قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها

التاريخ: 11 أبريل 2025

قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفرض لصالح صندوق الجهاد رسم اضافی قدره جنيه واحد على ما يأتي:

  1. كل تأشيرة دخول إلى الجمهورية العربية الليبية، وعلى كل تأشيرة خروج منها.
  2. كل ترخيص بتسيير مركبة آلية على الطرق العامة، وكل تجديد لهذا الترخيص
  3. كل ترخيص بقيادة أي مركبة آلية، وكل تجديد لهذا الترخيص.

مادة 2 

يؤدى الرسم الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، مع الرسوم الأصلية المقررة على التأشيرات والتراخيص المشار إليها فيها، ويسرى عليه أحكام القوانين الخاصة بتلك الرسوم، فيما يتعلق بتحديد من تسرى عليه، وأحوال الإعفاء منها، وطريقة تحصيلها، وغير ذلك·

وتودع وزارة الخزانة حصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في نهاية كل سنة مالية في حساب صندوق الجهاد.

مادة 3 

على وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly