Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2003 م في شأن حماية وتحسين البيئة

13 يونيو 2003

قانون رقم 15 لسنة 2003 م في شأن حماية وتحسين البيئة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. البيئة: المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن الأخرى.
  2. إصحاح البيئة: التحكم في كل العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية.
  3. تلوث البيئة: حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء و الضجيج والاهتزازات والروائح الكريهة، وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي.
  4. ملوثات الهواء: العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات الحيوية والمرذذات.
  5. الإلقاء: أي إلقاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتي مهما كان سببه.
  6. الزيت:الزيت الخام – زيت الوقود – زيت الديزل الثقيل – زيت التشحيم، وغيره من مشتقات النفط.
  7. نفايات الزيوت: العوادم الزيتية بجميع أنواعها أو أشكالها أو صفاتها.
  8. المزيج الزيتي: أي مزيج يشتمل على أية محتويات زيتية.
  9. السفن والناقلات والعائمات: الوحدات البحرية العائمة كافة وفقاً للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
  10. التنمية المستدامة: التنمية التي تحقق احتياجات أجيال الحاضر دون الإضرار بحاجات وقدرات أجيال المستقبل.
  11. السلامة الأحيائية: الإجراءات المتخذة لسلامة البذور والسلالات الحية من أي تغيير جيني أو هندسة وراثية قد تؤثر على مستقبل البذور والسلالات الوطنية.
  12. الاستخدام المعزول: استخدام التكنولوجيا الحيوية في مختبرات وداخل مرافق وأبنية معزولة عن البيئة الخارجية وعدم الإضرار بها.
  13. الكائن الحي المحور: كل كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحيوية.
  14. الجهة المختصة: الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون حماية وتحسين البيئة.
  15. الجهة المشرفة: هي الجهة التي تتبع لها الجهة المختصة وتشرف عليها.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها وتحسينها، باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، بما في ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث، مع إيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث والعمل على صيانة التوازن البيئي للوسط الطبيعي والوقاية من التلوث والأضرار المختلفة الناتجة عنها ومحاربتها والتقليل منها، وتحسين إطار الحياة وظروفها، ووضع الخطط والبرامج العملية من أجل ذلك.كما يهدف هذا القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.

المادة 3

على اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للشعبيات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات عامة كانت أو خاصة وطنية أو أجنبية والتشاركيات وكذلك الأفراد بذل كافة الجهود لوقف ظاهرة التلوث بمختلف مسبباته والمساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة، وذلك عن طريق التعاون مع الأجهزة المختصة وإتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن والعمل على تنفيذها.فإذا تسبب أي من المذكورين في الفقرة السابقة بعمله في تلوث البيئة بأي شكل من الأشكال وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإزالته، وذلك في حدود ما أحدثه من تلوث.

المادة 4

على الجهات المشار إليها في المادة السابقة التي تمارس نشاطاً يمكن أن ينتج عنه أي تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين ذات العلاقة بشؤون البيئة.كما يجب عليها إبلاغ الجهة المختصة عن الحوادث التي تقع بسبب مزاولتها لنشاطاتها مما يؤدي إلى تلوث البيئة، وعليها أن تعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة التلوث والوقاية منه.

المادة 5

على الجهات العامة المختصة أن تأخذ في الاعتبار الطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على توازن البيئة عند وضع مخططاتها المتعلقة بالتطوير العمراني وإنشاء المدن السكنية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت الأخرى، كما يجب عليها تنفيذ الشروط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج ومقاومة الاهتزازات على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام التالية:-

  1. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها.
  2. لإشراف على إصحاح البيئة.
  3. مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة.
  4. التعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث.
  5.  القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده.
  6. الإشراف على مصادر المياه ومراقبتها وحمايتها من التلوث.
  7. إعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التي قد يحدث عنها التلوث على أن يتضمن الإذن الصادر القواعد والشروط اللازمة مع إلزام المستفيد بالتقيد بالشروط الواردة به.
  8. القيام بتسجيل جميع أنواع المواد الكيمياوية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة بما فيها المبيدات المستخدمة لأغراض الصحة العامة والزراعة والبيطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للجهة المختصة.
  9. إصدار الأذونات اللازمة للتصنيع أو الإفراج أو بيع أو تداول المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للجهة المختصة، ووضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك.
  10. الإذن بالإفراج عن منتجات التقنية الحيوية المراد استخدامها بعد التأكد من عدم إضرارها بالبيئة وحماية مستقبل البذور والسلالات الوطنية.
  11. اعتماد تراخيص مزاولة الأنشطة المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.
  12. تحديد الاشتراطات البيئية التي يجب أن تراعى عند تنفيذ أي مشروع بعد مراجعة دراسة الأثر البيئي، وتتولى الجهات التنفيذية التقيد بكل الشروط عند التنفيذ.
  13. الإشراف المباشر على اللجان الوطنية العاملة في مجال حماية البيئة.
  14. متابعة الاتفاقيات والمعاهدات والمستجدات الدولية في مجال البيئة والاستفادة منها.
  15. إعداد خطة وطنية لمواجهة الحالات والكوارث البيئية الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. تشجيع ودعم المؤسسات والجمعيات التي يندرج نشاطها ضمن مجال حماية البيئة.
  17. إعداد ومراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بحماية البيئة أو المشاركة في إعدادها.
  18. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العظمي بهدف حمايتها من جميع الملوثات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
  19.  تقييم الأخطار والآثار المحتملة لاستخدام البذور و السلالات المحسنة جينياً والمعالجة عن طريق الهندسة الوراثية قبل دخولها للجماهيرية العظمى.

المادة 7

تتقاضى الجهة المختصة رسوماً مقابل الخدمات والأعمال الاستشارية التي تقدمها للغير.وتحدد تلك الرسوم بقرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة.

المادة 8

يكون للجهة المختصة حق التفتيش على الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، والإشراف عليها في مجال حماية البيئة، وكذلك جمع العينات وقياس حجم التلوث.وعلى تلك الجهات تمكين الجهة المختصة من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى هذا القانون.

المادة 9

يتبع الجهة المختصة جهاز يسمى جهاز “الشرطة البيئية” يتولى القيام بمهام التفتيش البيئي، يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته وكيفية مباشرته لمهامه قرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة، ويكون لأعضائه أثناء مباشرتهم لمهامهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني حماية الهواء الجوي

المادة 10

لا يجوز لأية منشأة أو مصنع تنبعث منه أية ملوثات للهواء مخالفة القواعد والمعايير العلمية المعتمدة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وينطبق هذا الحكم على السفن الراسية في جميع موانئ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وكذلك السفن التي في الانتظار خارج الموانئ.وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة المصانع والمنشآت والمعامل التي هي في طور التشغيل التجريبي وقت نفاذ هذا القانون.وكذلك التي تنشأ مستقبلاً، على ألا تتعدى مدة الاستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي.

المادة 11

على كل منشأة أو مصنع أو معمل تنبعث منه ملوثات للهواء الاحتفاظ بتسجيل لنوعية ومكونات وكمية هذه الملوثات المطرودة وتقديمها للجهة المختصة.

المادة 12

يجوز للجهة المختصة إصدار التعليمات اللازمة لأي مصنع أو منشأة أو معمل بإدخال تغييرات على المبنى الخاص بها أو طريقة التشغيل أو التخلص من ملوثات الهواء أو تغيير نوع الوقود أو إغلاقه للمدة التي تحددها وذلك إذا ثبت لها أن كمية الملوثات الهوائية المنبعثة تجاوز القواعد والمعايير الصادرة في الخصوص وأن في استمرار ذلك تعريضاً للصحة العامة للخطر أو تلويثاً للبيئة.

المادة 13

يجب على كل منشأة صناعية يحتمل أن يقع فيها حادث أو طارئ خلال التشغيل يؤدي إلى انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء القيام باتخاذ الإجراءات الفورية في حالة وقوع الحادث أو الطارئ، وذلك لإعادة المنشأة الصناعية إلى حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارئ.فإذا ثبت أن الحادث أو الطارئ يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو ينتج عنه تلوث للبيئة في المنطقة المحيطة بالمصنع أو المنشأة التي وقع فيها الحادث أو الطارئ جاز للجهة المختصة أن تصدر تعليماتها وأوامرها للمنشأة المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمنع انتشار الأضرار الناتجة عن الحادث.

المادة 14

يمنع إشعال النيران في المواد المطاطية والنفطية والقمامة وكذلك المواد العضوية الأخرى بغرض التخلص منها في المناطق الآهلة بالسكان أو المجاورة لها.

المادة 15

لا يجوز نقل المواد الخطرة أو التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزيئات الدقيقة أو الأبخرة إلى الهواء بما يؤدي إلى تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بإحكام أثناء النقل، ووضع علامات وإرشادات السلامة الدالة على درجة خطورة المادة المحمّلة.ولا يجوز ترك المواد العضوية السريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض بطريقة تسبب تلوث الهواء الجوي دون تغطيتها تغطية محكمة تمنع تسربها إلى الهواء الجوي كما لا يجوز التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقاً للشروط والقواعد العلمية التي تحددها الجهة المختصة.

المادة 16

لا يجوز الترخيص باستعمال المركبات الآلية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا إذا اجتازت تلك المركبات الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي ونوعية الوقود التي تجريها جهات الاختصاص، وفقاً للمعايير التي تحدد وتعتمد من قبل الجهة المختصة.ويسري هذا الحكم على المركبات الأجنبية التي تستعمل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إذا جاوزت فترة بقائها ستة أشهر.

المادة 17

على الجهات المصنعة لوقود المركبات الآلية وكذلك الجهات التي تقوم بتسويق الوقود اتباع المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة، ويجوز للجهة المختصة أو من تخوله مراقبة التلوث في الهواء الجوي بجوانب الطرق والمناطق التي يحتمل أن يكون التلوث فيها كبيراً.

الفصل الثالث حماية البحار والثروة البحرية

المادة 18

يحظر الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.

كما يحظر على القائمين بشؤون الصيد البحري القيام بما يلي:-

  1. حيازة واستعمال أي مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
  2. إلقاء أي مادة أو طعم سام في مياه البحر.
  3. حيازة واستعمال أي مادة متفجرة على متن بواخر الصيد.
  4. صيد السمك بالشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل أو استخدام شباك أو وسائل غير مرخص بها.
  5. مخالفة النظام الخاص بحجم الأسماك التي يتم اصطيادها.
  6. وضع حواجز في مجاري المياه من شأنها أن تعرقل حركة الأسماك.

المادة 19

تحدد اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا القانون مايلي:-

  1. تعيين الأدوات والآلات الجائز استخدامها في الصيد.
  2. تحديد عيون وأنواع الشباك خصوصاً شباك البحر.
  3. تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأحياء المائية.
  4. تحديد الحد الأدنى لأحجام الأسماك المسموح بصيدها ولا يجوز صيد ما هو أقل منها حجماً.
  5. تحديد مناطق وأعماق وزمن الصيد، أو تحريم صيد أنواع من الأسماك والمحار والأصداف لأجل معين أو بصفة دائمة.
  6. تحريم الإضرار بالطحالب والنباتات البحرية الأخرى التي تلجأ إليها الكائنات الحية لوضع البيض بها.

المادة 20

يحظر صيد الإسفنج إذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتمترات من نوع ” ألا كوينا” وكذلك إذا لم يزد قطره عن ستة سنتمترات بالنسبة لسائر الأنواع الأخرى.ولا يجوز صيد الإسفنج في الحالات المسموح بها إلا وفقا للقواعد والأسس التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 21

يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى أن تلقي في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية.

المادة 22

يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسل الصهاريج أو صرف الزيوت الثقيلة والخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.ويسري الحظر على جميع السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها.

المادة 23

تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة الحالات الآتية:-

  1. إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها وإنقاذ الأرواح.
  2. تسرب الزيت أو المزيج الزيتي بسبب ناتج عن عطب أو لأن التسرب لا يمكن تجنبه، بشرط أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب.
  3. إذا كان الزيت في حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر، بشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنعه أو التقليل منه قد اتخذت.
  4. السفن الحربية والبحرية المساعدة.

ويصدر بشأن الإجراءات المناسبة التي تضمن وجود مواصفات تعادل ما نص عليه هذا القانون قرار من الجهات المختصة.

وفي جميع الحالات الواردة بالفقرات 1-2-3 من هذه المادة يجب إبلاغ الجهات المسؤولة بمكافحة التلوث في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة من وقوع الحادثة، على أن تذكر أسبابها، وتقدير كمية الزيت ومكانه واتجاه تحركه كلما أمكن ذلك، مع الاحتفاظ للجهات المذكورة بحقها في التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة.

المادة 24

يجب على كل ربان سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أن يمسك سجلا للزيت على النحو المبين في المادة التاسعة من معاهدة التلوث بزيت النفط وكذلك المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1973 إفرنجي المشار إليه.

المادة 25

يكلف ربابنة جميع السفن التي تحمل علم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والطيارون والعاملون على طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية بتبليغ جهة الاختصاص بدون تأخير وبالوسائل الأكثر سرعة وملاءمة الظروف وذلك عن الوقائع التالية:-

  1. وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوثاً للمياه بواسطة الزيوت والمحروقات.
  2. وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات عائم على البحر ويمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للسواحل الليبية، وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده وكل المعلومات التي قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المناطق الملوثة.

المادة 26

على ربابنة السفن على اختلاف جنسياتها أن يبادروا فور وصولها إلى الموانئ الليبية بإبلاغ إدارة الميناء بتقرير عن كل عملية إلقاء للزيت أو المزيج الزيتي من السفينة في المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.فإذا كان الإلقاء بقصد تأمين سلامة السفينة أو تجنب حدوث عطب لها أو لغرض إنقاذ أرواح في البحار، وجب أن يبين في التقرير ظروف وأسباب ومكان هذا الإلقاء.

المادة 27

تحدد بقرار من الجهات المختصة الموانئ التي يجب أن تجهز لاستقبال النفايات النفطية وغيرها وذلك من السفن التي ترتاد الميناء، كما تحدد في هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات والأوضاع والشروط المقررة لتنفيذ هذه الترتيبات.

المادة 28

على جهات الاختصاص التي تدير الموانئ النفطية لشحن الزيت الخام أن تجهز هذه الموانئ بالتسهيلات المناسبة لاستقبال ومعالجة النفايات ومزيج الزيوت و مياه الصابورة التي يراد التخلص منها.كما يجب عليها إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بالزيت في جميع الموانئ وكذلك المنشآت الأخرى الواقعة على الشاطئ التي تستخدم الزيت في تشغيلها أو كمادة خام.

المادة 29

يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت للمياه الخارجة من أي جهاز عن مائة جزء في المليون، وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها وأن يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أي مزيج يراد تفريغه في البحر من أي صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الآلات، ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة.

المادة 30

على جميع السفن التي ترتاد الموانئ الليبية الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد إرسائها على الرصيف، وفي حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل الرسوم التي تحددها.

المادة 31

يكون لمأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون تفتيش السفن وأجهزة فصل الزيت الموجود بها، ولهم حق الاطلاع على سجل الزيت بالسفن الوطنية أو الأجنبية حسب الأحوال، وعليهم أن يبلغوا جهة الاختصاص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويرفق بالتبليغ صورة من المحاضر أو التقارير أو المستخرجات المتضمنة للتصرفات المثبتة في سجلات الزيت مع إخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة.وعلى ربابنة أو مجهزي أو مستغلي السفن أو المسئولين عن منشآت بحرية أن يقدموا لمأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا القانون المعونة اللازمة لأداء مهمتهم.

المادة 32

تتولى جهة الاختصاص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إخطار الدولة التابعة لها السفينة المخالفة كتابيا بما يقع منها من مخالفات لأحكام واشتراطات هذا القانون والمعاهدات الأخرى الموقعة عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أينما حدثت، كما تتولى القيام بواجبات الإخطار المنصوص عليها في تلك المعاهدات وكذلك إرسال المستندات والتقارير والملخصات إلى الجهات التي تحددها اتفاقيات منع التلوث.وتختص هذه الجهة أيضاً بتلقي التقارير والبلاغات من السلطات الأجنبية عما يقع من سفن الجماهيرية العظمى من مخالفات.

المادة 33

يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد السامة أو المخلفات في الشواطئ والمياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.ويحدد بقرار من جهة الاختصاص مايلي:-

  1. النفايات أو الفضلات والمواد السامة التي يحظر إلقاؤها.
  2. المخلفات والنفايات التي يتطلب إلقاؤها تصريحا خاصا.
  3. وضع الشروط الخاصة بالتصريح بإلقاء المخلفات والنفايات.

وعلى تلك الجهة الرد على مقدمي طلبات التصريح الخاصة بإلقاء الفضلات والنفايات وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 34

يحظر صرف المياه الملوثة بالبحر بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف سواء كان الصرف بالساحل أو منه أو عن طريق القنوات والمجاري بما في ذلك المجاري المائية الباطنية الانسياب، وذلك قبل معالجتها حسب التشريعات النافذة واللوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون.

المادة 35

يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات وأية نفايات صناعية أو نووية بقصد التخلص منها أو تخزينها في المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

المادة 36

على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر في التبريد وكذلك محطات تحلية مياه البحر أن تقوم بصرف المياه على أعماق ومسافات تتناسب مع اختلاط المياه العائدة بالبحر بحيث لا تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاث درجات مئوية على مسافة مائة متر من مكان الصرف.

المادة 37

يحظر القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تغيير في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة من الانجراف أو الترسب.وعلى جهة الاختصاص حماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي.

المادة 38

على جميع الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون أن تحصل على موافقة الجهة المختصة قبل بناء أي مصنع أو منشأة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات لأغراض تتطلبها ضرورة العمل.

الفصل الرابع حماية المصادر المائية

المادة 39

مصادر المياه بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ملك للشعب.ولكل شخص الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمالات الأخرى المسموح بها قانوناً وبكمية وضغط كافيين طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية وفي الحدود التي تسمح بها النواحي الاقتصادية والتقنية المتاحة.

المادة 40

يقصد بالمصادر المائية في تطبيق أحكام هذا القانون المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابلة للاستعمال لأغراض الشرب والأغراض المنزلية أو لاستعمالها في الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو كمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيماوية أو للأغراض الصحية أو غيرها، سواء كان مصدر هذه المياه سطحيّاً أو جوفيّاً أو مياه تحلية أو أمطاراً أو سيولاً أو ما في حكمها.

المادة 41

يلتزم كل من يستعمل المياه وفقا للتعريف المبين بالمادة السابقة بالمحافظة عليها.وعلى الجهات المكلفة بالإشراف على مصادر المياه اتباع الوسائل والطرق العلمية السليمة في الكشف عن هذه المصادر واستعمالها اقتصاديا واتباع التقنيات التي تقلل من استهلاك المياه في كل النشاطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضمان عدم إحداث أية أضرار بها مما يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الأمثل، وفي سبيل ذلك يجب اتباع مايلي:-

  1. استعمال الخزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الأخرى الأكثر ملوحة أو الأقل نوعية.
  2. تنظيم الصرف الزراعي الاقتصادي والعملي.
  3. استعمال المياه في الزراعة بالقدر اللازم والاقتصادي فقط.ويجب اتباع الأنظمة الزراعية من ناحية نوعية المزروعات وطرق الري بما يكفل أقل استعمال للمياه وأكبر عائد للإنتاج.
  4. تبني فكرة الدائرة المغلقة والخط العكسي بالنسبة للنشاطات الصناعية التي تستهلك المياه، مع اتباع التقنيات الصناعية الحديثة التي تستعمل أقل قدر من المياه لكل وحدة إنتاجية.
  5. منع إلقاء المواد السامة في المياه أو ممارسة أي نشاط يمكن أن يكون له تأثير على جودتها.

المادة 42

على الجهات المكلفة بتوفير المياه عند توزيعها للمياه والاستهلاك من مصدر مائي مقنن الاستعمال توفير كمية من المياه منقاة و صالحة لإعادة الاستعمال في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأغراض التي تسمح بها التشريعات النافذة.

وتحدد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون مصادر المياه المقننة الاستعمال وطرق المعالجة ووسيلة إعادة الاستعمال.

المادة 43

تعتبر مياه المخلفات المنزلية والصناعية مصدراً من المصادر المائية ولا يجوز التفريط فيها أو التخلص منها بعد معالجتها إلا إذا ثبت أن استعمالها غير عملي، وعند ذلك فإنه يجب أن يكون التخلص منها وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن ينتج عنه أي تلويث للبيئة.

المادة 44

على الجهات المزودة لمياه الشرب تطهير ومعالجة المياه ومراقبة جودتها والتأكد من سلامتها من النواحي الطبيعية والكيميائية والحيوية قبل وصولها إلى المستهلك.

المادة 45

يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث المصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر.

المادة 46

تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توافرها في هذه المخلفات والتي تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث.

المادة 47

يتم التخلص من المخلفات السائلة في الأماكن غير الموصلة بشبكة المجاري العامة حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

الفصل الخامس حماية المواد الغذائية

المادة 48

على الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام التالية:-

  1. الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية والمواد الأخرى المستخدمة في وقاية النباتات والخضر وآثارها على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم.
  2. إدخال الطرق العلمية في مقاومة الآفات بالدرجة التي لا تتميز بالخطورة بهدف حماية الإنسان والحيوان من أخطار استعمال المبيدات وآثارها.
  3. القيام بالتحليل المخبري المستمر للمواد الغذائية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيماوية ومن التسمم بالفطريات مع مراقبة المواد الغذائية والأعلاف المصنعة لتحديد نسبة التلوث فيها.
  4. استخدام مواد التعقيم والحفظ في مخازن المواد الغذائية وصوامع الحبوب بصفة خاصة بالحد المسموح به.

المادة 49

لا يجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتعتبر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية.وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بكيفية الرقابة على استيراد وتوزيع وتداول واستعمال تلك المواد.

المادة 50

على جهات الاختصاص عدم الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة أو تداولها أو عرضها للبيع إلا بعد الرجوع للجهة المختصة إذا تأكد وجود وباء أو مرض في البلد المورد قد ينتشر بسبب استعمال هذه الأغذية سواء كانت للاستهلاك البشري أو الحيواني.

الفصل السادس إصحاح البيئة

المادة 51

على اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للشعبيات والجهات الأخرى ذات العلاقة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة والتنسيق والتعاون معها فيما يتعلق بوضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والتي تشمل على وجه الخصوص مايلي:-

  1. توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب.
  2. التخلص الصحي من المخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات.
  3. مكافحة ناقلات المرض من حشرات وقوارض وحيوانات.
  4. الوقاية من الأخطار المهنية.
  5. العمل على استمرار نظافة الحدائق والشوارع والميادين والمحافظة على نظافة الفنادق والمنازل والمطاعم والمقاهي ودور العرض وسلالم العمارات والأماكن العامة المقفلة والمخصصة لتجمعات الجماهير، وغيرها من المحلات العامة الأخرى والتأكد من مراعاتها للشروط الصحية اللازمة.
  6. تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليات جمع القمامة ونقلها والتخلص النهائي منها.
  7. تأمين سلامة الطرق حفاظاً على حياة الإنسان.
  8. التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العمومية.
  9. التأكد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية.
  10. تنفيذ الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والهدم والإصلاح والترميم والتعديل.
  11. هدم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على الغير.
  12. التأكد من توفر الشروط الصحية في أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع المشروبات والمخابز، ومعامل المأكولات والفواكه والتي تنتج المواد الغذائية المعلبة.
  13. مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأكد من توافر الشروط الصحية بها.
  14. مراقبة المقابر والتأكد من أن عمليات الدفن تتم وفقا للشروط الصحية المقررة.
  15. القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة في الشوارع والميادين.
  16. تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى مع منع تربيتها بالعمارات والوحدات السكنية المجمعة.
  17. القيام بأعمال الطلاء للمباني حسب الشروط والقواعد والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
  18. تنفيذ الاشتراطات الصحية الأخرى المبينة بالتشريعات الصحية النافذة.
  19. الاهتمام بموضوع السلامة الإحيائية لضمان مستقبل البذور والسلالات الوطنية لاتقاء مخاطر الاعتماد على الغير.
  20. إقامة المحميات الطبيعية في المناطق الصحراوية وإقامة المحميات الأثرية والتراثية وكيفية استعمال هذه المحميات.
  21. حماية الغابات ومنع قطع الأشجار وضرورة زيادة المساحات الخضراء.
  22. إنشاء المكبات النهائية للتخلص من المخلفات الحضرية، تراعى فيها المواصفات الفنية المتبعة والموقع الملائم وضرورة التخلص من القمامة في تلك الأماكن دون غيرها.
  23. دراسة المخططات المتعلقة بالتطوير والتخطيط العمراني، وإنشاء المدن السكانية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت المختلفة، وذلك للتأكد من سلامة هذه المخططات واتباعها للشروط اللازمة للمخططات الصحية والبيئية.
  24. وضع الخرائط عن طريق المسح الجوي بمختلف الشعبيات بما يكفل التوضيح الكامل لاستعمالات الأراضي وتحديد المناطق المكونة لها بالشعبيات مثل مناطق الرعي والزراعة وأراضي الغابات والتجمعات السكانية لتكون دليلاًً لممارسة أي نشاط داخل كل شعبية.
  25. تشجيع القطاع الثالث ” النشاط الأهلي ” للمشاركة في برامج حماية وإصحاح البيئة.
  26. إقامة الحدائق العامة والساحات الخضراء في مختلف التجمعات السكانية، وتحديد نسبة المسطحات الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن والقرى بما يؤدي إلى المحافظة على جمال الطبيعة وصحة المواطنين والترفيه عنهم.

الفصل السابع الحماية من الأمراض المشتركة

المادة 52

على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقالها للإنسان، وذلك بالإجراءات والأساليب الآتية:-

  1. الإشراف الجيد على أماكن الحجر الصحي وإخضاع الحيوانات للقوانين الصحية.
  2. إصدار الشهادات الصحية أثناء نقل الحيوانات داخل الجماهيرية العظمى.
  3. التأكد من صحة الشهادات الصحية للحيوانات المستوردة.
  4. منع تربية الحيوانات المستوردة لأغراض الذبح.
  5. تأمين اللقاحات والأمصال اللازمة.
  6. التأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في وسائل نقل الحيوانات المستوردة.

وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاحتياطات الصحية الأخرى في هذا الشأن.

الفصل الثامن حماية التربة والنباتات

المادة 53

على جهات الاختصاص استخدام الأراضي استخداماً رشيداً وفقاً للظروف المحلية وتحسين التربة وزيادة الحياة النباتية لمنع تصلب التربة وزيادة مكوناتها القلوية والتصحر وفقد المياه، كما يجب عليها إجراء عمليات المسح العلمي الشاملة قبل المضي قدماً في خطط استصلاح الأراضي القاحلة، مع إقامة الحواجز بجانب شاطئ البحر وتحسينها لمنع الأضرار بالنظم البيئية.

وفي سبيل حماية التربة والعمل على خصوبتها يجب على تلك الجهات اتخاذ الإجراءات التالية:-

  1. مراقبة تركيز العناصر المعدنية الضارة في التربة مثل عناصر الكادميوم والنحاس والزرنيخ وغيرها.
  2. حماية التربة من عوامل التعرية والانجراف بمختلف الوسائل العلمية.
  3. عدم إجهاد التربة باتباع الدورات الزراعية السليمة مع استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية المناسبة حفاظاً على خصوبتها.
  4. الإقلال من استعمال مطهرات التربة الكيماوية في الصوبات الزجاجية التي لها آثار جانبية تضر بصحة الإنسان، والعمل على استعمال مختلف الأساليب لتطهير الصوبات، مثل التبخير بالبخار الساخن وغيره.
  5. حماية التربة الزراعية من التوسع العمراني، وتنظيم وتقسيم وتصنيف أنواعها، واستعمال ذلك لأغراض اقتصادية.
  6. إقامة الأحزمة الخضراء لمنع انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي وعدم انتقال البذور بفعل الرياح.

المادة 54

على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات، وعلى الأخص القيام بما يلي:-

  1. زيادة الطاقة الرعوية بمناطق الرعي، وتقليل الاعتماد على الأعلاف الجاهزة في تغذية الحيوانات وذلك عن طريق تنظيم الرعي وحماية المناطق الرعوية لإعطاء الفرصة للغطاء النباتي للنمو والتكاثر.
  2. إنتاج وزراعة النباتات الرعوية الملائمة، وبذر الأعشاب ذات القيمة الرعوية العالية والملائمة للظروف المحلية.
  3. حماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاكهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية وغيرها من النباتات الأخرى وعلى الأخص البرية منها لمنع انقراضها.
  4. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات بالجماهيرية العظمى لزيادة الإنتاج وتوفير أسهل وأرخص السبل لاكثارها.
  5. مراقبة وتنظيم تداول وبيع المواد والمبيدات الكيماوية، ومراقبة تأثير المخلفات الصلبة والسائلة على البيئة الزراعية والبشرية.
  6. تشجيع المقاومة البيولوجية في عمليات مقاومة الآفات الزراعية للإقلال من استعمال المواد الكيمياوية حرصاً على الصحة العامة.

المادة 55

تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات.ويحظر استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها.كما يحظر استغلال هذه الغابات استغلالاً سيئاً، وخاصة ما هو منشأ منها على أراضٍ رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح وعلى وجه الخصوص:-

  1. إضرام النيران في الغابات بأي شكل كان.
  2. تدمير وتغيير أماكن أو إخفاء العلامات المحددة لتحديد الغابات.
  3. زراعة أو حرث أراضي الغابات.
  4. قطع أشجار الغابات بدون ترخيص.
  5. الرعي في الغابات بالمخالفة لنظم وطرق الرعي.

الفصل التاسع حماية الحياة البرية

المادة 56

يجب المحافظة على الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الانقراض بطريق الصيد وعلى الأخص الحيوانات النافعة، وفي سبيل ذلك يجب تخصيص وتحديد مناطق محمية يحافظ فيها على الحيوانات والطيور البرية ويمنع الصيد فيها بتاتا ضماناً لتكاثرها.

على أنه في الظروف غير الطبيعية التي تنقص فيها مصادر المياه والكلأ يجب على الجهات المعنية توفير المواد الغذائية التي تضمن استمرار الحياة البرية.

المادة 57

لا يجوز لأي شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن من جهات الاختصاص، بالشروط التي تحددها التشريعات النافذة.كما يمنع الصيد في غير الأوقات التي يسمح فيها بذلك بشرط عدم استعمال العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو بعض أنواع الطعم التي تؤذي بالحيوانات البرية.و يحظر الصيد في المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا لأغراض البحث العلمي، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة.ولا يجوز ترك كلاب الصيد في تلك المناطق.وتعتبر مناطق محمية الغابات غير الطبيعية والغابات المحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.

الفصل العاشر السلامة الأحيائية

المادة 58

تعتبر كل البذور والسلالات المحورة جينيّاً و المعالجة بالهندسة الوراثية مصادر خطر على البيئة ومواردها الطبيعية.

المادة 59

يمنع إدخال أو استيراد أو بيع الكائنات المحورة أو استخدامها كأغذية أو أعلاف أو التعامل فيها بأية طريقة كانت إلا بإذن الجهة المختصة.

المادة 60

لا يسمح بالاستخدام المعزول لنتائج التقنية الحيوية إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة، وبعد اتخاذ التحوطات اللازمة للإدارة السليمة لتلك المواد واتباع الاشتراطات البيئية المحددة بالإذن.

المادة 61

على الجهات التي يصرح لها من قبل الجهة المختصة بالتعامل مع نتائج التقنية الحيوية أن تقوم بإعداد خطة طوارئ لتلافي أية أضرار قد تحصل بسبب التعامل مع منتجات التقنية الحيوية، واتخاذ التحوطات للاستخدام الأمثل والرشيد لهذه المنتجات ومعالجة ما قد يطرأ عن استخدامها.

المادة 62

تعتبر محسنات النمو المعالجة والتي قد ينشأ عنها خطر بيئي يضر بمستقبل التنوع الحيوي النباتي والحيواني في حكم منتجات التقنية الإحيائية، وتخضع جميعها للإذن في الاستيراد والإفراج من قبل الجهة المختصة.

المادة 63

لا يجوز للجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون استيراد أو حيازة أو بيع أو استخدام منتجات التقنية الحيوية غير المرخص باستيرادها من الجهة المختصة.وفي جميع الأحوال يجب استعمال الوسائل والتقنيات والمعدات المتوفرة للتقنية للإقلال من الاستهلاك والتلوث، سواء تمثل الاستهلاك في المياه أو المواد الخام أو الطاقة أو الهواء أو الفراغ أو أي استعمال آخر للبيئة.

الفصل الحادي عشر العقوبات

المادة 64

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر تطبق العقوبات الواردة في المواد التالية على كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد، وبالشروط والقواعد الواردة فيها، مع الاحتفاظ للطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض.

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأدوات التي ارتكبت بها المخالفة، كلما رأت لذلك مقتضى.

المادة 65

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد “العاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة والعشرين” من هذا القانون.

المادة 66

  1. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى الذين يلقون في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مواد كيماوية أو مخلفات أو مواد مشعة أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها.
  2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار كل من يلقي في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو رواسب الخزانات.

المادة 67

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار الربان أو مالك السفينة أو مجهزها أو مستعملها إذا خالف أحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون.وفي حالة العود تكون العقوبة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف دينار.

المادة 68

يعاقب ربابنة السفن والناقلات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار في الحالات الآتية:-

  1. عدم مسك سجلات الزيت المحددة بالمادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.
  2. عدم القيام بتسجيل عمليات الشحن أو تفريغ الزيت، وكذلك شحن مياه الصابورة في صهاريج الشحن أو تنظيف صهاريج الشحن أو إلقاء نفاية الصابورة، وتفريغ الصابورة في صهاريج الغسالة أو التخلص من النفايات أو إلقاء مياه السرتنه المحتوية على زيوت تجمعت في حيز الآلات وذلك في السجلات المشار إليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.
  3. عدم القيام بالتبليغ المشار إليه في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
  4. عدم القيام بوضع حواجز الجرذان وفقا لأحكام المادة الثلاثين من هذا القانون.
  5. الامتناع عن تمكين رجال الضبط القضائي أو الموظفين العموميين المكلفين بذلك من التفتيش على السجلات المذكورة.
  6. القيام بإثبات وقائع غير حقيقية في السجلات المذكورة.
  7. الامتناع عن تقديم السجلات المذكورة إلى جهات الاختصاص إذا طلبت منهم ذلك، وفي حالة العود لارتكاب المخالفات المبينة بهذه المادة يعاقب الربان بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار.

المادة 69

لا تقام الدعاوى العمومية عن الجرائم المبينة في المواد الخامسة والستين والسادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين من هذا القانون إلا بناء على طلب من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثناء من أحكام قانون العقوبات يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة بين تلك الجهة وبين المخالف طبقاً للإجراءات والشروط التي يتفق عليها الطرفان على ألا تقل القيمة المالية التي يجري التصالح بشأنها عن الحد الأدنى للغرامات المبينة بتلك المواد.

المادة 70

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يلقي أية مخلفات أو يتخلص منها ويكون من شأن ذلك التسبب في تلويث المصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر أو إلقاء مواد مضرة بالصحة العامة وبالحيوانات في الخزانات ومجاري المياه.

المادة 71

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار كل من باع أو عرض للبيع أو تداول أو أفرج عن مواد غذائية مستوردة أو محلية إذا كانت فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني أو تالفة أو ملوثة أو تحتوي على مواد سامة أو نتنة أو عفنة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني.

المادة 72

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بقطع أشجار الغابات بدون ترخيص أو ألحق الضرر بالمساحات الخضراء أو أضرم فيها النيران بأي شكل كان، أو قام بتغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات.

المادة 73

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يلقي مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها في الغابات والحدائق والشوارع والميادين العمومية وغيرها من الأماكن العامة.

المادة 74

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بعمليات الصيد بدون ترخيص أو قام بالصيد في المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية والمحفوظة ومحطات التجارب الصناعية.

المادة 75

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المواد التاسعة والخمسين، والستين، والثالثة والستين من هذا القانون.

المادة 76

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز ألف دينار.

الفصل الثاني عشر أحكام ختامية

المادة 77

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة.وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال البيئة وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 78

يلغى القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية البيئة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 79

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13/الصيف/1371 و.ر.