قانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 يوليو 1961
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
قانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 2 و 32 و 36 من قانون نواب القضاة الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ 15 من نوفمبر 1957 النصوص الآتية:
مادة 2
يختص نائب القاضي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الداخلة في ولاية جهة القضاة الشرعي.
اولاً: بالحكم نهائيا في المنازعات في المواد الآتية:
- أ. نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يطلب الحكم به من كل نوع على ثلاثمائة قرش في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ستمائة قرش. ب. نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة قرش ولم يحكم بأكثر من ذلك.
- ج. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على العشرة جنيهات أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين.
- د. المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه المدعي لا يزيد على عشرة جنيهات وكانت قيمة المهر أو الجهاز لاتزيد على مائة جنيه، وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به.
ثانياً: بالحكم ابتدائيا في المواد الآتية:
- أ. حق الحضانة والحفظ.
- ب. انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر.
- ج. نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع انواعهما اذا زاد ما يطلب الحكم به من كل نوع على النصاب المبين في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أو حكم بأكثر من ذلك.
- د. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب اوحكم به على عشرة جنيهات.
- هـ. نفقة الأقارب إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على ثلاثمائة قرش فى الشهر.
- و. المهر والجهاز اذا زاد المستحق للمدعى على عشرة جنيهات أو كانت قيمة المهر أو الجهاز تزيد على مائة جنيه.
- ز. الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها على مائتى جنيه.
- ح. الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق.
- ط. الطلاق والخلع والمبارأة.
- ي. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها.
مادة 32
تكون لوظيفة نائب القاضي درجتان: نائب قاضي من الدرجة الثانية (من 425 إلى 500 جنيه ليبي. بعلاوة سنوية قدرها 15 جنيها)
ونائب قاضي من الدرجة الأولى (من 500 الى 600 جنيه ليبي بعلاوة سنوية قدرها 20 جنيهاً)
ويجوز تعيين نواب القضاة من الدرجة الأولى فى وظائف قضاة شرعيين من الدرجة الثانية متى قدم عنهم تقريران متتاليان بدرجة فوق المتوسط.
مادة 36
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على نواب القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في الولاية، على ان تكون الاجازة الاعتيادية لنائب القاضي أربعين يوماً، كما تسرى عليهم أحكام قانون التقاعد في الولاية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادريس
- صدر في قصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961م
- وزير العدل بالنيابة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء