Skip to main content

قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس

24 أكتوبر 1972

قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

ترفع تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 197۵ م لتكاليف مشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية طرابلس الوارد برقم 4 بالبند الفرعي أ مجمع وشبكات كوابل طرابلس بالبند رقم 8 برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات من الخطة المذكورة من 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار إلى 3681,919,390 د.ل ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وثمانين ألف وتسعمائة وتسعة عشر ديناراً وثلاثمائة وتسعون درهما.

وتغطى هذه الزيادة من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً لأحكام القانونين رقم 85 لسنة 1970 م و 127 لسنة 1970 م المشار إليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء المواصلات والتخطيط والخزانة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عيسى القبلاوي
  • وزير التخطيط
  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر فى 17 رمضان 1392 هـ 
  • الموافق 24 اکتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.