قانون رقم 15 لسنة 2001 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1369 و.ر.
وبعد الإطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 في شأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1428 ميلادية بشأن الحماية والحراسة.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة تحت رقم (198) مكرر يجري نصها على النحو التالي:
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مباني أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع.أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.