Skip to main content

قانون رقم 153 لسنة 1970 م بتأميم الحصص الأجنبية في المصارف واعادة تنظيمها وتحديد مساهمات الليبيين فيها

22 ديسمبر 1970

قانون رقم 153 لسنة 1970 م بتأميم الحصص الأجنبية في المصارف واعادة تنظيمها وتحديد مساهمات الليبيين فيها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على القانون التجارى،
  • وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963 م،
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1970 م، بنقل ملكية أسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة،
  • وعلى قراري مجلس قيادة الثورة الصادرين في 18 جمادی الأولی 1390هـ الموافق 21 يوليو 1970، وفى 26 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق م 29 يوليو 1970 م، بشأن استعادة أموال الشعب المغتصبة من الطليان وتحديد نطاق الأموال المستردة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يحظر على الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل لليبيين مزاولة الأعمال المصرفية.

وتؤول الى الدولة ملكية الاسهم التي يملكها غير الليبيين عند العمل بهذا القانون في رؤوس أموال المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

تؤدى الدولة الى ذوى الشأن تعويضا عن قيمة ما آل إليها من الأسهم المنصوص عليها في المادة السابقة، ويحدد هذا التعويض بقيمة ما تمثله تلك الأسهم فى صافى أصول كل مصرف محسوبة على أساس قيمتها الدفترية حسبما تظهرها ميزانية المصرف فى تاريخ نفاذ هذا القانون بعد اعتمادها مجلس إدارة مصرف ليبيا.

مادة 3 

لا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية لما يملكه الشخص وأقاربه حتى الدرجة الرابعة في رأس مال أى مصرف على خمسة آلاف جنيه ويحدد مقدار الزيادة بالنسبة إلى كل شخص على أساس نسبة ما يملكه من أسهم إلى مجموع ما يملكه هو واقاربه المشار اليهم.

ويتولى كل مصرف طرح القدر الزائد من الأسهم للبيع للجمهور لحساب مالكها ويحدد وزير الخزانة بناء على اقتراح مصرف ليبيا قواعد وإجراءات البيع والثمن الذي تطرح به الاسهم وفقاً لقيمتها محسوبة على أساس صافي أصول المصرف حسبما تظهرها الميزانية في تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 4 

تفصل عن مصرف ليبيا إدارة العمليات التجارية وتدمج مع كل من مصرف العروبة ومصرف الاستقلال في شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل تسمى المصرف التجاري الوطني ويحدد رأس مال هذا المصرف بقيمة صافي أصول الإدارة المذكورة والأصول الأخرى التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا مضافاً اليها صافي أصول كل من المصرفين المندمجين حسبما تظهره ميزانية كل منهما فى تاريخ نفاذ هذا القانون.

ويحل المصرف التجاري الوطني محل إدارة العمليات التجارية ومصرف العروبة والاستقلال فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 5 

تنشأ شركة مساهمة باسم مصرف الوحدة يتكون رأسمالها من صافى أصول كل من مصرف شمال افريقيا والمصرف التجاري.ومصرف النهضة العربية والشركة المصرفية الافريقية ومصرف القافلة الاهلى التي تندمج جميعها فى الشركة الجديدة وتحدد صافى أصول كل من المصارف المندمجة على أساس قيمتها الدفترية حسبما تظهرها ميزانية كل منها في تاريخ نفاذ هذا القانون بعد اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا ويحل مصرف الوحدة محل المصارف المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 6 

مع مراعاة أحكام المادتين 1 و 3 يمنح المساهمون في رؤوس أموال المصارف المندمجة فى مصرف الوحدة أسهما في رأس مال هذا المصرف بنسبة ما يخص كلا منهم من قيمة صافي أصول المصارف المندمجة.

مادة 7

  1. تنقل ملكية الأسهم التي تؤول الى الدولة، طبقاً للمادة الاولى من هذا القانون الى مصرف ليبيا.
  2. كما تنقل الى المصرف المذكور ملكية رؤوس أموال المصارف المملوكة بأكملها للدولة والأسهم المملوكة لها في مصرف الصحارى.
  3. ويؤدى مصرف ليبيا الى ذوى الشأن نقداً ما تلتزم الدولة بادائه اليهم من تعويض مقابل الأسهم التي انتقلت ملكيتها إليها طبقاً للمادة الاولى من هذا القانون، لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف، والقانون رقم 66 لسنة 1970م بنقل ملكية أسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة.ويتولى مجلس إدارة مصرف ليبيا ممارسة الاختصاصات المقررة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة بالنسبة الى المصارف التي يمتلك أسهمها بالكامل على أن تعتمد القرارات التي يصدرها مجلس إدارة مصرف ليبيا في المسائل التي تدخل ضمن الاختصاصات المشار إليها من وزير الخزانة.

مادة 8

تزاد رؤوس أموال المصارف التي تقل مساهمة مصرف ليبيا فيها عن 51% بما يكفل للمصرف ملكية القدر المذكور على الأقل.ويحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا قيمة الزيادة فى رأس مال كل مصرف بما يحقق ذلك ويلتزم مصرف ليبيا بأداء قيمة الزيادة فى رأس المال.

مادة 9 

يصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا – بعد موافقة وزير الخزانة – الانظمة الاساسية للمصارف التجارية وذلك دون التقيد بأحكام القانون التجارى على أن تسرى أحكام القانون المذكور فيما لا يرد بشأنه حكم خاص في النظام الأساسي.

مادة 10 

يعين مجلس ادارة مصرف ليبيا بعد موافقة وزير الخزانة مجلساً مؤقتاً لادارة كل من المصارف التجارية من ثلاثة أعضاء على الأقل وذلك الى أن يتم اصدار نظامه الاساسى كما يعين مديراً مؤقتاً أو أكثر تحدد اختصاصاته في القرار الصادر بتعيينه.

وتعفى اللجان المؤقتة لإدارة ومجالس الادارة المصارف التجارية القائمة عن نفاذ هذا القانون ومديروها العامون الحاليون من العمل اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المشار إليها.

مادة 11 

ينهى العمل اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون بالاتفاقات التي تخول بعض المصارف الأجنبية ادارة المصارف التجارية العاملة في البلاد.

مادة 12 

يستمر موظفو مصرف ليبيا العاملون حالياً بادارة العمليات التجارية في العمل بالمصرف التجاري الوطني الليبي على سبيل الندب على أن يتحمل هذا المصرف جميع ما يتقاضونه من مرتبات وعلاوات ومكافآت ويكون لمن ينقل منهم الى المصرف المذكور أن يطلب تسوية حقوقه التقاعدية عن مدة خدمته بمصرف ليبيا على أساس معاملته وفقاً للقواعد المقررة في قانون التقاعد في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو على أساس ضم المدة المذكورة في حساب المكافآت والمعاشات المنصوص عليها في قانوني العمل والتأمين الاجتماعى وفى هذه الحالة يؤدى ماله من مبالغ في حساب التقاعد إلى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

مادة 13 

يصدر وزير الخزانة بناء على اقتراح مجلس ادارة مصرف ليبيا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 14 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 15 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 24 شوال 1390 هـ
  • الموافق 22 ديسمبر 1970 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء