قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 181
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1359/92 هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393 ھ – 1973/72م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72 م للمشروع رقم 1 إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس المدرج بالبند الفرعي أ مكافحة الدرن من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة بمبلغ 80,000 د.ل ثمانين ألف دينار على أن تغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفاً بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب.
مادة 2
تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م بمبلغ 110,000 د.ل مائة وعشرة الف دينار ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفا بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م