قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري
23 يوليو 1991
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يوليو 1991
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني العام 1400 و • ر الموافق 1990 ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 11 من شهر الصيف 1991
وبعد الاطلاع
- على القانون المدني الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- و على القانون رقم 28 لسنة 1971م في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973م بعناء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري وعلى القانون رقم 11 لسنة 84م بشأن المرور على الطرق العامة.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يلغى القانون رقم 19 لسنة 73م باعفاء المركبات الالية التابعة للامانات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 11: محرم الحرام 1401
- الموافق: 23: ناصر: 1991