على التقدير أن يحيل المسألة الى المدير العام خلال عشرة أيام من ذلك.

المادة 32

أخذ البضائع بقيمتها المصرح بها 

إذا كان لدى موظف الجمرك بالنسبة إلى البضائع التي تجي عليها الرسوم القيمية، ما يحمله على الاعتقاد بأن القيمة المقر بها غير وافية وكذلك عندما لا يكون تقدير القيمة أو تثمينها مقبولا لدى صاحب البضاعة يجوز لموظف الجمرك: 

  • أ) أن يأخذ البضاعة بعد أن يدفع للمستورد أو المصدر المبلغ الذي أقر به ثمنا للبضاعة، وخمسة في المائة علاوة على ذلك، وأن يرد له الرسوم التي دفعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار.
  • ب) كما يجوز له أن يأخذ الرسوم عينا.

المادة 33

فرض أعلى الرسوم

أذا صنفت بضاعة ما أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفا يضعها تحت بابين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في الرسوم تطبق المبادئ الآتية:

  • أ) إذا كان الاختلاف قائما بين الألزام بالرسوم والإعفاء منها تلزم البضاعة بدفع الرسوم.
  • ب) وإذا كان الاختلاف قائما بين رسميين أو أكثر يفرض الرسم الأعلى.

المادة 34

الرسوم المفروضة على الأوعية

تفرض رسوم مستقلة على نوعية البضاعة (العبوات) ألا أذا رأى المدير العام أن هذه الأوعية هي المستعملة عادة وعرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء.

المادة 35

أخذ العينات

يجوز لموظف الجمرك عند أو بعد وصول البضاعة لحظيرة جمركية أو في أى مکان آخر أن يأخذ عينات من تلك البضاعة لفحصها أو للتحقق من الرسوم الواجبة الدفع عنها أو لأى سبب آخر يعتقد ضرورته ويجرى التصرف بتلك العينات في الوقت وبالطريقة اللذين يأمر بها المدير العام.

المادة 36

تقدير الرسوم على البضائع المرسلة بالبريد

أذا استوردت بضاعة أو صدرت بطريق البريد فإنه يجوز للمدير العام أن يقبل شهادة المرسل وفقا للوائح البريد عوضا عن الإقرارات التي يتطلبها هذا القانون ويجوز قبول تلك الشهادة لتقدير الرسوم الواجبة الدفع مع مراعاة تحقق مصلحة الجمارك منه.

المادة 37

سلطة التخلي إجراءات التصدير والاستيراد بالبريد

يجوز للمدير العام فيما يتعلق بالبضاعة المستوردة أو المصدرة بطريق البريد أن يستبدل ببعض الإجراءات التي يفرضها هذا القانون تدابير أخرى يتخذها مع المدير العام لمصلحة البريد والتليفون والتلغراف.

المادة 38

طلب إعادة تقدير الرسوم على البضائع المرسلة بالبريد

لا يقبل طلب إعادة تقدير الرسوم أو ردها فيما يتعلق ببضاعة مستوردة بالبريد بعد سحبها من مصلحة البريد ألا أنه يجوز للمدير العام أذا وجدت دواع ضرورية أن يقبل ذلك الطلب.

المادة 39

رد أذا تغيرت التعريفة

أذا تغير إجراء من إجراءات الجمرك فيما يتعلق بتصنيف البضاعة لفرض الرسوم عليها ونتج عن ذلك التغيير فرض رسوم أقل، فلا یرد لأى شخص أي جزء من الرسوم التي دفعت قبل ذلك التغيير·

المادة 40

جواز رد الرسوم

يجوز رد الرسوم الجمركية بشرط أن لا يبرد مبلغ يزيد على مائة جنيه دون أمر من المحكمة وفقا لما يلي:

  • أ) البضائع التي يثبت أنها قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية.
  • ب) البضائع التي يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها أذا ثبت أنها كانت أرسلت خطأ المستورد.
  • ج) إذا تحقق أن الرسوم غير مستحقة قانونا بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 41

الرسوم الناقصة أو المردودة خطأ

أذا كانت الرسوم الجمركية المحصلة أو غيرها من الرسوم ناقصة عما يستحق أو وردت خطأ، فعلى الشخص الذي دفع المبلغ الناقص أو رد أليه المبلغ خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذى رد خطأ بناء على طلب موظف الجمارك.

ويجوز لهذا الأخير أن يرفض تسليم أى بضاعة أخرى للشخص المذكور إلى أن يتم ذلك الدفع أو یرد ذلك المبلغ.

المادة 42

معدل الرسوم الواجبة الدفع

  1. تدفع رسوم الاستيراد وفقا للتعريفة السارية وقت دفع تلك الرسوم.
  2. تدفع رسوم التصدير وفقا للتعريفة السارية في وقت تقديم الإقرار بالبضائع وفقا لأحكام هذا القانون.
  3. تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم فى الحظيرة الجمركية وعلى موظف الجمرك أن يعطي إيصالا بذلك بالشكل الذى يقرره المدير العام وذلك فيما عدا الحالات التي تقتضي أن يأذن المدير العام بغير ذلك.

المادة 43

سحب البضائع من الحظيرة الجمركية

 لا يجوز سحب بضاعة من حظيرة جمركية قبل دفع رسوم الاستيراد أو التصدير الواجبة الدفع وجميع الرسوم الأخرى، ألا أنه يجوز المدير العام أن يسمح بسحب البضائع المستوردة أو المصدرة من الحظيرة الجمركية قبل دفع الرسوم وذلك مع مراعاة الشروط والضمانات التي يستنسبها في كل حالة لضمان الدفع في المستقبل.

المادة 44

إعدام البضائع

للمدير العام بموافقة مالك البضاعة أن يعدم بضاعة يرى أنها لا تكافئ الرسوم الجمركية الواجبة الدفع عليها وله أن يتخلى عن الرسوم المذكورة مالك البضاعة المعدومة أن يدفع جميع مصاريف الأعدام وغيرها.

المادة 45

الدفع مع الاحتجاج

  1. يعد المبلغ الذي يطلبه موظف الجمرك الرسوم المناسبة والواجبة الدفع ألا أذا تقرر خلاف ذلك بناء على دعوى تقام وفقا لهذه المادة.
  2. إذا حدث خلاف حول مقدار الرسوم أو مستواها أو حول الرسوم الواجبة الدفع فيما عدا حالة البضائع المستوردة أو المصدرة بالبريد، أو حول خضوع تلك البضاعة للرسوم وفقا لهذا القانون، فعلى ملك البضاعة إذا طلب منه موظف الجمرك أن يذكر في نموذج يقره المدير العام، الأسباب التي جعلته يعارض فى الزامه الرسوم الجمركية وغيرها التى قدرها موظف الجمرك، وله مع مراعاة الطلب المذكور أن يدفع مع الاحتجاج المبلغ الذي طلبه موظف الجمرك من الرسوم الجمركية وغيرها بخصوص تلك البضائع.
  3. على موظف الجمرك بناء على طلب صاحب البضاعة قبل سحب البضاعة من الحظيرة الجمركية أن يكتب على الإيصال هذه الكلمات (دفع مع الاحتجاج).
  4. لا تقام الدعوى استرداد أي مبلغ دفع لمصلحة الجمارك باعتباره رسوما مستحقة بالنسبة لأية بضاعة أو أى جزء من ذلك المبلغ إلا إذا أبرز الإيصال الخاص بذلك الدفع وفقا لأحكام الفقرة ٣ من هذه المادة وأقيمت الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع.

المادة 46

امتياز مصلحة الجمارك على البضائع

لضمان دفع جميع الرسوم الجمركية وسائر الرسوم المستحقة بغض النظر عن الشخص الواجب عليه دفعها ولضمان دفع الغرامات المفروضة على مالك البضاعة يكون لمصلحة الجمارك الامتياز الأول بصفة دائمة على جميع البضائع الخاضعة لرقابتها.

القسم الرابع سلطات مصلحة الجمارك ورقابتها

المادة 47

يجوز لموظف الجمارك

  • أ) أن يصعد ويفتش أى وسيلة من وسائل النقل في أي ميناء أو مطار أو مركز جمركي في ليبيا أو في المياه الإقليمية الليبية.
  • ب) أن يتحفظ على أية بضاعة على متن أية وسيلة من وسائل النقل تصل إلى أي ميناء أو مطار أو مركز جمركي في ليبيا او داخل المياه الإقليمية الليبية.
  • ج) أن يستجوب في حدود اختصاصه جميع الأشخاص الموجودين على متن أية وسيلة من وسائل النقل.وعلى الأشخاص المذكورين أن يجيبوا على الأسئلة المتعلقة بوسيلة النقل أو حمولتها أو ملاحيها أو مؤنها أو رحلتها وأن يبرزوا الوثائق الخاصة بها أو بحمولتها.

المادة 48

واجبات ربان السفينة المصعود عليها

  1. على الشخص المسئول عن وسيلة النقل أن يسهل بجميع الطرق الممكنة صعود موظف الجمرك إذا طلب إليه ذلك.
  2. تشمل سلطة موظف الجمرك فى الصعود إلى السفينة البقاء على متنها ويجوز للمدير العام أن يستبقي موظفا من موظفي الجمرك على ظهر أية سفينة.
  3. على ربان السفينة التي صعد الي متنها أو كاف موظف الجمرك بالبقاء على ظهرها بمقتضى أحكام هذه المادة أن يقدم للموظف المذكور المكان الملائم للنوم في حظيرة السفينة والطعام المناسب إذا اقتضت الضرورة.

المادة 49

مدى سلطة التفتيش

تمتد سلطة موظف الجمرك فى التفتيش إلى أى جزء من أجزاء واسطة النقل يشمل فك الطرود وفتح الصناديق والأقفال وأى مكان آخر وفحص جميع الوثائق المتعلقة بوسيلة النقل أو البضائع.

المادة 50

مدى سلطة التحفظ على البضائع

تشمل سلطة موظف الجمرك في التحفظ على أية بضاعة ما يأتي

  • أ) أقفال أبواب العنابر وغيرها من الفرجات الموجودة في جوف السفينة.
  • ب) أقفال وختم وتأشير البضائع وحفظها بأية طريقة أخرى.
  • ج) نقل أية وسيلة من وسائل النقل عدا السفن أو الطائرات و نقل البضائع الى مخزن جمركي أو حظيرة جمركية.

المادة 51

الاشتباه في السفينة المتجولة

إذا كان لدى المدير العام ما يحمله على الظن في أن سفينة تتجول أو يحتمل أن تتجول في أية منطقة مجاورة للمياه الإقليمية الليبية بقصد التهريب فيجوز له أن يصرح بأعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة هي من المناطق المراقبة ويجوز لأى موظف جمركي بعد ذلك الأعلان أن يصعد الى أية سفينة في تلك المنطقة يشتبه في أن وجودها هناك لقصد التهريب وله أن يقتاد تلك السفينة إلى الميناء.

المادة 52

سلطة تفتيش المحال

  1. يجوز للمدير العام ولأى موظف جمركي ولأى رجل من رجال البوليس مخول له من المدير العام أن يدخل ويفتش أى مكان أو محل يعتقد لأسباب معقولة أن فيه بضائع مهربة أو أن تلك البضائع محفوظة أو مخبأة فيه وله أن يضبط البضائع التي يجدها.على أنه لا يجوز استعمال هذا الحق لدخول مسكن وتفتيشه بمقتضى هذه المادة ألا بناء على أمر يصدر بذلك من النيابة العامة أو لملاحظة جان قبض عليه متلبسا بالجريمة.
  2. إذا لقى موظف الجمرك مقاومة عند ممارسة السلطات المنصوص عليها في هذه المادة كان له أذا دعت الضرورة، أن يستعمل القوة المادية في الحدود الجائزة قانونا.

المادة 53

سلطة إيقاف وسائل النقل وتفتيشها

  1. يجوز لأي موظف من موظفي الجمرك ولأي رجل من رجال البوليس إذا اشتبه اشتباها له مبرر فى أن أحدي وسائل النقل تحمل بضاعة مهربة أن يوقف تلك الوسيلة للتحقق من ذلك وله أن يضبط البضاعة المهربة التي يجدها ووسيلة النقل ذاتها·
  2. يرتكب جريمة كل شخص مسئول عن وسيلة نقل أذا رفض الوقوف أو السماح بالتفتيش المذكور عندما يطلب منه ذلك.

المادة 54

إيقاف المشبوهين وتفتيشهم

يجوز لأي موظف من موظفي الجمرك ولأي رجل من رجال البوليس إذا اشتبه اشتباها له ما يبرره فى أن أحد الأشخاص يحمل بغير مقتضى قانوني أو يخفي بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية، أو بضاعة مهربة، أن يوقف ذلك الشخص ويستجوبه ويفتشه وأن يضبط ما

يوجد معه من البضاعة المذكورة بشرط أن لا تفتش السيدات إلا من سيدات يعينهم المدير العام.

المادة 55

سلطة القبض دون أمر سابق

يجوز لموظفي الجمرك ولأي رجل من رجال البوليس أن يلقى القبض ولو لم يصدر له أمر بذلك، على أى شخص يعتقد اعتقادا له ما يبرره أنه ارتكب أو يحاول أن يرتكب أحدى الجرائم الآتية وأن له علاقة بارتكابها وهى:

  • أ) التهريب
  • ب) نقل البضاعة المهربة أو حيازتها خرقا للقانون.
  • ج) مقاومة أي موظف جمركي في تنفيذ واجباته مقاومة غير مشروعة ويجب أن يحال الشخص المقبوض عليه دون تأخير إلى موظف الجمرك المختص أو إلى النيابة العامة.

وعلى موظف الجمرك الذي أحيل إليه المقبوض عليه أن يتحقق من ظروف القبض، وإذا اقتنع أنه لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بحصول المخالفة على النحو المذكور، فعليه أن يطلق سراحه دون أن يؤثر ذلك في أقامة الدعوى أو اتخاذ الأجراءات القانونية ضده وإذا اقتنع بأن هناك أسبابا قوية للاعتقاد ثبوت المخالفة كما تقام فله أما أن يجرى معه صلحا في حدود حكم المادة 103 من هذا القانون إذا كان محلا له ذلك، وأما أن يتقدم المقبوض عليه ألى النيابة العامة.

المادة 56

سلطة استجواب من يصعد على السفن وغيرها أو يغادرها

يجوز لموظف الجمرك أن يستجوب أى شخص على متن سفينة أو طائرة في ميناء أو مطار جمركي أو على وشك ركوب تلك السفينة أو الطائرة وكذلك أى شخص على متن أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو على وشك ركوبها وكانت الوسيلة قد عبرت أو على وشك عبور حدود المملكة، كما وأن له أيضا أن يستجوب أى شخص غادر تلك السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل الأخرى بخصوص وجود بضاعة معه أو في حيازته أو في أمتعته مصدرة كانت الجمركية أو محظورة، وعلى الشخص المستجوب أن يجيب على الأسئلة.

المادة 57

حق موظف الجمرك في دخول الأملاك العامة والخاصة

يكون لموظف الجمرك في سبيل القيام بمهام عمله ولأى شخص يساعده فيه حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أى جزء منه أو خطوط السكك الحديدية أو الشواطىء أو أي ميناء أو خليج أو بحيرة أو طريق أو أي أرض عامة، وكذلك المرور خلال الأراضى الخاصة الواقعة في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود.

المادة 58

الوثائق الواجبة التسليم

إذا أبلغ موظف الجمرك بأن بضاعة قد هربت أو يراد تهريبها، أو قدم عنها أقرار غير صحيح أو غير كامل أو أنها قد جرى التعامل بها أو يراد أجراؤه خلافا لأحكام هذا القانون، وكذلك أذا ضبطت بضاعة أو حجزت كان لموظف الجمرك أن يطلب من مالك البضاعة أن يبرز له ويسلمه جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بتلك البضاعه أو التقى يشتبه فى تعلقها بها، وعلى المالك أن يقوم بذلك فورا كما عليه أن يبرز للموظف جميع الدفاتر والوثائق مهما كان نوعها أذا احتوت على أى قيد أو مذكرة تتعلق بتلك البضاعة بأى وجه لكي يفحصها موظف الجمارك ويأخذ صورا أو مقتطفات منها.

المادة 59

سلطة ضبط البضائع

يجوز لموظف الجمرك أن يضبط أية وثيقة أو دفتر قدم له بخصوص أي أقرار أن كان تقديمه واجبا بمقتضى هذا القانون، وله أن يأخذ صورا من تلك الوثيقة أو ذلك الدفتر أو يحبسها، ويحق لمن له حيازة تلك الوثيقة أو الدفتر أن يأخذ عوضا عنها صورة مصدقا عليها من موظف الجمرك.وتقبل هذه الصورة في جميع المحاكم دليلا له ما للأصل من قيمة.

المادة 60

 البضائع الخاضعة لرقابة الجمارك 

تشمل البضائع الخاضعة لرقابة الجمارك البضائع الآتية:

  • أ) البضائع الموجودة في الحظيرة الجمركية أو مركز التفتيش وذلك بصفة دائمة.
  • ب) جميع البضائع المستوردة من وقت استيرادها إلى أن تسحب من الحظيرة الجمركية سحبا مشروعا، وفى حالة البضائع المستوردة بالبريد ألى أن تسلم الى المرسل اليه.
  • ج) جميع البضائع المصدرة من وقت إدخالها إلى الحظيرة الجمركية إلى حين تصديرها.
  • د) جميع البضائع المارة بطريق البر، أو بطريق البحر من سفينة إلى أخرى من وقت استيرادها إلى حين تصديرها.
  • ه) البضائع الموجودة على متن السفن القادمة من الخارج أو المتجهة الى الخارج ما دامت تلك السفن داخل المياه الإقليمية الليبية، والبضائع الموجودة على متن سفن النقل الساحلى ما دامت داخل المياه الإقليمية الليبية.
  • و) البضائع الموجودة على متن طائرة ما دامت الطائرة في مطار داخل الأراضى الليبية أو في سماء البلاد الليبية.
  • ح) البضائع الموجودة في المخازن الجمركية أو المخازن الخصوصية المقررة وفقا للمادة 80 من هذا القانون.

المادة 61

مدى الرقابة على البضائع

تشمل رقابة الجمارك حق تفتيش جميع البضائع الخاضعة لتلك الرقابة ويجوز موظف الجمرك على مسئولية مالك البضاعة أن يفتح الطرود أو يطلب من مالكها فتحها وأن يفتشها ويزينها ويؤشر عليها ويختمها وله أن يحمل تلك البضاعة إلى مكان أمين حسب تعليمات موظف الجمرك.وتقع على مالك البضاعة نفقات التفتيش بما في ذلك نفقات ومصروفات النقل والتخزين في مكان التفتيش أو المكان الأمين.

المادة 62

تغيير البضائع أو العبث بها 

يجوز تغيير البضاعة الخاضعة لرقابة الجمرك أو فتحها أو العبث بها ألا بتخويل من موظف الجمرك وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 63

مسؤولية الجمرك عن البضائع التالفة

لا تعد مصلحة الجمارك مسؤولة عن فقدان بضاعة خاضعة لرقابة الجمرك أو عن إتلافها أو إعدامها ألا أذا ترتب ذلك على الفعل العمد أو الخطأ من قبل موظف الجمرك.

المادة 64

تعبئة البضائع وتأشيرها

يجوز للمدير العام أن يسمح بتعبئة أية بضاعة أو تأشيرها أو ترقيمها أو إعادة تعبئتها أو تأشيرها أو ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية وبحضور موظف الجمرك ومقابل دفع الرسم المعين وله أن يرفض السماح بذلك دون ذكر سبب، كما له أن يطلب القيام بالأعمال المتقدمة الذكر.

المادة 65

الرقابة على شحن البضائع وتفريغها 

  1. لا يجوز شحن بضاعة أو تفريغها من أى وسيلة من وسائل النقل إذا كانت بضاعة خاضعة لرقابة الجمرك إلا بحضور موظف الجمرك أو بأذنه وفى الأوقات والأمكنة التي يعينها.
  2. يسلم المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله البضاعة المفرغة من وسيلة النقل على نفقته وعليه أن يسلمها إلى الشخص أو الأشخاص الذين يقرهم موظف الجمرك وأن يكون التسليم فى مكان الحفظ الذي يقره وعلى الشخص أو الأشخاص المخولين استلام البضاعة من وسيلة النقل أن يقدموا لموظف الجمرك بعد انتهاء عملية التفريغ قائمة بالشكل الذي يحوله المدير العام بجميع الفروق بين البيان و البضاعة المستلمة.
  3. لا يجوز نقل أي وسيلة من وسائل النقل القادمة من الخارج بعد وصولها إلى المكان المناسب لرسوها أو تفريغها حسبما يقره المدير العام ألا بعد أن تفرغ الحمولة التي يقصد تفريغها في الميناء أو المطار أو المركز الجمركي حسب الأحوال ألا أذا أذن بخلاف ذلك موظف الجمرك في الميناء أو المطار أو المركز الجمركي.

المادة 66

رقابة حركة البضائع

  1. يجب إحضار البضاعة المستوردة بالطريق البري إلى اقرب مركز جمركي لمكان الاستيراد بالطريق المقرر للنقل البرى من الحدود، وإذا لم يوجد مثل ذلك الطريق فالطريق المعتاد دون انحراف عنه.
  2. يجب إحضار البضاعة المصدرة الى اقرب مركز جمركي للمكان المصدر عنه وإذا لم يكن المركز الجمركي على الحدود فيجب نقل البضاعة من المركز إلى الحديد على الطريق المقرر للنقل البرى، وإذا لم يوجد مثل ذلك الطريق بالطريق المعتاد دون انحراف عنه.
  3. لموظف الجمرك أن يطلب ضمانا ببلوغ البضاعة المعدة للتصدير إلى وجهتها المعينة.

المادة 67 

نقل البضائع خلافا للقانون

يرتكب جريمة كل شخص يقوم بالأعمال الآتية:

  • أ) إذا نقل أو ساعد في نقل بضاعة خاضعة لرقابة الجمرك من وسيلة نقل أو رصيف أو مخزن خصوصى أو حكومي أو من حظيرة جمركية أو من مكان آخر بغير الشكل أو الطريقة أو في غير الوقت الذى يأمر به موظف الجمرك.
  • ب) أذا نقل أو ساعد في نقل البضاعة المذكورة من أحدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها بيان أو وثيقة أخرى أو من أحدى وسائل النقل التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو فى أية وثيقة أخري، ألا أذا أذن له موظف الجمرك وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 68

البضائع التالفة أو الناقصة

أذا فرغت بضاعة من أحدى وسائل النقل لدى وصولها الحظيرة الجمركية وكانت تلك البضاعة فاسدة أو تالفة أو ناقصة فأنه يجوز وضعها جانبا لفحصها ووزنها بحضور مالكها أو الحامل أو الربان أو أى شخص آخر مسئول عن وسيلة النقل أو وكيله.

ويقيد ذلك في شهادة خاصة بالنلف يوقعها مالكها أو الحامل أو الربان أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله أذا طلب منه ذلك.وللمدير العام أن يتنازل عن الرسوم على البضاعة الناقصة أو التالفة أو الفاسدة.

المادة 69

رقابة الأختام والأقفال

لا يجوز فك أو تغيير أو كسر أو أزالة أى رباط أو قفل أو علامة ختم وضعه موظف جمركي على بضاعة أو باب أو عنبر أو فرجة أو أي مكان آخر في وسيلة نقل ألا بأذن موظف جمركي في الأوقات التي تكون فيها البضاعة الموضوع عليها الرباط أو الفضل أو العلامة أو الختم خاضعة لرقابة الجمرك.

المادة 70

الرقابة على الصعود إلى وسائل النقل

لا يجوز لأى شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركى إلا بإذن موظف الجمرك ويستثنى من ذلك في حالة السفن الموظف الذى خواته سلطة الميناء كتابة حق الصعود، وفى حالة وسائل النقل الأخرى الموظف التابع للإدارة الصحية.

المادة 71

سلطة التصرف بالبضاعة التي لم تسحب من الجمرك

يحق للمدير العام أن يبيع أو يتصرف في البضاعة التي لم تسحب من الحظيرة با البضاعة خلال شهرين من دخولها الحظيرة أو خلال أربع وعشرين ساعة في حالة الحيوانات أو البضاعة السريعة الفساد أو التلف وله أن يتصرف في حصيلة البيع بالطريقة التي يحولها المدير العام.ألا أنه يجب أن يخطر صاحب البضاعة كلما أمكن ذلك بالعزم على التصرف بالبضاعة.

القسم الخامس أحكام متفرقة

المادة 72

الاتفاقيات الجمركية

  1. يجوز لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء: 
  • أ) – أن يعتمد أي اتفاق لغير أغراض التجارة مع أية حكومة أجنبية أو أى هيئة أو شخص بخصوص البضائع المستوردة أو المصدرة وأن ينص الاتفاق على شروط خاصة يخضع لها استيراد تلك البضائع أو تصديرها أو نقلها بطريق المرور (ترانسيت) وإعفائها من الرسوم.
  • ب) – أن يعقد أي اتفاق مع السلطات الجمركية فى الأراضي المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية النافذة في تلك الأراضى.
  1. تعاد جميع الاتفاقيات النافذة المفعول قبل نفاذ هذا القانون كأنها أبرمت بمقتضاه.

المادة 73

  1. للوزير أن يقرر الرسوم والإيجارات وغيرها من العوائد التي تستوفى في مقابل خدمات أو أشياء تقدمها مصلحة الجمارك بما في ذلك إصدار التراخيص والشهادات والاستمارات وما يدفع مقابل وضع البضائع في المخازن الجمركية – كما أن للوزير أن يحدد نسبة معينة تخصص من رصيد الغرامات الجمركية أو التعويضات أو الإيرادات الأخرى، لتعطي لموظف الجمرك أو لأى شخص آخر في الأحوال التي يرى فيها المدير العام أن هذه المبالغ قد حصلت بناء على مجهود خاص قام به الموظف أو الشخص المذكور.
  2. المدير العام أن يعد لوائح في المسائل الآتية على أن تصدر بقرار من الوزير: 
  • أ) – تحديد نظام استيراد البضائع أو تصديرها مؤقتا دون دفع الرسوم.
  • ب) – تنظيم دخول الأشخاص والبضائع في الحظيرة الجمركية وخروجهم منها.
  • ج) – منع ازدحام البضائع فى الحظائر الجمركية أو في أي مكان داخلها أو في أي مرسى أو رصيف في الميناء.
  • د) – تنظيم عمليات الشحن والتفريغ ومرور البضائع (ترانسيت) و نقلها من سفينة إلى أخرى.

المادة 74

المدير العام يقر النماذج

  1. للمدير العام أن يقر ويحول استعمال نماذج جميع الدفاتر والوثائق والأوراق لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يدخل عليها أي إضافة أو تغيير.
  2. إذا اختلف نموذج عن النموذج المستعمل حاليا يجوز للمدير العام أن يسمح بالاستمرار في استعمال النماذج الحالية إلى الوقت الذي يستنسبه.

المادة 75

سلطة طلب الضمانات

يحق للمدير العام أن يطلب ضمانا لمراعاة أحكام هذا القانون ولحماية إيرادات مصلحة الجمارك بصفة عامة ويجوز له أن يحتجز البضاعة الخاضعة للرقابة الجمركية أو يرفض تخليصها ألى أن يقدم الضمان المطلوب.

المادة 76

الوكلاء

  1. لصاحب البضاعة أن ينيب عنه وكيلا للتخليص عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. لموظف الجمرك أن يطلب من أى وكيل إبراز الوكالة المكتوبة الصادرة من الموكل الذى يعمل هو نيابة عنه، وإذا لم تبرز الوكالة المكتوبة جاز لموظف الجمرك أن يرفض الاعتراف بها.

المادة 77

الوكلاء مسؤولون شخصيا

 كل من يقوم بالوكالة عن غيره باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى مصلحة الجمارك بشأن كل أو بعض أحكام هذا القانون، تسري في مواجهته الأحكام الق تطبق على الموكل سواء أكانت خاصة بتقديم الوثائق أو بتحصيل الرسوم أو تنفذ العقوبات النقدية وهذا مع عدم الإخلال بمسئولية الموكل.

المادة 78

الموكل مسئول عن إقرارات الوكيل

كل أفرار يدلى به الوكيل يعد إقرارا أدلى بعلم الموكل وموافقته ويؤدى الى مسئولية الموكل جنائيا كما لو كان هو الذي أدلى به – إلا إذا ثبت عكس ذلك.

المادة 79

رخص الوكلاء 

  1. المدير العام أن يعد لائحة تصدر بقرار من الوزير وتضمن الشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة مهنة وكيل التخليص الجمركي لأغراض هذا القانون كما تحدد المادة الرسوم التي تحصل مقابل ذلك الترخيص.
  2. الرخص التي أعطيت لوكلاء التخليص الجمركي قبل نفاذ هذا القانون تظل سارية الى مدتها كأنها أعطيت وفقا لأحكامه على أن يكون تجديدها بحسب أحكام هذا القانون.

المادة 80

تحديد المخازن

  1. للمدير العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين مخازن جمركية ومخازن خصوصية، أو يوافق على أنشائها لخزن البضائع وحفظها دون أن تدفع عليها رسوم الاستيراد لدى دخولها تلك المخازن أول مرة.
  2. للمدير العام بالطريقة ذاتها أن يلغى ذلك التعيين أو الموافقة.

المادة 81

إدارة المخازن 

للمدير العام أن يضع الشروط اللازمة لإدارة المخازن المذكورة و خزن البضائع فيها وحفظها وحجزها وسحبها.

المادة 82

ختم المؤن 

على ربان السفينة أو قائد الطائرة عند وصول السفينة أو الطائرة لميناء أو مطار جمركي حسب الأحوال أن يقدم في الحال لموظف الجمرك كشفا بجميع المؤن الموجودة على متن السفينة أو الطائرة مهما كان نوعها لختمها، ألا أنه يوضع الختم على القدر اللازم من تلك المؤن لاستهلاك الملاحين والركاب على متن السفينة أو الطائرة طول مدة وجودها فى الميناء أو المطاو على ألا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما.وإذا وجدت مؤن تتعدى القدر الذي سمح به ولم تكن مختومة أو وجد على متن السفينة أو الطائرة مؤن تزيد صرح به فى الكشف فأنها تعد بضاعة مهربة ألا أذا كانت رسوم الاستيراد قد دفعت عنها.

وأذا كسرت تلك الأختام أو سحبت المؤن المختومة دون إذن موظف الجمرك وقبل أن يسمح للسفينة أو الطائرة بالرحيل، تعد جميع المؤن الموجودة في الوعاء الذي كسر ختمه أو التي سحبت منه المؤن بضاعة مهربة.

المادة 83

لا يجوز تفريغ المؤن دون إذن

لا يجوز استعمال المؤن الموجودة على متن سفينة أو طائرة سواء شحنت من ميناء أو مطار أجنبي أو ليبى ألا للملاحين أو الركاب أو لخدمة السفينة أو الطائرة ولا يجوز تفريغها أو إنزالها دون إذن من موظف الجمرك.

المادة 84

ختم المؤن

مؤن السفينة والطائرة التي تشحن عليها دون دفع رسوم أو بشرط استرداد الرسوم (دروباك) يجب أن تظل مختومة بالختم الجمركي طول مدة بقاء السفينة أو الطائرة فى أى ميناء أو مطار أو مكان في ليبيا ومدة رحلتها منه الى ميناء أو مطار أو مكان آخر قبل سفرها إلى الخارج – وذلك وفقا للشروط التي يقرها المدير العام.

المادة 85

ضمان النقل الساحلي

يجوز نقل البضائع بطريق الملاحة الساحلية من ميناء جمركي الى ميناء جمركي آخر داخل ليبيا أو نقلها من مطار جمركى إلى آخر داخل ليبيا بأذن من موظف الجمرك وبعد الإقرار بذلك في ميناء الشحن أو مطاره يجوز لموظف الجمرك أن يطلب إيداع الرسوم التي قد تستحق في هذه الحالة سواء أكانت رسوم استيراد أو رسوم التصدير أو رسوما أخرى ويجوز لموظف الجمرك أن يقبل عوضا عن إبداع الرسوم المذكورة أي ضمان آخر إلى أن يتم تسلم تلك البضاعة تسليما صحيحا في ميناء أو مطار التفريغ.

المادة 86

إعفاء البضائع المارة من الرسوم 

  1. لا تحصل رسوم جمركية على البضاعة المرسلة من الخارج إلى بلد آخر مارة عبر الأراضى الليبية سواء أكان مرورها برا أو بطريق النقل من سفينة الى أخرى فى المياه الليبية بشرط أن ينص على ذلك فى البيان أو على الطرد ويصرح به في النموذج المقرر استعماله.

المادة 87

ضمان لنقل البضائع المارة

 يجوز لموظف الجمرك أن يطلب من مالك أية بضاعة يقصد نقلها مرورا عبر ليبيا أو من سفينة إلى أخرى في المياه الليبية – تقديم ضمان بأن البضاعة ستنزل أو ستسلم في المكان المقر به أو تقديم أي ايضاح آخر يثبت لموظف الجمرك أن البضاعة لم تنزل ولم تسلم في ليبيا.

ويجوز لموظف الجمرك أن يمنع نقل البضاعة إذا لم يقدم الضمان المذكور.

المادة 88

نقل البضائع بين المراكز الجمركية

  1. لا يجوز للمسئول عن وسيلة من وسائل النقل في طريقها من ميناء أو مطار أو مركز جمركي داخل ليبيا ألى آخر فيها أن يسمح بوضع بضاعة في تلك الوسيلة أو يأخذها منها أثناء الرحلة ألا بأذن موظف الجمرك ولا يجوز له أن يسمح لوسيلة النقل التابعة له أن تحيد عن رحلتها ألا إذا أرغم على ذلك في ظروف قاهرة.
  2. على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة في الفقرة السابقة أن يقدم لموظف الجمرك فى النموذج المقرر، تفاصيل حمولة الوسيلة أذا طلب منه ذلك ويجب ختم الطرود في مكان الشحن إذا رأي ذلك موظف الجمرك.

القسم السادس جرائم وعقوبات

المادة 89

التهريب

يرتكب جريمة كل شخص يقوم بأحد الأعمال الآتية:

  • أ) – يهرب بضاعة أو يحاول تهريبها.
  • ب) – ينقل بضاعة مهربة أو يحوز تلك البضاعة دون مبرر معقول.
  • ج) – يعين أو يساعد الغير في تهريب أي بضاعة كانت.

المادة 90

سحب البضائع خرقا للقانون أو التحايل على القانون

يعد مرتكبا لجريمة:

  • أ) كل من أخفى بضاعة مهربة أو حازها لديه أو قبل إيداعها عنده أو التحايل على سترها أو حفظها أو ساعد أو تسبب في حصول ذلك بأى وجه وذلك اذا كان يعلم أن البضاعة مهربة.
  • ب) كل من نقل أو حمل أو أخفى أية بضاعة أو تصرف بشأنها أي تصرف كان، بقصد غش مصلحة الجمارك للتخلص من رسم جمركي أو أي رسم آخر مستحق أو للتحلل من أى قيد أو حظر يتعلق بتلك البضاعة.
  • ج) كل من شارك عمدا بأي وجه من أوجه الأشتراك في التهريب أو محاولة التهريب من أداء أى رسم مستحق للجمارك.

المادة 91

حيازة أوراق معنونة

يرتكب جريمة كل شخص يرسل أو يحضر الى ليبيا بغير مبرر مقبول أوراقا معنونة بأسماء شركات أو أفراد تكون أعمالهم في الخارج، أو وجدت في حيازته وهو فى ليبيا أوراق من هذا القبيل يمكن ملؤها واستعمالها فواتير.

المادة 92

الاعتداء على موظفي الجمارك وعرقلة أعمالهم

يرتكب جريمة كل شخص:

  • أ) يعرقل أو يعتدي على أى موظف جمركي أو أى شخص يقوم بمساعدته أو شخص استخدم استخداما مشروعا لمنع التهريب أذا كانت العرقلة والأعتداء أثناء قيام المذكورين بمهامهم أو أثناء ضبط أية بضاعة تستحق المصادرة بموجب هذا القانون
  • ب) ينتزع أو يحاول أن ينتزع أو يسبب انتزاع أية بضاعة ضبطت تنفيذا لأحكام هذا القانون.
  • ج) يكسر أو يحطم أو يتلف بأية طريقة كانت بضاعة من البضائع بقصد منع ضبطها أو التحفظ عليها سواء أحدث ذلك قبيل ضبط البضاعة أو أثناءه أو بعده.

المادة 93

تقديم معلومات كاذبة

يرتكب جريمة كل شخص يطلب منه تقديم أقرار أو بيان أو أية وثيقة أخرى أو إعطاء معلومات أو الإجابة عن أسئلة بمقتضى أحكام هذا القانون ورفض دون مبرر مقبول تقديم ما طلب منه أو لم يقدمه أو ذكر في الإقرار أو البيان أو الوثيقة أيا كانت معلومات كاذبة أو غير صحيحة في أية ناحية مهمة نها وأبرز أو قدم لموظف الجمرك أفرارا أو بيانا أو وثيقة أخري تتضمن مثل تلك المعلومات أو لم يجب إجابة صادقة عن الأسئلة الموجهة اليه.

المادة 94

الرشوة والتواطؤ 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين: 

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معا:
  • أ) كل موظف يتواطأ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو يسلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على عدم ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونا أو يتآمر أى شخص على تهريب بضاعة أو يتغاضى عن مع ذلك أو يشترك فى فعل من الأفعال المذكورة.
  1. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (226) من قانون العقوبات: 
  • أ) كل موظف يقبل رشوة أو عطية أو مكافأة الحرق أى حكم من أحكام هذا القانون.
  •  ب) كل شخص يقدم أو يضمن تقديم أو يعرض أو يعد بتقديم أو بضمان تقديم رشوة أو عطية أو مكافأة لأى موظف أو يتواطأ مع أى موظف لإغرائه بأية طريقة كانت على إهمال واجبة أو يعمد ألى التأثير على موظف في القيام بأعماله سواء أكان ذلك عن طريق التهديد أو الوعد أو الوعيد.

المادة 95

العقوبة العامة والمصادرة

  1. كل شخص يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بغرامة يكون حدها الأقصى ثلاثة أمثال الرسم الجمركي مضافا إليها ثلاثة أمثال قيمة البضاعة، أو مبلغ مائة جنيه – أيهما أكبر أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
  2. إذا أدين شخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فإنه يجوز المحكمة، علاوة على فرض العقوبات الأخرى، أن تأمر بمصادرة البضاعة موضوع الجريمة، وللمحكمة أيضا أن تأمر بمصادرة وسيلة النقل التي استعملت لحمل تلك البضاعة أو نقاها

المادة 96

ضبط البضائع المخفاة

يجوز لموظف الجمرك أن يضبط أية بضاعة مخفاة فى أى طرد أو معبأة يقصد منها خداع موظف الجمرك.

المادة 97

الأخطار بالضبط

  1. على مدير الجمارك أذا ضبط وسيلة نقل أو بضاعة ما أن يخطر صاحبها كتابة بضبطها وذلك أما بتسليم الأخطار أليه شخصيا أو بإرساله بكتاب مسجل يسلم إليه في محل أقامته أو آخر مكان معروف له وتعد الوسيلة أو البضاعة في حكم المصادرة أذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة مدنيا خلال شهر من تاريخ الضبط، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضائع أو وسيلة النقل.

المادة 98

مصادرة الأوعية 

تشمل مصادرة أية بضاعة مصادرة الوعاء الذي يحتويها.

المادة 99

إقامة الدعوة من مصلحة الجمارك 

يقصد بالدعوى الجمركية في هذا القانون الإجراءات الجنائية التي تقام عن الجرائم التي تقترف ضد هذا القانون والإجراءات التي تتخذ للحصول على الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم بمصادرة وسيلة النقل أو البضائع المضبوطة وتؤول لمصلحة الجمارك كافة المبالغ التي تقضي بها المحكمة سواء باعتبارها رسوما أخرى مستحقة أو غرامات على جرائم أو مخالفة جمركية وذلك بعد استنزال مصاريف الدعاوى والإجراءات.

المادة 100

الإجراءات الجنائية الجمركية

تقام الدعوى الجمركية أمام المحاكم الجنائية ذات الاختصاص وتقيمها النيابة العامة.

المادة 101

امتياز شهود الجمرك

 لا يجوز إكراه أي شاهد من شهود الإثبات في الدعوى الجمركية على الإفشاء بأية معلومات أو بطبيعتها أو بمصدرها ولا يجوز أكراه موظف الجمرك أذا كان شاهدا على تقديم أي تقرير سرى أعده أو تسلمه بصفته الرسمية.

المادة 102

عبء الاثبات

يقع على من تتخذ ضده إجراءات جمركية جنائية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك على من يعترض على الضبط وفقا للمادة 97 عبء إثبات واقعة أداء الرسوم وكذلك أثبات مشروعية استيراد البضاعة وتصديرها أو حملها أو شحنها أو تفريغها أو نقلها بطريق المرور برا أو جوا أو بحرا من سفينة إلى أخرى أو بطريق الملاحة الساحلية.

المادة 103

سلطة إجراء الصلح

يجوز للمدير العام بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية أن يعقد الصلح وفقا للشروط التي يراها في الجرائم التي اقترفت أو يشتبه في اقترافها ضد أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 94 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغا لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة وذلك علاوة على المصادرة أذا كانت واجبة أو قيمة البضاعة التي كان يلزم مصادرتها قانونا.

المادة 104

 لا مسئولية على الضبط بسبب معقول

  1. لا يسأل موظف الجمرك عن أى ضبط قام به وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول.
  2. أذا استرد المالك وسيلة نقل أو بضاعة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب معقول للضبط كان هذا القرار مانعا من إقامة الدعوى ضد أى موظف جمركي بخصوص ذلك الضبط.

القسم السابع أحكام عامة

المادة 105

تفسير

تعنى العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية ألا أذا استوجب السياق خلاف ذلك

  • (الخارج) تعنى خارج الحدود الجمركية.
  • (الحدود الجمركية) تعنى الساحل الليبي والحدود بين ليبيا والدول المجاورة ويعد في داخل الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق ذلك الساحل والحدود وكذلك أي صندل أو جسر عائم أو أية سفينة فى أى ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أول سفينة راسية أو أى مركب فى أى مرفاً أو ميناء تنقل إليه أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو إلى سفينة أخرى.
  • (الحظيرة الجمركية) تعني المكان الذي يعينه المدير العام في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإلى أن تدفع عنها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
  • (موظف الجمرك) هو كل شخص يعمل في خدمة مصلحة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود به إليه سواء أكان ذلك بموجب التنظيم الإداري للمصلحة أو بتفويض خاص من المدير العام.
  • «المركز الجمركي» هو كل مكان أعد اجراءات الجمرك عدا الميناء أو المطار.
  • «التصدير» معناه نقل البضاعة من ليبيا عبر الحدود الجمركية.
  • (بضاعة) تعني الأموال المنقولة بأنواعها بما في ذلك الحيوانات.
  • (الاستيراد) معناه نقل البضاعة إلى ليبيا عبر الحدود الجمركية.
  • (وسيلة النقل) معناها الحيوانات والمراكب، والسفن والطائرات والسيارات و جميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع.
  • «المالك» فيما يتعلق بالبضاعة أو وسيلة النقل هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الوكيل أو الحائز وكذلك كل شخص خلاف موظفى الجهارك يكون له حق التصرف في البضاعة أو وسيلة النقل أو له السيطرة عليها.
  • (البضائع المحظورة) فى البضائع التي يمنع هذا القانون أو القوانين الأخرى استيرادها أو تصديرها.
  • (الواردات المحظورة) (الصادرات المحظورة) تدل على نفس المعنى السابق.
  • (البضائع المقيدة) تعنى البضائع التي قيد هذا القانون أو أى قانون آخر استيرادها أو تصديرها وتعنى (الواردات المقيدة) معانى مماثلة·
  • (سفينة) تشمل جميع وسائل النقل البحري أيا كانت.
  • (التهريب) معناه استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو تجنب الحظر أو القيد المفروض بهذا القانون أو أي قانون آخر ويشمل كل شروع في ذلك، وتعنى « كلمة هرب » والبضائع المهربة معاني مماثلة.
  • (وقت الاستيراد أو التصدير) معناها الوقت الذي تنقل فيه البضاعة عبر الحدود الجمركية من ليبيا أو أليها.

المادة 106

إلغاء واستثناء

يلغي الإعلان رقم 169 النافذ المفعول في برقة والأعلان رقم 116 ورق م 161 والمرسوم رقم 381 الصادر فى 14 مارس سنة 1932 والمرسوم رقم 1259 الصادر فى 30 يونيو 1927 النافذ المفعول في طرابلس الغرب – كما يلغى كل قانون آخر و مرسوم أو لائحة أو أعلان أو قاعدة أيا كانت متعلقة بالجمارك وسارية المفعول في ليبيا إلا أن:

  • أ) القوانين والمراسيم واللوائح والإعلانات والقواعد الجمركية التى تتكون سارية وقت نفاذ هذا القانون والتي تتعلق بموضوع من الموضوعات التي يقضي هذا القانون وضع لوائح لها، تبقى نافذة، وتعد أنها وضعت بمقتضى أحكامه ما دامت لا تتعارض مع تلك الأحكام ولم تصبح غير قابلة للتطبيق بموجبها وذلك ألى أن توضع لوائح جديدة بمقتضى هذا القانون.
  • ب) ليس في هذا القانون ما يؤثر على الحقوق التي اكتسبها أي شخص بموجب التشريعات الملغاة به.
  • ج) لا يحول هذا القانون دون اعتبار الشخص ملزما بعقوبة أو غرامة كان ملزما بها لو أن هذا القانون لم يو.

المادة 107

اسم القانون وبدء نفاذه 

يسمى هذا القانون قانون الجمارك لسنة 1954 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية·

  • بأمر الملك ادريس
  • على المنيزي
  • وزير المالية
  • مصطفی بن علیم
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر المنار في 25 شعبان 1373هـ
  • الموافق 27 أبريل 1954 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount