قانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 2 و 32 و 36 من قانون نواب القضاة الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ 15 من نوفمبر 1957 النصوص الآتية:

مادة 2

يختص نائب القاضي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الداخلة في ولاية جهة القضاة الشرعي.

اولاً: بالحكم نهائيا في المنازعات في المواد الآتية:

ثانياً: بالحكم ابتدائيا في المواد الآتية:

مادة 32

تكون لوظيفة نائب القاضي درجتان: نائب قاضي من الدرجة الثانية (من 425 إلى 500 جنيه ليبي. بعلاوة سنوية قدرها 15 جنيها)

ونائب قاضي من الدرجة الأولى (من 500 الى 600 جنيه ليبي بعلاوة سنوية قدرها 20 جنيهاً)

ويجوز تعيين نواب القضاة من الدرجة الأولى فى وظائف قضاة شرعيين من الدرجة الثانية متى قدم عنهم تقريران متتاليان بدرجة فوق المتوسط.

مادة 36

فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على نواب القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في الولاية، على ان تكون الاجازة الاعتيادية لنائب القاضي أربعين يوماً، كما تسرى عليهم أحكام قانون التقاعد في الولاية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly