قانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 ديسمبر 1970
- رقم التشريع: 151
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: أملاك الدولة, البلديات
قانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 م بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الصادر في 2 من جمادى الثاني سنة 1385 هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 1965 م بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق، وموافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى «المؤسسة العامة للإسكان » تكون لها الشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير الإسكان والمرافق.
ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية وذلك بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
مادة 2
تشارك المؤسسة في تنمية الاقتصاد القومى فى قطاع الاسكان والتخطيط العمراني وتعتبر الجهاز الرئيسى فى تنفيذ خطة الدولة في هذا القطاع.ولها في سبيل ذلك القيام بما يلى :
- أ. الاشتراك فى وضع السياسة العامة للإسكان وإعداد البرامج السكنية وتحديد احتياجاتها·
- ب. تعيين المعايير والأساليب الفنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان بالجمهورية.
- ج. إعداد البرامج التنفيذية لمشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها وأنواعها.
- د. وضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات الإسكان وما تتطلبه من أعمال المرافق ومباني الخدمات وأوجه التخطيط العمراني، وإعداد الشروط العامة والخاصة وإبرام العقود اللازمة لهذه المشروعات وتنفيذها وذلك بالاستعانة عند الاقتضاء بالهيئات والمكاتب المتخصصة.
- هـ. الإشراف على تنفيذ مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني وأعمال تقسيم الأراضى المخصصة لتلك المشروعات، وتزويدها بالمرافق ومباني الخدمات المصاحبة.
- و. وضع البرامج التجريبية في قطاع الاسكان والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
- ز. متابعة وتقييم مشروعات الإسكان على مستوى التخطيط والتنفيذ.
- ح. توفير الدراسات الخاصة بالأهمية الاقتصادية والفنية لمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.
- ط. تدريب العاملين والمرشحين للعمل بالمؤسسة لتأهيلهم فنياً.
- ى. تقديم المشورة المتصلة باختصاصاتها وتخصصها لأجهزة الدولة.
- ك. تحديد الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني الآجل منها والعاجل.
مادة 3
للمؤسسة أن تباشر الأعمال وتبرم التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وتخصص الأراضي الحكومية اللازمة للمشروعات المشار إليها فى المادة السابقة بقرار من وزير الاسكان والمرافق.
إدارة المؤسسة
مادة 4
يتولى إدارة المؤسسة مجلس الادارة ورئيس المجلس والمدير العام واللجان التنفيذية لفروع المؤسسة والمديرون التنفيذيون لهذه الفروع.
مادة 5
يشكل مجلس الإدارة من :
- رئيس مجلس الإدارة.
- المدير العام
- وكيل وزارة الاسكان والمرافق
- ممثل عن وزارة الداخلية والحكم المحلي لا تقل درجته عن الأولى.
- اثنين من ذوي الخبرة والتخصص في شئون مشروع الإسكان والتخطيط العمراني أو الشئون الهندسية أو العقارية بوجه عام.
ويكون اختيار الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد·
مادة 6
يتولى مجلس الإدارة ادارة شئون المؤسسة بصفة عامة وتصريف أمورها وله على الأخص :
- أ. رسم السياسة العامة للمؤسسة وذلك مع مراعاة الخطة العامة للدولة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني.
- ب. وضع القواعد واللوائح المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية وشئون العاملين، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- ج. إنشاء الإدارات والأقسام بالمؤسسة.
- د . الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- ه. إجراء النقل من بند إلى آخر في ميزانية المؤسسة.
- و. اعتماد ما تطرحه المؤسسة من المناقصات والممارسات التي لاتجاوز قيمة كل منها مليوناً من الجنيهات، ويعتمد وزير الإسكان والمرافق نتيجة المناقصة أو الممارسة التي تجاوز قيمتها مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، فاذا زادت قيمة المناقصة أو الممارسة على ذلك اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء.
- ز. دراسة التقارير التي تقدم من اللجان التنفيذية لفروع المؤسسة و مديريها عن سير الأعمال والمركز المالي للفرع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ح. النظر في كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق أو رئيس مجلس الادارة عرضه عليه من المسائل المتعلقة بنشاط المؤسسة.
مادة 7
يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو لجاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو اللجنة التنفيذية لأى فرع للمؤسسة أو المدير التنفيذى للفرع ببعض هذه الاختصاصات، أو يفوضه في القيام بمهمة معينة.
ولا يجوز للمجلس أن يعهد أو يفوض في اختصاصه بالنسبة الى اعتماد المناقصات والممارسات التى تزيد قيمة كل منها على خمسمائة ألف جنيه.
مادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور اغلبية اعضائه بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و لوزير الاسكان والمرافق دعوة المجلس الى الانعقاد، وله أن يحضر اجتماعاته وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة.
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم اومعلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 9
لا تعتبر قرارات مجلس الادارة المبينة في البنود أ، ب، د، ج من المادة 6 نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق، وتبلغ القرارات الى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، أما اذا اعترض عليها فتعرض على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
مادة 10
يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وادارة مناقشاته والإشراف والرقابة على جميع أعمال المؤسسة.
ويكون له أو لمن يفوضهم مجلس الإدارة في ذلك التوقيع عن المؤسسة وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء ويحل مدير عام المؤسسة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه·
مادة 11
على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير عن أعمال المؤسسة الى وزير الاسكان والمرافق والى مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويقدم مجلس الادارة الى وزير الاسكان والمرافق تقريراً سنوياً بهذه الأعمال مشفوعاً بملاحظاته واقتراحاته وذلك عند تقديم الحساب الختامي.
مادة 12
يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان والمرافق.
ويتولى المدير العام تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، إدارة الأعمال التنفيذية بالمؤسسة وتصريف شئونها المالية والإدارية وإعداد الموضوعات والتقارير التي تعرض على مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته.
ويجوز له أن يفوض فى بعض اختصاصاته واحدا أو أكثر من موظفى المؤسسة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
وعند غياب المدير العام أو قيام مانع به أو خلو منصبه يتولى اختصاصه أحد مديرى الإدارات العامة بالمؤسسة وذلك بقرار من وزير الاسكان والمرافق.
مادة 13
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء اللجان التنفيذية للفروع أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة ما ها معها، كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الادارة أو أية لجنة من اللجان اذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة فى الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويقع باطلا كل إجراء أو عمل يتم على خلاف ذلك.
كما يحظر على العضو أن يعمل فى دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيراً أو محامياً وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق.
اختصاصات فروع المؤسسة
مادة 14
تتولى فروع المؤسسة إعداد وتحضير المشروعات التي تقع في دائرة الاختصاص المحدد لها، وتقوم بالإشراف المباشر على أعمال المقاولين والهيئات المسند إليها تنفيذ تلك المشروعات واعتماد أعمالها وأداء مستحقاتها و ذلك كله وفقا للقواعد والنظم التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة.
ويكون لكل فرع مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى رئيس مجلس الادارة ويتولى المدير التنفيذى تصريف الشئون المالية والادارية للفرع و مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة، والاشراف على موظفى الفرع، وتوقيع العقود التي لا تتجاوز قيمة كل منها خمسمائة ألف جنيه.
ويعاون المدير التنفيذى لجنة تنفيذية تشكل برئاسته وعضوية نائبه ومديري الإدارات بالفرع ويكون من مهام هذه اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
- طرح عطاءات مختلف المشروعات والتوريدات التي تقع في دائرة اختصاص الفرع أيا كانت قيمتها.
- اعتماد نتائج هذه العطاءات فيما لاتجاوز قيمته مائة الف جنيه.
- اقتراح إنشاء الوظائف بالفرع.
- تعيين العاملين بالفرع وترقيتهم وفصلهم وجميع ما يتعلق بشئون: الوظيفية، وذلك طبقاً لما تحدده اللوائح والنظم الصادرة في هذا الشأن.
- إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة والبيانات والدراسات الفنية والإحصائية المتعلقة بها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من الشؤون المتصلة بنشاط المؤسسة.
مادة 15
لاتعتبر قرارات اللجان التنفيذية للفروع نافذة بالنسبة للمسائل الواردة فى البندين 1، 3 من المادة السابقة إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
النظام المالي للمؤسسة
مادة 16
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المبالغ التي تخصصها لها الدولة سنوياً.
مادة 17
تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 18
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 إلى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.
ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 19
تقدم الميزانية والحساب الختامى بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما وزير الإسكان والمرافق لعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب الختامى مشفوعاً بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
مادة 20
تقوم المؤسسة بنفتح حساب فى مصرف أو أكثر من المصارف المملوكة بالكامل للدولة تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة و ميزانية التنمية، وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة عجز خلال السنة المالية.
مادة 21
مع عدم الإخلال بالمادتين 18 و 19 من قانون ديوان المحاسبة يجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات أو أكثر يصدر باختياره وتحديد مكافآته قرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
و على المراجع أن يقدم تقريراً سنوياً بنتيجة المراجعة الى وزير الاسكان والمرافق ومجلس الإدارة وديوان المحاسبة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله.
وعلى المراجع إبلاغ رئيس مجلس الادارة كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم رئيس المجلس باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو ازالة أسباب المخالفة حسب الأحوال، وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي.
وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة، عرض الأمر فوراً على وزير الاسكان والمرافق ورئيس مجلس الادارة و أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للاجتماع وعرض الأمر عليه فوراً.
أحكام عامة وختامية
مادة 22
تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الادارة فى هذا الشأن الى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
مادة 23
يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق أن ينقل إلى المؤسسة بعض موظفى وزارة الاسكان والمرافق.
كما تنقل الى المؤسسة الدرجات والاعتمادات المالية المخصصة لهم ويتم نقلهم بمرتباتهم ودرجاتهم وأوضاعهم عند النقل.
وتظل سارية بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك الى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
مادة 24
تؤول إلى المؤسسة جميع مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الاسكان والمرافق عند العمل بهذا القانون، وتنقل اليها الاعتمادات المالية المتعلقة بهذه المشروعات، وتحل المؤسسة محل الوزارة فيما يتعلق بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
مادة 25
مع مراعاة النظم والقواعد المعمول بها بالنسبة إلى اعادة بناء مدينة المرج تلغى كل من المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج والمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، وتئول اختصاصاتهما إلى المؤسسة العامة للاسكان، ويدمج نشاطهما فيها، وينقل اليها موظفو هاتين المؤسستين، وتؤول اليها اعتماداتهما المالية وحقوقهما والتزاماتهما، ويمارس مجلس الادارة الاختصاصات التي كانت مقررة لمجلس إدارة المؤسستين المشار إليهما، وذلك دون إخلال بالأحكام المنظمة لفروع المؤسسة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض الاختصاصات التي كانت مقررة لأى من المؤسستين الى البلدية ذات الشأن أو غيرها من الجهات المختصة ونقل المرافق التى تتولى حالياً هذه الاختصاصات الى تلك الجهات بموظفيها واعتماداتها المالية وحقوقها والتزاماتها.
ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بإجراءات نقل اختصاصات كل من المؤسستين المذكورتين وإدماج نشاطهما في المؤسسة.
مادة 26
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرئيس/ امحمد المقريف
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
- صدر فى اليوم 19 من شهر شوال سنة 1390 هـ
- الموافق لليوم 17 من شهر ديسمبر سنة 1970 م