Skip to main content

قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية

1 نوفمبر 1972

قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 1972م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م، 
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ – 1972م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والمكلف بالكهرباء والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

  • أ) تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية (1395/92هـ/ 1975/72 م للمشروع رقم 14) توسيع محطة غريان الديزل (المدرج تحت البند الفرعي أ) (محطات التوليد) والبند 1 (برنامج محطات التوليد والشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء)

            بمبلغ 120,000 د.ل (مائة وعشرين الف دينار).

وتغطى تلك الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 12 شبكة 30 ك.ف لربط محطة زوارة الغازية بالشبكة العامة المدرج تحت البند الفرعي ب (الخطوط والشبكات) بذات البند والباب.

  • ب) تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م للمشروع رقم 14 (توسیع محطات غريان الديزل) سالف الذکر بمبلغ 120,000 د.ل (مائة وعشرين الف دينار).

وتؤخذ تلك الزيادة نقلا من مخصصات ميزانية التنمية للمشروع رقم 12 (شبكة 30 ك ف لربط محطة زواره الغازية بالشبكة العامة) المنصوص عليه بالفقرة (أ).

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طه الشريف بن عامر
  •  وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • صدر في 25 رمضان 1392هـ 
  • الموافق 1 نوفمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عيسى رمضان القبلاوى
  • وزير التخطيط