Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1994 م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

29 يناير 1994

قانون رقم 18 لسنة 1994 م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام » في دور انعقاده العادي الثاني فى الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق من 22 الى 29 اي النار 1423 و.ر.
  • وبعد الاطلاع على قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية ونظام القضاء.

صيغ القانون الآتي:

الفصل الأول إنشاء المحاكم الشعبية

المادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية تتبع كل منها المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها.

المادة 2

تشكل كل محكمة شعبية من رئيس وعضوين أصليين وثلاثة احتياطيين يتم تصعيدهم من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية لمدة خمس سنوات.

المادة 3

يشترط فيمن يصعد للمحاكم مايلي:- 

  1. أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية العربية.
  2. أن يكون محمود السيرة والسلوك، حسن السمعة.
  3. ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
  4. ألا يكون من شاربي الخمر.
  5. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره.
  6. ألا يكون قد حكم عليه في أمر مخل بالشرف.
  7. أن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة للقيام بالعمل بالمحكمة.
  8. ألا يكون قد أسقط شعبياً.

المادة 4

يُقسم رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية: ” أقسم بالله العظيم أن احترم القانون وأن احكم بالعدل وان أودى اعمال مهمتى بالذمة والصدق”. ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع بدائرتها المحكمة الشعبية.

المادة 5

رئيس واعضاء المحكمة الشعبية مستقلون في أعمالهم القضائية وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.

المادة 6

تنتهى خدمة رئيس وعضو المحكمة الشعبية اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 4، 5، 6، 7 من المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بقرار من المؤتمر الشعبي الاساسي المختص.

الفصل الثاني اختصاص المحاكم الشعبية

المادة 7

تختص المحاكم الشعبية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع إليها بعد العمل بهذا القانون في المسائل الآتية:

أولا: المسائل الجنائية 

  1. المخالفات.
  2. الجنح المرتكبة بالمخالفة للقوانين التالية:
  1. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد التالية: 460.459.458.457.455.439.438.
  2. الجنح المتعلقة بالآداب العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العقوبات.
  3. الجنح المتعلقة بالنظام العام والسلامة العامة في المواد التالية من قانون العقوبات /: 459، 471، 485.

ثانيا: مسائل الاحوال الشخصية 

  1. قضايا الزواج والطلاق.
  2. دعاوى النفقة.
  3. المهر أو الجهاز.
  4. الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
  5. التوكيل فيما ذكر من احد الخصوم.

ثالثا: المسائل المدنية والتجارية

المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين المواطنين المقيمين داخل دائرة اختصاص المحكمة اقامة فعلية بما لا يجاوز الاختصاص الإقليمي للمحاكم الجزئية.

وفى جميع الأحوال تستمر المحاكم الجزئية بالنظر في القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم الشعبية بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي لم تشكل بها محاكم شعبية.

المادة 8

تتولى المحاكم الشعبية تحرير محاضر الصلح بين المتنازعين في المسائل المدنية والتجارية وذلك أيا كانت قيمة المتنازع عليه.

وتكون لبنود الاتفاق الواردة بتلك المحاضر بعد التصديق عليها من قبل المحكمة الشعبية المختصة قوة السند التنفيذي.

الفصل الثالث

المادة 9

لا يجوز للمحكمة الشعبية أن تحكم بغير الغرامة والمصاريف، فإذا رأت ما يستوجب إيقاع عقوبة الحبس وجب عليها احالة القضية الى محكمة الجنح والمخالفات المختصة للفصل فيها.

المادة 10

تعقد المحكمة الشعبية جلساتها في مقرها ويجوز بقرار منها أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

تكون جلسات المحكمة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ان تأمر بسماع الدعاوى أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من حضورها.

المادة 11

تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وتبين الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ويجب إيداع أسباب الحكم عند النطق به مالم يكن الحكم صادرا في جلسة المرافعة، وفي هذه الحالة يجب إيداع اسبابه خلال ثمانية أيام ويكون الحكم باطلا إذا لم تودع اسبابه خلال ثلاثين يوما.

المادة 12

يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة الشعبية التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ومنطوق الحكم وتوقيع رئيس المحكمة واعضائها وكاتب الجلسة والا كان الحكم باطلا.

المادة 13

إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين من المحاكم الشعبية يرفع طلب تعيين المحكمة الشعبية المختصة إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى المحكمتين لنظره بهيئة استئنافية.

الفصل الرابع إجراءات الدعاوى

المادة 14

يجوز للنائب العام بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ندب بعض رجال الامن الشعبي أو ضباط الشرطة للقيام بأعمال التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم الشعبية المختصة وتنفيذ أحكامها وقراراتها.

المادة 15

جميع الاحكام الصادرة فى الدعاوى الجنائية طبقاً لهذا القانون تكون قابلة للاستئناف أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم وذلك طبقاً للاوضاع والاجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 16

يجوز أن ترفع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الشعبية كتابة أو شفاهة.

كما يجوز للمدعي أن يرفع دعواه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.

المادة 17

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الاولى قررت المحكمة الشعبية شطب الدعوى وتغريم المدعى بغرامة مالية لاتجاوز خمسين ديناراً.

فإذا حضر المدعى عليه وحده فى الجلسة الاولى جاز له ان يطلب الحكم في الدعوى أو شطبها ولا يجوز تجديد السير فى الدعوى إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة علاوة على رسوم التجديد من الشطب وللمحكمة أن تعنى المدعى من الغرامة اذا اقتنعت بما ابداه من عذر عن تغيبه.

ولا يجوز تجديد السير فى الدعوى إلا مرة واحدة. وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوما اعتبرت كأن لم تكن.

المادة 18

يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا تحققت المحكمة الشعبية من صحة إعلانه.

المادة 19

على المحكمة الشعبية أن تعمل على إجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة فإذا تم الصلح بينها أثبت فى محضر الجلسة والحق اتفاقها بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والمحكمة، ويعتبر المحضر في قوة السند التنفيذى الواجب النفاذ، وإذا لم تفلح محاولات الصلح، وجب على المحكمة الشعبية الفصل في موضوع الدعوى.

المادة 20

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

المادة 21

تصدر المحكمة الشعبية حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم ويحرر بما يجري في الجلسة محضر يوقعه رئيس المحكمة، وكاتب الجلسة تبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى الى صدور الحكم فيها بما في ذلك عرض الصلح على الطرفين.

المادة 22

يشمل الحكم بالنفاذ المعجل فى الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 23

أحكام المحاكم الشعبية الصادرة فى دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية تكون قابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في الحدود والمواعيد وطبقاً للإجراءات المقررة في شأن استئناف أحكام المحاكم الجزئية.

الفصل الخامس أحكام ختامية

المادة 24

تكون للمحاكم الشعبية لائحة تنظم إجراءات عملها وعلى الأخص ما يلي:

  1. إثبات محاضر الدعوى الشفهية
  2. سجل الدعاوى وما يجب ان يحتويه من بيانات
  3. قواعد وإجراءات وكيفية الإعلان.
  4. حضور وغياب الخصوم أمام المحاكم الشعبية.
  5. إجراءات تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى وما يتبع بشأنها.
  6. إجراءات حضور الشهود وقواعد سماع شهادتهم.
  7. اليمين أمام المحاكم الشعبية.
  8. نماذج الأوراق والسجلات التي تستعمل أمام المحاكم الشعبية.

ويصدر بهذه اللائحة قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 25

على اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام اتخاذ الإجراءات المنفذة لأحكام هذا القانون ولها حق إصدار القرارات التي تحدد مقار المحاكم الشعبية ودوائر اختصاصاتها.

المادة 26

تطبق المحاكم الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحة الإجراءات الصادرة بمقتضاه أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وإجراءات المحاكم الشرعية.

المادة 27

يلغى القانون رقم 55 لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

المادة 28

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت: بتاريخ: 17 شعبان 1403 و. ر 
  • الموافق: 29 أى النار 1423 م