Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

12 فبراير 1970

قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

استثناء من شرط السن المنصوص عليه فى البند هـ  من الفقرة 1 المادة 7 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه، يكون الحد الأدنى لسن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ستة عشر سنة ميلادية.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
  • الرائد/ عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 6 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 12 فبراير 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.