أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية

4 نوفمبر 1980

قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية 

قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها الاستثنائي في الفترة ما بين 23 – 30 شوال 1389 من وفاة الرسول.الموافق 2 – 9 سبتمبر 1980م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية و النقابات والاتحادات والروابط المهنية – مؤتمر الشعب العام – في دور انعقاده الاستثنائي لعام 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980م.

صيغ القانون الآتي

مادة 1 

الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2 

الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية.ويعد عربيّاً في تطبيق أحكام هذا القانون:

  1. من ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية.
  2. من يثبت انتماؤه أو أحد والديه للأمة العربية وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3 

لا تسري أحكام هذا القانون على العرب الفلسطينيين.

مادة 4 

 يتمتع العربي الذي يحصل على الجنسية العربية وفقاً لأحكام هذا القانون بحقوق مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتحمل واجباتهم حسب القوانين النافذة في الجماهيرية.

مادة 5 

يجوز منح الجنسية العربية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لأفراد الفئات الآتية:-

  1. أولاد العربيات الجنسية المتزوجات من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  2. العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  3. الأجنبية المتزوجة من حامل الجنسية العربية بشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل حرمانها من الدخول في الجنسية العربية بقرار مسبب، كما يجوز سحب الجنسية العربية منها إذا لم تستمر الزوجية مدة سنتين على الأقل.ولا تفقد هذه المرأة جنسيتها العربية عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية.وإذا أصبحت عربية الجنسية نتيجة لزواجها من أحد مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فإن أولادها من غيره لا يكتسبون الجنسية العربية بحكم هذا الزواج.

مادة 6 

تحتفظ المرأة العربية الجنسية التي تتزوج أجنبياً بجنسيتها العربية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته، على أن لها أن تسترد الجنسية العربية في حالة انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية.

مادة 7 

تثبت الجنسية العربية للمواطنين الليبيين بموجب شهادة إثبات الجنسية العربية، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.ويكون منح الجنسية العربية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تصدر بموجب هذا القرار شهادة منح الجنسية العربية.ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقد جنسيته وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور

مادة 8 

يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وإذا فقد الأب جنسيته العربية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد، على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم العربية بتقديم إخطار بذلك إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

كما يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته من تاريخ الحصول عليها، إذا اكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.

مادة 9 

يجوز في أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية العربية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م.وتعديلاته، وذلك خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها:

  1. إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
  2. إذا قام بأعمال تتنافى وصفة العربي أو قصر بمصالح الأمة العربية.
  3. إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية العربية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة.ولا يسري حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص قرار السحب على ذلك.

مادة 10 

يجوز إسقاط الجنسية العربية عن:-

  1. الخائن وهو من حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن لثورة الفاتح العظيمة ولأمته العربية وكان موجوداً خارج البلاد.
  2. من دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن من الجهات المختصة في ليبيا وكان موجوداً خارج البلاد.
  3. من اتصف في أي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك من زار العدو الصهيوني أو عمل في أي وقت على تقويته مادياً أو معنوياً.
  4. من حكم عليه في جريمة الهروب من التدريب العسكري الذي يتم تحقيقاً لقيام الشعب المسلح، وأقام في الخارج.
  5. من ثبت حصوله على حق اللجوء السياسي في دولة أجنبية وأقام فيها بهذه الصفة.
  6. من حكم عليه في جريمة تهريب أموال وأقام في الخارج.
  7. من أقام في الخارج وعمل لمصلحة دولة أجنبية أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حالة الحرب بينها وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو قطع العلاقات السياسية معها.
  8. من ارتد عن الدين الإسلامي.
  9. من امتنع عن العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من أجلها أو ترك وظيفته في الخارج.
  10. من غادر البلاد إثر قيام ثورة الفاتح العظيمة مباشرة أو كان في الخارج عند قيامها ولم يعد.
  11. من قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية وبقي فيها رغم إخطاره من السلطات المختصة بوجوب تركها.

ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود أ،ب،د،ه:،و،ز،ط،ي أن يمتنع حامل الجنسية العربية الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالعودة دون أن يقدم مبرراً لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل إقامة اعتبر النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية بمثابة الإخطار.ولا يسري حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد.

مادة 11 

يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسبباًً من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 12 

تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 13 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليّاً، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 14 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.مؤتمر الشعب العام صدر في 26 من ذي الحجة 1389 من وفاة الرسول.الموافق 4 نوفمبر 1980 م.