قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72 م للمشروع رقم 1 إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس المدرج بالبند الفرعي أ مكافحة الدرن من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة بمبلغ 80,000 د.ل ثمانين ألف دينار على أن تغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفاً بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب.

مادة 2 

تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م بمبلغ 110,000 د.ل مائة وعشرة الف دينار ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفا بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly