Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع

18 مارس 1973

قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 176 لسنة 1392هـ – 1972 م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يضاف إلى القانون رقم 176 لسنة 1392 هـ – 1972 م المشار إليه مادتان جديدتان برقم 19 مكرراً أ و19 مكرراً ب نصهما الآتي:

مادة 19 مكرراً أ:

 فى جميع الأحوال التي يتقرر فيها الخلع أو التطليق للاضرار يجوز أن يكون أداء البدل مؤجلا الى ميسرة إذا تحققت المحكمة من عسر الزوجة وكان رفض الزوج تأجيل البدل تعنتاً.

مادة 19 مكرراً ب: 

لا يمنع صدور حكم بطاعة الزوجة أو إسقاط نفقتها أو نشوزها من طلب التفريق وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • محمد علي الجدى 
  • وزير العدل
  • صدر في 13 صفر 1393هـ
  • الموافق 18 مارس 1973م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء