قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

            بمبلغ 120,000 د.ل (مائة وعشرين الف دينار).

وتغطى تلك الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 12 شبكة 30 ك.ف لربط محطة زوارة الغازية بالشبكة العامة المدرج تحت البند الفرعي ب (الخطوط والشبكات) بذات البند والباب.

وتؤخذ تلك الزيادة نقلا من مخصصات ميزانية التنمية للمشروع رقم 12 (شبكة 30 ك ف لربط محطة زواره الغازية بالشبكة العامة) المنصوص عليه بالفقرة (أ).

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly