Skip to main content

قانون رقم 186 لسنة 1972 م بتأسيس شركة سبها العامة للانشاءات والطرق

24 ديسمبر 1972

قانون رقم 186 لسنة 1972 م بتأسيس شركة سبها العامة للانشاءات والطرق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة سبها العامة للانشاءات والطرق.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بأعمال الإنشاءات بوجه عام كتنفيذ مشروعات التشييد والبناء العامة بمختلف أنواعها وإنشاء مبانى الخدمات العامة وما يلزمها من مرافق وانشاء الطرق وصيانتها وغير ذلك من الأعمال المدنية ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بأغراضها.

مادة 3 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة سبها ويجوز لمجلس الادارة أن ينشيء لها مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.

مادة 5 

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز اطالة المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار مقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل·

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.

مادة 7 

لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.

مادة 8 

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من:-

  1. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
  2. ممثل عن وزارة الخزانة.
  3. ممثل عن محافظة سبها.
  4. ممثل عن ديوان المحاسبة.
  5. مدير عام الإدارة العامة للطرق.

وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9 

يتبع في إعداد الميزانية العمومية للشركة ونظام الأرباح والخسائر بها يتبع النظم المقررة في المشروعات التجارية، ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياجات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.

مادة 10 

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 11 

لا يسري بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 12 

تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية تأمينات أو ضمانات عن الأعمال التى يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 13 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض. 

مادة 15 

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • صدر في 19 ذي القعدة 1392 هـ
  • وزير الإسكان
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م