قانون رقم 15 لسنة 2001 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 2001 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة تحت رقم (198) مكرر يجري نصها على النحو التالي:

يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مباني أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع.أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly