قانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة

وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي

المادة 1 

يجوز، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، إلغاء ودمج الشركات العامة المنشأة بقوانين أيا كان تاريخ صدورها، وكذلك إعادة تنظيمها وتعديل الأحكام الخاصة بها.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly