قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري

مؤتمر الشعب العام،

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 19 لسنة 73م باعفاء المركبات الالية التابعة للامانات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly