قانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يجوز، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، إلغاء ودمج الشركات العامة المنشأة بقوانين أيا كان تاريخ صدورها، وكذلك إعادة تنظيمها وتعديل الأحكام الخاصة بها.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.