Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها

25 مارس 1971

قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1956 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب، 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 10 يناير 1970 م بشأن صندوق الجهاد، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفرض لصالح صندوق الجهاد رسم اضافی قدره جنيه واحد على ما يأتي:

  1. كل تأشيرة دخول إلى الجمهورية العربية الليبية، وعلى كل تأشيرة خروج منها.
  2. كل ترخيص بتسيير مركبة آلية على الطرق العامة، وكل تجديد لهذا الترخيص
  3. كل ترخيص بقيادة أي مركبة آلية، وكل تجديد لهذا الترخيص.

مادة 2 

يؤدى الرسم الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، مع الرسوم الأصلية المقررة على التأشيرات والتراخيص المشار إليها فيها، ويسرى عليه أحكام القوانين الخاصة بتلك الرسوم، فيما يتعلق بتحديد من تسرى عليه، وأحوال الإعفاء منها، وطريقة تحصيلها، وغير ذلك·

وتودع وزارة الخزانة حصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في نهاية كل سنة مالية في حساب صندوق الجهاد.

مادة 3 

على وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 28 محرم 1391 هـ
  • وزير المواصلات
  • الموافق 25 مارس 1971م