Skip to main content

قانون رقم 183 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان

24 ديسمبر 1972

قانون رقم 183 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

تضاف إلى اختصاصات المؤسسة العامة للإسكان المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1970 م المشار إليه الاختصاصات الآتية:-

  1. شراء أراضى البناء والعمل على استكمال مرافقها، وتقسيمها وبيعها للمواطنين.
  2. ادارة الاراضي التي تعهد الدولة بها للمؤسسة والتصرف فيها.

المادة 2 

يستبدل بنص المادتين 3 و 16 من القانون رقم 151 لسنة 1970 م النصان الآتيان :-

مادة 3 

للمؤسسة أن تباشر الأعمال وتبرم التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، ولها فى سبيل ذلك تأسيس جمعيات تعاونية وشركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 16 

تتكون موارد المؤسسة من العناصر الآتية:-

  1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وميزانية التنمية.
  2. ما يؤول إليها من صافى أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  3. ما تعقده من قروض بموافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعاتها.
  4. الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة نشاطها.
  5. أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً.

المادة 4 

على وزير الإسكان والمكلف بالمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر بتاريخ 19 ذو القعدة 1392هـ 
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء