Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام

23 مارس 1971

قانون رقم 16 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

“تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب حرام لجان تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل وظيفته عن قاض أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى وعضوية قاض أو عضو نيابة وأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو موظفيه الفنيين ويتم تقسيم العمل بين اللجان بقرار من وزير العدل”.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
  • وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 محرم 1391 هـ
  • الموافق 23 مارس 1971 م