Skip to main content

قانون رقم 175 لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات

7 ديسمبر 1972

قانون رقم 175 لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
  • واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
  • وتأكيدا لما تقضى به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

وبعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ الموافق 28 أكتوبر 1971م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
  • وعلى قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1372 هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر 1971م.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي 403 مكررة أ و 403 مكررة ب نصهما الآتي

 مادة 403 مكررة أ 

كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها.

وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم.

 مادة 403 مكررة ب 

تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 2 ذي القعدة 1392 هـ
  • الموافق: 7 ديسمبر 1972م

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات

تنص المادة الثالثة من الإعلان الدستوري على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وقد خص قانون العقوبات الجرائم ضد الأسرة بالباب الثاني من الكتاب الثالث منه وقسمه إلى ثلاثة فصول: الأول خاص بالجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية والتقصير في القيام بالواجبات العائلية، والثاني ضد أخلاق الأسرة, والثالث بالجرائم ضد كيان الأسرة.

ولما كان تلقيح النساء تلقيحا صناعيا يتنافى مع الأخلاق وعادات وتقاليد مجتمعنا الإسلامي, لما فيه من احتمال اختلاط الأنساب وتغيير لسنة الله في خلقه, قال تعالى “لله ملك السموات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير” هذا فضلا عن أن التلقيح الصناعي يهدر الحكمة من الزواج وقد يخول الإرث لمن ليس له الحق فيه شرعا، بالإضافة إلى أنه لا يتفق مع المشاعر الإنسانية والترابط العائلي، وما شرعه الله من مودة ورحمة وسكن بين الزوجين، قال تعالى”هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين” وقال تعالى “هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا”.

لذلك كان من الضروري، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد، والأسرة وفقا للإعلان الدستوري هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، كان ضروريا أن تبادر الجمهورية العربية الليبية إلى محاربة تلقيح النساء تلقيحا صناعيا قبل أن يستشري فساده و يستفحل ضرره ويتعذر علاجه، فأعد مشروع القانون المرافق لتحقيق ذلك، وقد أضاف هذا المشروع إلى قانون العقوبات مادتين إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأسرة برقم 403 مكررة أ و 403 مكررة ب وتقضي الفقرة الأولى من المادة 403 أ بمعاقبة كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع بالسجن مدى لا تزيد على عشر سنوات وقد رؤى تشديد العقوبة في التلقيح الصناعي الذي يتم بإحدى الصور سالفة الذكر باعتبار أن هذه الصور يجمعها جميعا أنها تتم بدون رضاء المرأة، وإنما عني النص المقترح بذكر هذه الصور بالذات تنسيقا مع حكم الفقرة الأولى من المادة 407 من قانون العقوبات، وباعتبار أن هذه الصور تجمع الحالات التي يتم فيها التلقيح الصناعي بدون رضا المرأة، مع ملاحظة أنه إذا تم تلقيح المرأة بعد تخديرها وهي لا تعلم أن المقصود من تخديرها هو التلقيح فإن ذلك يعتبر من قبيل تلقيحها بغير رضاها بطريق الخداع.

هذا وقد خفضت الفقرة الثانية العقوبة فجعلت حدها الأقصى خمس سنوات إذا كان التلقيح برضا المرأة، كما غلظت الفقرة الثالثة العقوبة فزادتها بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيها، وذلك حتى لا يقدم أي من هؤلاء على ارتكاب الجريمة.

وأما المادة 403 مكررة ب فإنها قد تكفلت – في الفقرة الأولى منها – ببيان عقوبة المرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيا وقد رؤى أن تكون هذه العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

هذا وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على توقيع العقوبة ذاتها على الزوج إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وذلك سواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.

وبهذا التشريع تكون الجمهورية العربية الليبية قد بادرت إلى حظر تلقيح المرأة تلقيحا صناعيا، محافظة على الأسرة التي تعد بحق اللبنة الأولى في بناء كل مجتمع، مستلهمة في ذلك مبادئ الشرع الحنيف والعادات والتقاليد العربية الإسلامية الصحيحة.