أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 164 لسنة 1972 م باعتماد المبالغ اللازمة لسداد التزامات سابقة عن مجارى طبرق فى كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/2 – 1975/72 م

23 نوفمبر 1972

قانون رقم 164 لسنة 1972 م باعتماد المبالغ اللازمة لسداد التزامات سابقة عن مجارى طبرق فى كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/2 – 1975/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف بند فرعى جديد بعنوان هـ التزامات سابقة عن مجارى طبرق إلى البند رقم 2 برنامج المجاري بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية بخطة التنمية للسنوات 92/ 1395هـ – له بالخطة المذكورة مبلغ 206850 د.ل مائتين وستة آلاف وثمانمائة وخمسين دينار  1975/ 72 ويقدر ويغطي هذا المبلغ نقلا من تقديرات الخطة المشار إليها للباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

مادة 2 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م بند إضافي مقداره 206850 درل مائتان وستة آلاف وثمانمائة وخمسون تخصص للبند الفرعي المشار إليه في المادة السابقة.

ويغطي هذا الاعتماد الإضافي بواقع 164000.د.ل مائة واربعة ألف دينار نقلا من مخصصات احتیاطی مشاريع التنمية المدرجة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بميزانية السنة المالية 92 وبواقع 42850 د.ل اثنين وأربعين ألفا 7/ 73 – 1393 وثمانمائة وخمسين دينارا نقلا من مخصصات البند 3 التجمع السكاني المدرج بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية بذات الميزانية.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 18 شوال 1392 هـ
  • الموافق 23 نوفمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عيسى القبلاوي وزير التخطيط
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount