قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
استثناء من شرط السن المنصوص عليه فى البند هـ من الفقرة 1 المادة 7 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه، يكون الحد الأدنى لسن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ستة عشر سنة ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.