قانون رقم 15 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة

مؤتمر الشعب العام، 

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

مع عدم الإخلال بأى أحكام أخرى في قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسؤولياتهم طبقاً الأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكاناتهم قرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly