قانون رقم 15 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1403 و ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 22 الى 29 أى النار 1994م.
وبعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأى أحكام أخرى في قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسؤولياتهم طبقاً الأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكاناتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.