قانون رقم 183 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان
24 ديسمبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 ديسمبر 1972
- رقم التشريع: 183
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قانون رقم 183 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى اختصاصات المؤسسة العامة للإسكان المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1970 م المشار إليه الاختصاصات الآتية:-
- شراء أراضى البناء والعمل على استكمال مرافقها، وتقسيمها وبيعها للمواطنين.
- ادارة الاراضي التي تعهد الدولة بها للمؤسسة والتصرف فيها.
المادة 2
يستبدل بنص المادتين 3 و 16 من القانون رقم 151 لسنة 1970 م النصان الآتيان :-
مادة 3
للمؤسسة أن تباشر الأعمال وتبرم التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، ولها فى سبيل ذلك تأسيس جمعيات تعاونية وشركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 16
تتكون موارد المؤسسة من العناصر الآتية:-
- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وميزانية التنمية.
- ما يؤول إليها من صافى أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
- ما تعقده من قروض بموافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعاتها.
- الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة نشاطها.
- أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً.
المادة 4
على وزير الإسكان والمكلف بالمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- صدر بتاريخ 19 ذو القعدة 1392هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء