قانون رقم 18 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1994 م بشأن التطهير

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 18 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1994 م بشأن التطهير

صاغ القانون التالي

المحتويات

تعديل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1423

مادة 1

يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-

مادة الخامسة عشرة

تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع،وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.

واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية،والإجراءات الجنائية،وقانون الرسوم القضائية،يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.

وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.

سريان الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1423 على القانون

مادة 2

تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير،والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت.

بتاريخ:14 شوال.

الموافق:28/ الكانون /1369 و.ر.

ls.org.ly