Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1994 م بشأن التطهير

28 ديسمبر 2002

قانون رقم 18 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1994 م بشأن التطهير

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحجز الإداري.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.

صاغ القانون التالي

تعديل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1423

مادة 1

يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-

مادة الخامسة عشرة

تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع،وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.

واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية،والإجراءات الجنائية،وقانون الرسوم القضائية،يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.

وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.

سريان الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1423 على القانون

مادة 2

تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير،والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت.

بتاريخ:14 شوال.

الموافق:28/ الكانون /1369 و.ر.