قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

التاريخ: 11 مايو 2025

قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

استثناء من شرط السن المنصوص عليه فى البند هـ  من الفقرة 1 المادة 7 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه، يكون الحد الأدنى لسن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ستة عشر سنة ميلادية.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly